moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471184601 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) صاحبه الهويه وطنيه رقم: (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ (21/03/2022) اتفق موكلي (...) هويه رقم: (...) بصفته مالك (مؤسسه (...) للمقاولات) مع المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم: (...) بموجب امر شراء رقم (0045/106) وتاريخ (13/03/2022) وامر الشراء رقم (106/0070) وتاريخ (21/03/2022) علي ان يقوم موكلي (التخلص من التربه المحفوره الناتجه عن الحفر عن طريق البر)، للمدعي عليها، وصدر عن هذا التعامل بينهما الفواتير الاتيه:
1. فاتوره رقم (53) المؤرخه في (21/04/2022) بمبلغ (44,275) ريال سعودي.
2. فاتوره رقم (57) المؤرخه في (28/04/2022) بمبلغ (12,333.75) ريال سعودي.
واجمالي مبلغ الفواتير (56،608.75) ريال سعودي، وجميع هذه الفواتير موقعه بالاستلام من قبل المدعي عليها، ولكن لم تدفع المدعي عليها شييا حتي تاريخه، ولقوله تعالي }يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود{ وما سبق ذكره وما يراه فضيلتكم من اسباب اخري، التمس منكم الزام المدعي عليها بما يلي:
اولا: دفع مستحقات موكلتي المدعيه البالغ قدرها (56،608.75) سته وخمسون الفا وست ميه وثمانيه ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله.
ثانيا: دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5،662) خمسه الاف وست ميه وستون ريال سعودي. واسندت دعواها علي فواتير موقعه بالاستلام، واوامر شراء، وعقد محاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 7 /2 / 1445ه وفيها حضرت وكيله المدعي ((...)) بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي فقررت قايله: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن البينات اجابت احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: فواتير موقعه بالاستلام، واوامر شراء، وعقد محاماه، ثم جري سؤالها هل لديك ماترغبين باضافته فقررت قايله: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (٥٦,٦٠٨.٧٥) سته وخمسون الفا وست ميه وثمانيه ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي وقدرها (٥,٦٦٠.٠٠) خمسه الاف وست ميه وستون ريال سعودي، ولم تجب المدعي عليها علي الدعوي ولم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439ه المبني علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي:
1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه وكاله بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقه والتي تضمنت توقيعا منسوبا للمدعي عليها، وحيث لم تنكر المدعي عليها هذا التواقيع صراحه؛ ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات:
1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير، ولم يات مايرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، واما عن مصاريف التقاضي وحيث ان اتعاب المحاماه قد علقت علي التحصيل وهذا لم يتم لذا فان الدايره تنتهي الي ان هذا الطلب سابق لاوانه، وتقضي بما اوردته بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: (٥٦,٦٠٨.٧٥) سته وخمسون الفا وست ميه وثمان ريالات سعوديه و خمسه وسبعون هلله، وعدم قبول مازاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.