tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2020 56

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/2 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام

قرار رقم : ٥٦-٢٠٢٠-IZD
الصادر في الدعوي رقم (٧-٢٠١٩-٦٩٢٢)

المفاتيح:
ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام ١٤٣٤ه حتي ١٤٣٧ه - دلت النصوص
النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم
بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لفوات المده
النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٣م) الموافق (١٤٤١/٠٩/٢٠ه)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (۷-۲۰۱۹-۱۹۲۲) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥م.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

تتلخص وقايع الدعوي في ان (..) تقدم بلايحه دعوي تتضمن علي "اشاره الي رد الهييه العامه للزكاه والدخل والمتضمن رفض النظر في الدعوي نفيدكم بان المؤسسه قامت بالاعتراض علي السنوات المذكوره فور ابلاغنا بوجود مستحقات علينا وذلك الذي اتضح لنا بعد قيامنا بزياره الهييه العامه للزكاه معا العلم بان الاشعارات المستلمه من الهييه لم تكن بشكل وضاح حيث تم استلام اكثر من اشعار عن نفس السنوات تبدا بتواريخ ١٤٤٠/٠٣/١٠ه الي تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢١ه، حيث ان بعضها لم يكن يوجد به اشعار باي مبالغ مستحقه او صفر مرفق لكم صوره كما نفيدكم بان المؤسسه لم تمارس اي نشاط تجاري من العام ١٤٣٣ه مرفق لكم شهاده شطب السجل التجاري لعدم الاستفاده منه نرجو منكم النظر في اعتراضنا حيث ان المبالغ المطلوبه كبيره جدا وليس باستطاعتنا سدادها والله الموفق ونصت مذكره رد المدعي عليها "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته : اشاره الي الدعوي المقامه من / (...) وبعد الاطلاع والدراسه نفيدكم بما يلي - : تاريخ الربط بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٩ه - تاريخ الاعتراض بتاريخ ١٤٤٠/٣/٨ه للاعوام ١٤٣٤ه حتي ١٤٣٦ه اما عام ١٤٣٧ه ١٤٤٠/٨/١٦ه ،تدفع الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، لتقديم الاعتراض بعد انتهاء الموعد النظامي وذلك استنادا لاحكام الماده الثانيه والعشرون من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه الفقره (۱) التي نصت علي انه : يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط...)، وكذلك استنادا للفقره (٤/ا) من الماده الثانيه والعشرون من لايحه جبايه الزكاه التي نصت علي انه لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب) . لذا تطالب الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه وفقا للاسباب الموضحه اعلاه، كما تحتفظ بحق الرد في الناحيه الموضوعيه وتقبلوا تحياتنا، "

في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٣م) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وبالنداء علي الاطراف تقدم (...) وحضور ممثل المدعي عليها بتفويضه من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اكتفي بما قدم من مستندات وبسؤال ممثل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات وبناء عليه تم قفل باب المرافعه وقررت الدايره عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
λ

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام ١٤٣٤ه حتي ١٤٣٧ه. وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) علي ان يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره." وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار الخاصه بجميع الربوط الزكويه للاعوام ١٤٣٤ه حتي ١٤٣٧ه في تاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩ه وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي للاعوام ١٤٣٤ه حتي ١٤٣٦ه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٠٨ه وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي لعام ١٤٣٧ه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٦ه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا لتقديمه بعد فوات المده النظاميه.

القرار

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول دعوي مؤسسه (..) من الناحيه الشكليه لتقديمه بعد الفوات المده الزمنيه للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٩م) موعدا لتسليم نسخه القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،