gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م دعوي (VR-Γ·Γ·-Γ70) القرار رقم (108V-Γ·19-V) الطادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: فرض غرامه الخطا-عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان بفرض غرامه عليها للخطا في اقرارها الضريبي المقدم لها بمبلغ وقدره (١٣٤٧,٣٠) ريال، وغرامه للتاخر عن السداد بملغ وقدره (١٤٩,٤٦٨,٣٣) ريال - اجابت الهييه من المدعيه اقرت انها قدمت اعتراضها علي البريد القديم، ولم تقدم باستكمال اجراءات الاعتراض من خلال البوابه الالكترونيه الخاصه بها مما ترتب عليه الغاء الاعتراض تلقاييا (مرفق١) عليه فان متد قواعد التقدم تبدا من تاريخ فرض الغرامه والتي كانت بتاريخ ٢٠١٩٠١٢٨ م.م. ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرا الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا- دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٢٠٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به- ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالصفه لاحكام النصوص النظاميه: اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي بتاريخ ٢٠١٩٠١٠٤ م. و تقدمت بهذه الدعوي للاعتراض عليه بتاريخ ٢٠١٩٠٧٠١ م. مودي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل有效的 المده- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه. المستند: الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ / ٢١٤٨ / ١١ / ٢٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه فرع شركه .... سجل تجاري رقم (...) تقدمت باليحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه عليها للخطا في اقرارها الضريبي المقدم لها بملغ وقدره (١٣٤,٤٧٥,١١١) ريال، وغرامه للتاخر عن السداد بملغ وقدره (١٤٩,٤٦٨,٣٣) حيث تلخت للايحه دعواها فيما يلي: "العميل هو وزاره حكوميه ورفضت دفع الضريبه في الفتره السابقه مما ادي الي فرض الغرامه علينا عند التقييم، وقامت الهييه بفرض اعلي نسبه غرامه طالبين تخفيض النسبه للحد الادني". وبعرض للايحه الدعوي علي المدعي عليه اجبت بمذكره ردء جاء فيها: "1 نحت الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وجيث ان المدعيه اقرت انها قدمت اعتراضها علي البرید القدم، ولم تقم باستكمال اجراءات الاعتراض من خلال البوابه الالكترونيه الخاصه بها مما ترتب عليه الغاء الاعتراض تلقاييا (مرفقا) ، عليه فان مده التقدم تبدا من تاريخ فرض الغرامه والتي كانت بتاريخ ٢٠١٩٠١/٢٨ ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده نظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكل". الدفقه بالدفيه، وضري بالدفيه، وضري بالدفيه، وضري بالدفيه، وضري بالدفيه، وضري بالدفيه، وضری بالدفيه، وضري بالدفيه، وضري بالدفيه، وضري بالدفيه، وضري بالدفيه، وض Riy الدفيه، وض Riy الدفيه، وض Riy الدفيه، وض Riy الدفيه، وض Riy الدفيه, وض Riy الدفيه، وض Riy الدفيه، وض Riy الدفيه، وض Riy الدفيه، وض Rip الدفيه، وض Rip الدفيه، وض Rip الدفيه، وض Rip الدفيه، وض Rip ال دفيه، وض Rip الدفيه، وض Rip الدفيه، وض Rip الدفيه، وض Rip الدفيه، وقرد الدوجد الدوجد الدوجد الدوجد الدورد الدورد الدورد الدورد الدوردي حضرت .... هويه وطنيه رقم .... ( ....) بصفتها وكليه عن الشركه المدعيه بموجب الوكاله الشرعيه رقم ( ....) بثارج بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم ( ....) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافحه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قرت الدايره السير في نظر الدعوي. وبعد المناقشه، قررت الدايره تكليف وكيله الشركه المديعه بان تقدم ترجمه معتمده (بالغه العربيه) لوكاله مقدم الدعوي خلال سبوعين من تاريخ هذه الجلسه، وتاجيل نظر الدعوي الي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٠٩/١٤ وفي يوم الاثنين بتاريخ (٢٠١٠٩/١٤) م.ت.ت.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د. المرفوعه من فرج. سجل تجاري رقم (…), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمتاده علي اطراف الدعوي، المرفقه بملف الدعوي، وحضر ... هويه وطنيه رقم (…) ، بصفته ممثله للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…), وبعد التثبت من صحه حضور اطرف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الداره السير في نظر الدعوي. وطلبت وكيله (١١٤,٤٧٥,٣٠) الشركهmdعيه اغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامه علي موكلتها للخطا في اقرارها الضريبي بملغ وقدره (١١٤,٤٧٥,٣٠) ريال، وغرامه للتاخر عن السداد بملغ وقدره (١٤٩،٤٤٨،٣٣) ريال، وذلك استنادا للاساب الوارده تصيلي في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عما جاء في لايحه دعوي المديعه? دفع شكلا بعدم قبول الدعوي لفوات النظاميه لتقدمها. Y قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م وفقا لنص الماده (٩) من النظام، حيث ان اخر اشعار صدر للمدعيه كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٢٠٢٠ م، وتم قيد الدعوي بتاريخ ويسؤال وكليه المدعيه فيما اذا كان لديها ما تود التعليمق به علي دفع الهييه الشكلي؟ ذكرت انه تم التظلم علي قرار الهييه بتاريخ ٢٠١٩/٠٢٢٨ م، ويسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديها ما يودان اضفته؟ اكتفي كل طرف بما سبق وقدم. وبعد المناقشه قدرت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٥ هتعديلات، واتعاطاع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٠) وتاريخ ٢١/٥٤١ هتعديلاتها، وبعد التطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المعديه تهدف من دعاها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتضمن فرض غرامه عليها للخطا في اقراها الضريبي المقدم بمبلغ وقدره (١١٤٤٧٥.٣) ريال، وغرامه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (١٤٩٤١٦٨٣٣) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من (١١٣٣/١) النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٣) و تاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطارها بقرار المدينه عليها، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدينه تبلغت اشعار الفراعه بتاريخ ١٩٠١/٠٤ بقرار المدينه عليها، و تقدمت بهذه الدعويه للاعتراض عليه بتاريخ ١٩٠١/٠٧/٠٢، اي بعد فوات المده النظاميه للاعتراض، فيكون الدعوي بذلك غير مستوفيه لاوضاعها الشكيله ويتعين معه رفضها شكل. القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع: - عدم قبول دعوي المدعيه فرع شركه ....، سجل تجاري رقم (...), من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحدت الداره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠١٠/٢٥ مموعدا لسليح نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه مده. وصل الله وستم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين. Y