moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٥٠٩٣٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي – بالقدر اللازم للفصل فيها- في تقدم وكيل المدعي بلايحه الدعوي الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده، وبعد احالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها، وفق مايرد: في الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكرا ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تجاره الجمله والتجزيه واستيراد وتصدير الفواكه بجميع انواعها داخل وخارج المملكه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٥%)، ونشاط الشراكه تجاره الجمله والتجزيه واستيراد وتصدير الفواكه بجميع انواعها داخل وخارج المملكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢١م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد وهي خمسه اشهر)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد اتفاقيه توريد وسند لامر بالمبلغ المسلم الي المدعي عليها)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(انتهت فتره الشراكه المحدده بخمسه اشهر بدايه من تاريخ العقد الي نهايته ولم ترد المدعي عليه راس المال). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (البند الخامس من بنود العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/٠٢/٤ه وحتي ١٤٤٢/٠٧/٩ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩ه وذلك بسبب (تحقيق ارباح باقرار المدعي عليها). هذه دعواي واضاف بقوله: احصر المطالبه في هذه الدعوي بالطلب الاول، وهو: المطالبه بقيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي فقط هكذا قرر، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، لعدم حضور المدعي عليها. وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه ومحضر هذه الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد اقفلت الدايره باب المرافعه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا . الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، المبلغ المسلم كراس مال للشراكه مع المدعي عليها في مجال توريد وبيع الفواكه، بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٤٤٢/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢١م وبما ان محل الدعوي نزاع في عقد تجاري تمثل في شراكه، لذا فانها من اختصاص المحكمه التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها اجمالي مبلغا وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ريال ؛ تمثل راس المال في الشراكه بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، واستنادا علي السند لامر المحرر من قبل المدعي عليها بقيمه المبلغ، واذ جاء في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون لنظام الاثبات ما نصه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث انه لم يثبت عمل المدعي عليها وادخال راس المال في وعاء الشراكه، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور الجلسه بالرغم من تبلغها بها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وتنتهي مع ما تقدم بجملته الي اجابه المدعي الي طلبه والحكم بما ورد في منطوقه، وللمدعي عليها حق الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما وقدرها ثلاثين يوما تبدا من تسلم نسخه الحكم الكترونيا، استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا وقدره: مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال فقط، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.