tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630101147 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2024-08-13 date_hijri=1446-02-09 document_type=ruling entity=document_number:befc5d52-7a66-4630-a96e-f57ceb5b48b8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571114691 لعام 1445 ه
المدعي: (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اولا: انه بتاريخ 1436/10/17ه تم الاتفاق بين المدعي: وبين المدعي عليه: علي تنفيذ اعمال مقاوله وهو مشروع شبكات المياه بمخطط (...) ومخطط (...) في محافظه (...) بمنطقه (...)، وتسليم الاعمال كامله بتاريخ 1436/12/17ه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (225,761) مايتان وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال، وبعد تنفيذ الاعمال المطلوبه وتسليمها علي اكمل وجه للجهه مالكه المشروع، تم مطالبه المدعي عليه: بتسليم المدعي: كافه مستحقاته، الا انه ماطله كثيرا بالرغم قيامه بصرف مستحقاته من مالك الشروع بناء علي الحكم الصادر لصالحه باستلامه مستحقاته عن المشروع بالكامل، وبعد استلام المدعي عليه: قيمه الاعمال من مالك المشروع وفقا للمستخلص النهايي المصادق عليه من مالك المشروع، وقيام المدعي: بمطالبته بدفع مستحقاته فوجي بالمدعي: عليه يبيع المؤسسه التي يملكها بيعا صوريا (تنازل) لوالده (...)، حتي يتهرب من التنفيذ، ودفع المبالغ المستحقه عليه مقابل اعمال المقاوله خاصه ان المالك الجديد لا يملك شيء لسداد ديون المؤسسه، وبالاستعلام عن المؤسسه التي يملكها المدعي عليه: تبين انها ما زالت تحت ادارته الفعليه وجميع اصولها مملوكه له حتي الان، وانه ما زال يتعاقد باسمها مما يؤكد علي مسؤوليته الشخصيه عن ديونها خاصه ان الدين قد نشا في ذمته قبل بيعه المؤسسه بيعا صوريا، وان المؤسسه الفرديه ليست لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه مالكها، كما ان بيعه المؤسسه لا يخص المدعي: في شيء وان عقد البيع لا يسري في مواجهته، ويظل المدعي عليه: المسؤول عن المطالبه، ونفيد انه سبق للمدعي واقام دعوي ضد المالك الجديد للمؤسسه للمطالبه بمستحقاته الا انه اتضح له بعد صدور الحكم ان هذا البيع او التنازل صوريا للتهرب من المدعي: والتحايل علي النظام، وانه ما زال مسؤولا عن اداره المؤسسه وكل اصولها مملوكه له كما سلف بيانه، ولذلك تقدم المدعي: بهذه الدعوي ضد المدعي عليه: باعتباره صاحب الصفه وهو المتعاقد مع المدعي: وانه لم يستلم مستحقاته حتي الان، ولا يوافق علي احالته للمالك الجديد ابدا، وقد تواترت الاحكام القضاييه علي الزام مالك المؤسسه بديونها المترتبه في ذمته قبل بيعها حتي وان باعها بما لها وما عليها، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (225,761) مايتان وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال، مقابل قيام المدعي: بتنفيذ اعمال المقاوله محل الدعوي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد (اتفاق) بتاريخ 1445/10/17ه علي مطبوعات مؤسسه (...) والمبرم بين اطراف الدعوي، -حيث ان المدعي عليه: هو ممثل صاحب المطبوعات-وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. واصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1445/09/17ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.)، وقد تقدم المدعي: بطلب الاستيناف رقم (4511862627) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1445/11/28ه وفيها: حضر المدعي: اصاله، كما حضر المدعي عليه: اصاله، وتشير المحكمه الي ان القضيه عادت بموجب القرار الصادر من دايره الاستيناف السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4531084846) وتاريخ 1445/11/22ه ونص الحاجه منه (بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للمحكمه عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها المحكمه في قضايها، فان ما ذهبت اليه المحكمه مصدره الحكم من عدم قبول الدعوي لسبق الفصل في القضيه في غير محله، وذلك لان الدعوي السابقه لم تقم علي المدعي عليه: في هذه الدعوي، واستنادا الي الماده (85) من نظام المحاكم التجاريه والماده (224) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي المحكمه الي منطوق حكمها.) عليه استانفت المحكمه نظر القضيه، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يريدان اضافته؟ فقالا: نكتفي بما سبق، وبعد اعاده المحكمه النظر وتامل ما سبق ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي: طلبه في: الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره (225,761) ميتان وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال. واجمل المدعي عليه: اجابته في: بالدفع بانه تنازل عن مؤسسته بما لها وما عليها من التزامات لوالدته وعدم استحقاق المدعي: لما يطالب به وقد سبق للدايره ان حكمت بعدم قبول الدعوي لاقرار المدعي: بانه سبق ان اقام دعوي ضد المالك الجديد للمؤسسه للمطالبه بمستحقاته لدي الدايره الثامنه في هذه المحكمه وحكمت له وقد نقض حكم الدايره من الاستيناف حسب ما هو مبين في وقايع الدعوي لاختلاف المدعي عليه: في كلا القضيتين وبعد تامل الدايره ما سبق والرجوع للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي نصت علي ان يكون المالك القديم متضامنا مع المالك الجديد تجاه الغير ونص ما جاء في الماده (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري.) ولم يتبين للدايره بعد البحث تقديم المدعي عليه: لاشتراطات الماده ما يجعله متضامنا مع المالك الجديد تجاه الغير وللمدعي مطالبه اي منهما واما انكار المدعي عليه: لاستحقاق المدعي: لما يطالب به فحيث قدم المدعي: في سبيل اثبات دعواه عقد (اتفاق) بتاريخ 1445/10/17ه علي مطبوعات مؤسسه (...) والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين والمتعلق باسناد تنفيذ نفس المشروع المبرم بين المدعي: والمدعي عليه: وهو شبكات المياه بمنطقه (...) بمحافظات (...) و(...) و(...) و(...) – مرحله ثانيه المسند للمدعي عليه من قبل شركه (...) كما قدم المدعي: عقدا ابرم بين المدعي عليه: وبين شركه (...) علي مطبوعاتها بتاريخ 17/10/1436ه لتنفيذ نفس المشروع الذي اسند للمدعي كما قدم الصك الصادر من الدايره التجاريه الخامسه عشر برقم 12129/1/ق 1438ه والمتضمن دعوي مؤسسه (...) ضد شركه (...) بمطالبتها بقيمه تنفيذ اعمال التعاقد لمحافظه (...) وانتهي الحكم بالزام شركه (...) بدفع 230.227.88 ريال لمؤسسه (...) وهذا الصك يثبت قيام المدعي: بتنفيذ العقد اذ لو لم ينفذ العقد لما طالب المدعي عليه: بحقوقه من المقاول الرييسي عليه ولما سبق ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه:/ (...) هويه رقم ( ... )، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم ( ... )، مبلغ وقدره (225,761) مايتان وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4571114691 لعام 1445 ه

المدعي: (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه بتاريخ 1436/10/17ه تم الاتفاق بين المدعي: وبين المدعي عليه: علي تنفيذ اعمال مقاوله وهو مشروع شبكات المياه بمخطط (...) ومخطط (...) في محافظه (...) بمنطقه (...)، وتسليم الاعمال كامله بتاريخ 1436/12/17ه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (225,761) مايتان وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال، وبعد تنفيذ الاعمال المطلوبه وتسليمها علي اكمل وجه للجهه مالكه المشروع، تم مطالبه المدعي عليه: بتسليم المدعي: كافه مستحقاته، الا انه ماطله كثيرا بالرغم قيامه بصرف مستحقاته من مالك الشروع بناء علي الحكم الصادر لصالحه باستلامه مستحقاته عن المشروع بالكامل، وبعد استلام المدعي عليه: قيمه الاعمال من مالك المشروع وفقا للمستخلص النهايي المصادق عليه من مالك المشروع، وقيام المدعي: بمطالبته بدفع مستحقاته فوجي بالمدعي: عليه يبيع المؤسسه التي يملكها بيعا صوريا (تنازل) لوالده (...)، حتي يتهرب من التنفيذ، ودفع المبالغ المستحقه عليه مقابل اعمال المقاوله خاصه ان المالك الجديد لا يملك شيء لسداد ديون المؤسسه، وبالاستعلام عن المؤسسه التي يملكها المدعي عليه: تبين انها ما زالت تحت ادارته الفعليه وجميع اصولها مملوكه له حتي الان، وانه ما زال يتعاقد باسمها مما يؤكد علي مسؤوليته الشخصيه عن ديونها خاصه ان الدين قد نشا في ذمته قبل بيعه المؤسسه بيعا صوريا، وان المؤسسه الفرديه ليست لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه مالكها، كما ان بيعه المؤسسه لا يخص المدعي: في شيء وان عقد البيع لا يسري في مواجهته، ويظل المدعي عليه: المسؤول عن المطالبه، ونفيد انه سبق للمدعي واقام دعوي ضد المالك الجديد للمؤسسه للمطالبه بمستحقاته الا انه اتضح له بعد صدور الحكم ان هذا البيع او التنازل صوريا للتهرب من المدعي: والتحايل علي النظام، وانه ما زال مسؤولا عن اداره المؤسسه وكل اصولها مملوكه له كما سلف بيانه، ولذلك تقدم المدعي: بهذه الدعوي ضد المدعي عليه: باعتباره صاحب الصفه وهو المتعاقد مع المدعي: وانه لم يستلم مستحقاته حتي الان، ولا يوافق علي احالته للمالك الجديد ابدا، وقد تواترت الاحكام القضاييه علي الزام مالك المؤسسه بديونها المترتبه في ذمته قبل بيعها حتي وان باعها بما لها وما عليها، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (225,761) مايتان وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال، مقابل قيام المدعي: بتنفيذ اعمال المقاوله محل الدعوي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد (اتفاق) بتاريخ 1445/10/17ه علي مطبوعات مؤسسه (...) والمبرم بين اطراف الدعوي، -حيث ان المدعي عليه: هو ممثل صاحب المطبوعات-وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. واصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1445/09/17ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.)، وقد تقدم المدعي: بطلب الاستيناف رقم (4511862627) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1445/11/28ه وفيها: حضر المدعي: اصاله، كما حضر المدعي عليه: اصاله، وتشير المحكمه الي ان القضيه عادت بموجب القرار الصادر من دايره الاستيناف السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4531084846) وتاريخ 1445/11/22ه ونص الحاجه منه (بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للمحكمه عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها المحكمه في قضايها، فان ما ذهبت اليه المحكمه مصدره الحكم من عدم قبول الدعوي لسبق الفصل في القضيه في غير محله، وذلك لان الدعوي السابقه لم تقم علي المدعي عليه: في هذه الدعوي، واستنادا الي الماده (85) من نظام المحاكم التجاريه والماده (224) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي المحكمه الي منطوق حكمها.) عليه استانفت المحكمه نظر القضيه، وتم عقد عده جلسات انتهت فيها بتاريخ 28/ 11/ 1445ه الي الزام المدعي عليه:/ (...) هويه رقم ( ... )، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم ( ... )، مبلغ وقدره (225,761) مايتان وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال، وبالله التوفيق، وبتسليم وكيل المدعي عليه: نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ 4/ 1/ 1446ه باعتراض طلب فيه الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا برد الدعوي، لاسباب حاصلها: اولا: الخطا في تطبيق احكام النظام: اخطات الدايره في تطبيق مضمون الماده (9) من نظام الاسماء التجاريه، والتي نصت علي ما يلي: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده..)، حيث سبق وان قام المستانف باتخاذ جميع الاجراءات المذكوره انفا في هذه الماده، وذلك بقيامه بقيد انتقال الاسم التجاري لمؤسسه (...) الي المالك الجديد/ (...) لدي السجل التجاري، ومن ثم نشر ذلك بعده جرايد، ونرفق الي فضيلتكم ما يؤيد ذلك (مرفق1 الاعلان في الجرايد)، وكل ذلك يثبت معه خطا الدايره فيما انتهت اليه من اعتبار ان المدعي عليه: متضامنا مع المالك الجديد لمؤسسه (...). ثانيا: القصور في التسبيب: 1- بالاطلاع علي ما استندت اليه الدايره في حكمها سيتضح ان هناك الكثير من الاسانيد التي لا دلاله فيها، حيث استندت الدايره الي عقد اتفاق مؤرخ في 17/10/1436ه المتعلق بتنفيذ المشروع، في حين ان العبره بتنفيذ المدعي: لالتزاماته من عدمه، فلا دلاله في توقيع العقد علي قيام المدعي: بتنفيذه. 2- كذلك استندت الدايره الي عقد مبرم مع المستانف وشركه (...) لتنفيذ نفس المشروع، ولا نعلم ما هو وجه الدلاله في ذلك علي تنفيذ المدعي: للاعمال محل العقد المبرم معه. 3- كما استندت الدايره الي الحكم الصادر في الدعوي المقامه من المؤسسه المملوكه للمستانف سابقا ضد شركه (...) لمطالبتها بالمبلغ المستحق في ذمتها، وان الحكم قد انتهي الي الزام الشركه المذكوره انفا بسداد مبلغ (230,227 ريال)، في حين ان هذا الحكم لا يثبت باي شكل ان قيمه الاعمال المحكوم بها، الاعمال المحكوم بها قد تم تنفيذها عن طريق المدعي:، فالمحكمه لم تلتفت الي ما تم الدفع به من ان المدعي: لم ينفذ جميع الاعمال، حيث قام المستانف بتنفيذ اغلب الاعمال التي تم الحكم بقيمتها. وبالنسبه لما ذكرته الدايره من ان المدعي: اذا لم ينفذ العقد لما طالب المدعي عليه: بحقوقه، فان ذلك تسبيب غير ملاقي، ذلك لكون الدايره افترضت من تلقاء نفسها ان المدعي: هو من نفذ الاعمال، في حين ان ذلك يخالف الواقع لكون المستانف هو من قام باكمال الاعمال. ثالثا: مخالفه الحكم محل الاستيناف الاحكام النظام: 1- بناء علي ما سبق ينضح مخالفه الحكم محل الاستيناف المضمون الماده (۳/۱) من نظام الاثبات. والتي نصت علي ما يلي: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر، حيث ان الدعوي قد خلت من اي بينه موصله تثبت ان المدعي: قد نفذ الاعمال المحكوم بقيمتها، ولم تطلب الدايره البينه من المدعي: علي دعواه، كما اعتبرت الدايره ان الحكم الصادر ضد المؤسسه المملوكه لموكلي سابقا حجه ضد موكلي، وهذا يخالف ما نصت عليه الماده (86) من نظام الاثبات، والتي نصت علي ان الاحكام لا تحوز الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، فالمستانف لم يكن طرفا في الدعوي المقامه ضد المؤسسه بعد انتقالها للمالك الجديد، لذا لا يمكن ان يكون هذا الحكم حجه في مواجهته، ومن جانب اخر فانه لا يمكن ان يسال المستانف عن تقاعس او اهمال المالك الجديد في تقديم اوجه دفاعه الصحيحه في الدعوي المقامه من المدعي: ضده، لا سيما ان هناك العديد من الدفوع المؤثره والجوهريه التي لم تلتفت اليها الدايره. مخالفه الحكم محل الاستيناف للاقرارات القضاييه الصادره من المدعي: بالمخالفه لما نصت عليه الماده (۱۸/۱) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان المقر يلزم باقراره، فلم تلتفت الدايره الي ان المدعي: سبق وان تقدم بالدعوي المقيده برقم (43904۸۲۹۳) وتاريخ 1443/05/11ه لدي المحكمه التجاريه بمكه، والتي تتضمن مطالبه المدعي: بمبلغ قدره 125,961 ريال قيمه الاعمال التي نفذها، فهذه الدعوي تتضمن اقرارا من المدعي: بانه لا يستحق كامل المبلغ المحكوم به (مرفق ۲ صك الحكم الصادر في الدعوي المذكوره انفا) علما ان المحكمه التجاريه بمكه قد تبين لها ان المدعي: لا بينه له علي دعواه، لذلك قررت الحكم بالمبلغ الذي صادق عليه المدعي عليه: فقط والبالغ قدره (34,000 ريال) فقط. ونضيف بان الدايره لم تلتفت الي ان مؤسسه (...) قد سبق وان قامت بمخاطبه المدعي: بموجب الخطاب المؤرخ في ۲۰۲۱/۰۷/۱۷م والمتضمن بيان الاعمال التي نفذها وقيمتها، فهذا الخطاب بعد قرينه علي عدم صحه مطالبه المدعي: وانه لم ينفذ اغلب الاعمال محل التعاقد (مرفق 3 الخطاب)، رابعا: واخيرا اشار الي ان موكله لديه شهود علي استعداد لاداء الشهاده بان المدعي: لم ينفذ الا جزء بسيط من الاعمال المتعاقد عليها، وان المدعي عليه: هو من قام باستكمال الاعمال، والتمس من الدايره سماع ما لدي موكله من شهود، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 6/ 1/ 1446ه وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 5 / 12 /1445ه القاضي بالزام المدعي عليه:/ (...) هويه رقم ( ... )، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم ( ... )، مبلغ وقدره (225,761) مايتان وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.