moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم (٥٧٢) لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم/ (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين ٧/٨/١٤٣٩ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الثامنه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي الدكتور/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه بتاريخ ٤/٣/١٤٣٩ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/٣/١٤٣٩ه، والصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٧٣٨.٩٥٠.٢٦) سبعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا وسته وعشرون هلله، تمثل المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلته مقابل توريد منتجات خرسانيه مسبقه الصنع، وتوجد مصادقه لدي موكلته ممهور بختم المدعي عليها، فقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك اتخذت الدايره الاجراءات النظاميه لتبليغ المدعي عليها في عده جلسات، وفي جلسه ٢٨/٤/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٤/١٤٣٩ه، والصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه، وفي جلسه ٢٣/٦/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٤/١٤٣٩ه، والصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه (...)، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره مفادها ان مبلغ المطالبه غير صحيح وان رصيد المدعيه لدي موكلته هو مبلغ قدره (١٢٤.٩٩١.٨٤) مايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا واربعه وثمانون هلله، وان خطاب مصادقه الرصيد – المذكور والمقدم في الدعوي من قبل المدعيه – تم مطابقته عن طريق الخطا من قبل محاسب اداره الحسابات لدي موكلته، وقد تم تحويل مبلغ قدره (٥٦.٧٨٤.٩٥) سته وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا وخمسه وتسعون هلله، من موكلتها الي حساب المدعيه، بتاريخ ١٣/١/٢٠١٤م، عن طريق البنك (...) (اون لاين)، كما تم تحويل مبلغ قدره (٤٧٢.٤٥٧) اربعمايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا، وتطلب مهله لتقديم المستندات علي استلام المدعيه هذه المبالغ، وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه مذكره مفادها ان ما ذكرته موكله المدعي عليها من ان رصيد موكلته لدي موكلتها مبلغ قدره (١٢٤.٩٩١.٨٤) مايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا واربعه وثمانون هلله، غير صحيح والصحيح ان موكلته تستحق علي المدعي عليها مبلغا قدره (٧٣٨.٩٥٠.٢٦) سبعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا وسته وعشرون هلله، وقولها بان المطابقه علي الرصيد كانت بالخطا من محاسب الشركه غير مقبول، فلا يحق لها انكار ما صدر علي يدها، واما المبالغ التي تدعي انه تم تحويلها فلم تقدم فلم يتم استلامها من موكلتي ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت هذا التحويل، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بما ورد في لايحه الدعوي، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٧/٨/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وحيث اكتفي وكيل المدعيه بما قدمه عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٧٣٨.٩٥٠.٢٦) سبعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا وسته وعشرون هلله، تمثل المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلته مقابل توريد منتجات خرسانيه مسبقه الصنع، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته صوره لمصادقه المدعي عليها علي رصيد المدعيه الثابت في ذمتها ممهوره بختم المدعي عليها، كما قدم اصل جدوله المبالغ المصادق عليها وقدرها (٨٠٢.٣٣٢.٧٥) ثمانمايه والفان وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله، ممهور بختم المدعي عليها، وحيث ان صوره المصادقه علي الرصيد التي لم تطعن فيها وكيله المدعيه وانما ذكرت بان الختم عليها كان بالخطا، واصل جدوله المبالغ من الاوراق التي تعد من وسايل الاثبات، باعتبار ما نصت عليه الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تكون في ورقه رسميه او ورقيه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الاوراق العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)؛ والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وتذهب الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان الختم علي المصادقه كان بالخطا من محاسب الشركه، حيث ان هذا الدفع جاء مجردا من الدليل مما يضحي معه كلاما مرسلا دون بينه، فضلا علي ان المدعي عليها ملتزمه بتصرفات عمالتها الواقعه ضمن صلاحياتهم، تطبيقا لقاعده "مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه"؛ ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكرته وكيله المدعيه من انه تم تحويل مبلغ قدره (٥٦.٧٨٤.٩٥) سته وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا وخمسه وتسعون هلله، ومبلغ قدره (٤٧٢.٤٥٧) اربعمايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا، حيث ان وكيل المدعيه انكره ولم تقدم وكيله المدعيه البينه الكافيه علي ما ذكرته، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحضور وكيلها في بعض الجلسات، وقد نصت الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها والزامها به حضوريا. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٣٨.٩٥٠.٢٦) سبعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا وسته وعشرون هلله، وتفهم الدايره المدعي عليها بان موعد استلام الحكم يوم الثلاثاء ٢٢/٨/١٤٣٩ه، وذلك لتقديم اللايحه الاعتراضيه علي الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتسليمه وانه في حال مضت المده ولم يتم تقديم اللايحه الاعتراضيه خلالها فان حق موكله في الاعتراض يسقط ويصبح الحكم نهايي ويكتسب القطعيه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٨٠٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧٣٨.٩٥٠.٢٦) ريال. وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.