tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430078221 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-02-23 date_hijri=1442-07-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:283 entity=legal_basis:royal_decree:283 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٠٧٨٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
فرع شركه (.....) 
المدعي عليه:
شركه(....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله لتنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي مع وزاره البييه والمياه والزراعه، لمده (١٢) اثنا عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠,٥٣١,٧٤٥) عشره ملايين وخمس ميه وواحد وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٩٠,٤٨٤) ميتان وتسعون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢٩٠,٤٨٤) ميتان وتسعون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال، والزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢٩,٠٠٠) تسعه وعشرون الف ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ ه وملخصها:حضر وكيل المدعيه/(.....) بالوكاله رقم (....) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا منها لحقها في الدفاع، وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢٩٠,٤٨٤) مايتان وتسعون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال تمثل ثمن قيمه اعمال مقاوله نفذتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد قيمتها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في عقد المقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال مشروع شبكات الصرف الصحي بمحافظه الخبر، المحرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٢ه المبرم بين المدعيه والمدعي عليها ومذيل بتوقيع وختم المدعيه والمدعي عليها. كما قدمت ثلاثه مستخلصات، الاول مؤرخ في ٢٥ / ٢ / ٢٠٢١ بمبلغ قدره (١٥٢,٦٠٣,٦٦) ريال، والثاني للفتره من ٢٦ / ٣ / ٢٠٢١م الي ٨ / ٥ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٤٨,٩٧٩,١٦) ريال، والثالث بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠٢١م مبلغ قدره (١٢٩,٦٢٤,٤٤) ريال، وجميعها مذيله بتوقيع المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٢٩,٠٠٠) تسعه وعشرون الف ريال؛ فان المنظم اوجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلبات التعويض استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه.، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض وقد طلبتها المدعيه قبل قفل باب المرافعه؛ فان الدايره تقرر قبولها. وحيث ان الثابت من خلال المستخلصات ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به وتخلف المدعي عليها عن الحضور دون عذر.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/ الزام المدعي عليها شركه (....) والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٠,٤٨٤) مايتان وتسعون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٩,٠٠٠) تسعه وعشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.