tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530461904 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-11-28 date_hijri=1443-05-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:437382439 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570505048 لعام 1445ه

المدعي: (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1441/11/26ه الموافق 2020/07/17م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات والماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، وذلك بتاريخ 1441/11/21ه الموافق 2020/07/12م. وطالب باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه مع الشركه في الحكم الصادر ضدها بان تدفع له راس ماله لقاء شراكته معها مبلغا وقدره: (4,000,000) اربعه ملايين ريال ومبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- ثلاث اتفاقيات توريد بتاريخ 16/07/2020م واتفاقيه توريد بتاريخ 13/08/2020م، والمبرمه بين الطرفين علي مطبوعات شركه المدعي عليه والممهور بختمها. 2- اربع سندات لامر علي مطبوعات شركه المدعي عليه. 3- صك حكم رقم (437382439) وتاريخ 04/05/1443ه للقضيه رقم (439021745) الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/5/7ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري انها مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي، وقد عرضت الدايره الصلح علي المدعي، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله تقدم بمذكرته المتضمنه ما نصه: (1- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده (152) من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر. ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (2) من هذه الماده.)
2- مخالفه احكام الفقره الثانيه من الماده 152 من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)، وتجدون في عقد التوريد مع شركه (...) خلوها من عباره ذات مسؤوليه محدوده، كما لم يبين بها مقدار راس مال الشركه الي جانب اسمها
3- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده 153 من نظام الشركات والتي نصت علي انه (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، لا يخفي علي فضيلتكم عدد القضايا المقدمه علي شركه (...) والتي يتضح انها قامت باستثمار اموال الغير وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مخالفه بذلك صراحه النظام
4- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده 181 من نظام الشركات والتي نصت علي انه (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري و دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها)، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوي وقرار 46 الخاص بالحجز التنفيذي علي اموال المنفذ ضده الصادر من محكمه التنفيذ بجده المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافيه ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحه النظام. عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: - اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها اعلاه بالتضامن مع الشركه (...)). ولصلاحيه الفصل في القضيه وبعد المداوله؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعي عليه بصفته مديرا للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، والزامه بسداد مبلغ (4,000,000) اربعه ملايين ريال مع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريال، والذي يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمه شركه (...)، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق احكام نظام الشركات، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي وفقا للفقره الرابعه من (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بالنظر في الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. وعن الموضوع، ولما كانت المسؤوليه التضامنيه مسؤوليه مدنيه، وهي مسؤوليه خطييه مبنيه علي الخطا المدني، وتنهض علي اساس اثبات الخطا، ولما كان الاصل في الالتزام ان يكون التزاما بسيطا فيه مدين واحد وداين واحد، فاذا اضيف له وصف يعدل من اثاره اصبح التزاما موصوفا، والالتزام التضامني التزام موصوف يضاف الي الالتزام بعد ان يستوفي اركانه، وهو وسيله من وسايل الضمان الشخصي ودعم الايتمان، ولما كان المنظم قد وسع من المسؤوليه المحدوده، ورتب مسؤوليه كل من تدخل باسم الشركه في اي تصرف، وذلك في ماله الخاص عن جميع التزامات الشركه الناتجه عن التصرف، ولما كان الجزاء المترتب علي المخالفه هو جزاء مدني وليس جزاء جنايي، فالجزاء المدني ليس له طابع جنايي وانما يقصد به جبر الضرر الثابت او المفترض بسبب السلوك غير المشروع، ومن امثله الجزاء المدني: التنفيذ العيني وبطلان التصرف والفسخ ووقف نفاذ التصرف والتعويض والتضامن، ولما كان الاختلاف بين الجزاء المدني والجنايي بين من حيث الطبيعه والجوهر والاختلاف في تحديد الوقايع المجرمه قانونا يتبعه بالضروره وسيله معالجه كل منهما، ولما كانت المسؤوليه الجناييه تختلف عن المسؤوليه المدنيه، والتي تنبني كل منها علي اساس فلسفه وطبيعه ومدي خاص بالقانون الذي تتبعه تلك المسؤوليه، ولما كانت المسؤوليه التضامنيه تتبع القانون المدني، فاذا استقر ذلك فان القواعد التي تطبق علي المسؤوليه التضامنيه هي قواعد القانون المدني، وبناء علي ذلك فان المستقر عليه ان تسري احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات، وعليه فتطبق احكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/1/1437ه، ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو مدير شركه (...)، شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، وان العقود المبرمه بين المدعي والشركه لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، ولم يبين مقدار راس مالها، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (15) والماده (152) الملزم بان يضع مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره ذات مسؤوليه محدوده وبيان مقدار راس مال الشركه ، ويترتب علي اهمال ذلك؛ ان يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه -الصادر في مواجهتها الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده في الصك رقم: (437382439) لصالح المدعي- نظير ارتكابه للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، ولما كانت المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، ولما كان الشريك او المدير لا يستفيد من تحديد مسؤوليته الا اذا كان تصرفه في الشركه تصرفا سليما ومنطبقا علي احكام القانون، اما اذا شاب هذا التصرف انحراف عن القانون او تخلله غش بحق الغير، فيصبح الشريك او المدير عنديذ مسؤولا عن نتايج تصرفه مسؤوليه شخصيه تتناول جميع امواله وبالتضامن مع غيره من الشركاء او المديرين الذين ارتكبوا اخطاء، ولما كان الثابت للدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه من خلال الحكم المشار اليه اعلاه، المنتهي الي الزام شركه (...) بان تدفع له راس ماله لقاء شراكته معها مبلغا وقدره: (4,000,000) اربعه ملايين ريال، والزامها ان تدفع مبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (...) هويه رقم (...) مع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) في المبلغ الصادر به الصك رقم (437382439) بتاريخ 4/5/1443ه في القضيه رقم (439021745) مبلغا وقدره (4,000,000) اربعه ملايين ريال ومبلغا قدره (70,000) سبعون الف ريال لقاء اتعاب محاماه. وبالله التوفيق.