tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433925084 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-08-03 date_hijri=1443-12-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:43c781f7-a2e5-49b4-9339-6a852f4bc1bc entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٠٠٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره بعثها عبر خانه المحادثه اثناء انعقاد الجلسه ونصها: بموجب العقد المبرم بين كل من المدعيه ووزاره البييه والمياه والزراعه بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠١٩ م، لمده ثلاث سنوات بقيمه اجماليه للعقد بلغت (١٢،١١٢،٣٨٤) اثنا عشر مليون ومايه واثنا عشر الف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال، اعتبارا من استلام موقع العمل والذي تم بتاريخ ١٥ / ٠١ / ٢٠١٩ م، (مرفق١)، التزمت بموجبه المدعيه بتشغيل وصيانه ونظافه (...) بمدينه (...) في مقابل التزام الوزاره بدفع قيمه العقد وفقا للماده ٣٦ من الشروط العامه للعقد علي دفعات شهريه، وفي شهر يوليو ٢٠٢١م، قامت وزاره البييه والمياه والزراعه بدمج القطاع الجنوبي مع شركه (...) وبذلك اصبحت الشركه هي المسؤوله عن العقد في كافه حقوقه والتزاماته، التزمت المدعيه باداء كافه التزاماتها التعاقديه وفقا لما نص عليه العقد والنظام، لاحظت المدعيه انه ابتدا من مستخلص رقم (١٦) بدات المدعي عليها في خصم مبالغ ماليه من المستخلص، واعتبارا من المستخلص رقم (١٧) للفتره من ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٠ م، حتي ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م، توقفت المدعي عليها عن صرف اي مبالغ ماليه تخص المدعيه في العقد، وحتي تاريخ سحب اعمال المشروع ٢١ / ١١ / ٢٠٢١ م، وذلك بعد ان تقدمت المدعيه صرف المستخلص (٣٤) للفتره من ١٥ / ١٠ / ٢٠٢١ م، حتي ١٤ / ١١ / ٢٠٢١م، وبالمخالفه للماده (٣٩) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والماده (٣٦) من الشروط العامه للعقد المبرم بين كل من المدعيه والمدعي عليها، فعلي الرغم من التزام المدعيه ووفاءها بكافه التزاماتها التعاقديه اعمالا لبنود ومواد العقد والتزاما الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادره عام ١٤٢٨ه، والتي نصت علي ((لا يجوز للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته استنادا الي اخلال الجهه الحكوميه في تنفيذ التزاماتها)، استندت المدعي عليها في وقف صرف مستحقات المدعيه علي الرغم من اتمام اعمالها في العقد الي لايحه المخالفات والجزاءات البند رقم (٢) والتي نصت علي (في حال نقص كميه المياه التي يتم انتاجها في المحطه عن الكميه المحدده بالعقد وقدرها (٦٠،٠٠٠م٣/يوم) بسبب خارج عن اراده المقاول او بطلب من المديريه يتم حسم تكلفه كل متر مكعب ينقص من الانتاج طبقا لاسعار العقد وذلك بقسمه تكاليف التشغيل والصيانه واجور العماله الوارده في البنود (١،٢) من جداول الكميات علي كميه الانتاج المحدده بالعقد)، وقبل نهايه مده العقد بمده اقل من شهرين فوجيت المدعيه بقيام المدعي عليها بسحب اعمال المشروع دون سند من عقد او نظام والحجز علي كافه مستحقات المدعيه والتحفظ علي الضمان النهايي، ثانيا: الاسباب والاسانيد: اولا: بموجب محضر استلام موقع العمل والمشروع حصرت المدعيه عددا من الملاحظات في عدد اربعه عشر صفحه وقع عليها ممثل المدعي عليها (مرفق نسخه من المحضر والملاحظات)، سبق للمدعيه مخاطبه المدعي عليها اكثر من مره لمعالجه هذه الملاحظات واوجه الخلل والتي تعيق بشكل كبير العمل في المحطه الا ان المدعي عليها لم تحرك ساكنا في هذا الشان، وقد حاولت المدعيه قدر المستطاع تحسين ظروف العمل ومواجهه هذه العقبات، ومن ذلك يتضح انه وفي مواجهه التزامات المدعي عليها في تسليم موقع العمل بشكل يمكن معه تاديه اعمال المدعيه علي الوجه المطلوب قد خالفت ذلك الالتزام الجوهري فهي لم تسلم موقع العمل وفق المطلوب ولم تقم بتصحيح الاوضاع ومعالجه اوجه خلل الملاحظات التي تم تفصيلها رفقه محضر الاستلام، وهو اخلال جسيم بالتزامات المدعي عليها التعاقديه، فالمدعيه وعلي الرغم من وجود هذا الكم الهايل من الملاحظات الا انها التزمت بما نصت عليه الفقره (ب) من الماده (٤٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والتي نصت علي (اذا احتج المتعاقد بوجود عوايق تمنعه من استلام موقع العمل ولم تقتنع الجهه بذلك فليس له الحق برفض الاستلام واذا كان له تحفظات تجاه الموقع يقوم بتدوينها في محضر تسليم الموقع)، فالمدعيه واعمالا لنص الماده ولضمان سير هذا المرفق بانتظام قامت باستلام العمل ودونت كافه الملاحظات واوجه الخلل والتي كان من المفترض علي المدعي عليها تصحيحها الا انها اخلت بالتزامها في هذا الشان علي الرغم من تعدد مخاطبات المدعيه لها بذلك، ثانيا: استندت المدعي عليها في تطبيق الغرامات والحسم من مستحقات المدعيه الي لايحه الغرامات والجزاءات البند رقم (٢) الا انه وبمطالعه البند والذي سبق الاشاره اليه يتضح الاتي: ١/ ان المدعي عليها (الجهه صاحبه العمل) تعاقب المدعيه بالحسم علي خطا لا يعود اليها ولم تقترفه هي، فهي غير مسؤوله او متسببه في نقص منسوب المياه الوارده في المحطه، ففي الوقت الذي الزم العقد المدعيه واوجب عليها توفير عدد ٤٧ عامل بالمحطه وفقا لجدول كميات العقد ما بين (مهندس، فني، وعامل) ومعاقبتها بالحسم في حال نقص العدد او تغييب عن العمل نجد المدعي عليها تفرض غرامات علي المدعيه في حال نقص كميه المياه التي لم يتم انتاجها بسبب لا يعود ابتدا الي المدعيه تزيد عن ٨٠% من قيمه المستخلص الشهري فلا يمكن معاقبه المدعيه وتغريمها بسبب غير عايد لها. فالمدعيه اوفت بكافه التزاماتها وقامت بتوفير العماله المطلوبه للعمل اما بشان نقص كميه المياه فهو امر خارج عن قدره المدعيه ولا تملكه ابتدا، ٢/ ان هذا الشرط الموضوع في لايحه الغرامات والجزاءات وهو في حال نقص كميه المياه التي يتم انتاجها من المحطه من ٦٠ الف متر مكعب في اليوم، يتم حسم من المدعيه اذا كان عدم تحقق الكميه بسبب لا يعود للمدعيه، فاذا تجاوزنا انه لا يجوز معاقبه المدعيه بالحسم علي سبب لا يد لها فيه وانها ولم تكن هي المقصره ابتدا فان هذا الشرط والمتعلق بطلب تحقيق انتاجيه لا تقل عن ٦٠،٠٠٠م٣/ يوم هو التزام بمستحيل، ذلك ان قدره المحطه التشغيليه ابتدا لا يمكن باي حال من الاحوال ان تصل الي هذه الكميه، يؤكد ذلك انه طوال مده العقد والتي قاربت الثلاث سنوات وزادت عن الف يوم عمل لم يتم تحقيق هذا الشرط ابدا، ووفقا لما استقر عليها الفقه والقضاء فلا يجوز الالتزام بمستحيل ويقع الشرط باطلا اذا وجد، ٣/ اضافه الي ما تم بيانه بالنسبه لهذا الشرط في الفقرات السابقه فالمفاجاه ان هذا الشرط الوارد في لايحه الغرامات والجزاءات لم يكن في اي وقت جزء من العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه فهذه اللايحه التي استندت اليها المدعي عليها في الحسم ليست جزء من العقد الذي اتفق عليه طرفاه وانما قامت المدعي عليها باستحداثه وتطبيقه علي المدعيه دون اتفاق او قبول به من جانب المدعيه وعليه فتبطل هذه اللايحه ابتدا، ثالثا: الطلبات: وعليه ولجميع ما سبق بيانه فان المدعيه تلتمس من المحكمه الموقره الحكم لها بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها بصرف كافه مستحقاتها في العقد والتي بلغت مبلغ وقدره (٤،٥٤٥،٧٦٢) ريال، وفقا للمستخلصات المرفقه في الدعوي، (مرفق بيان المستخلصات)، ثانيا: الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمانات البنكيه وكافه المعدات والمهمات التي تخص المدعيه (مرفق نسخه من قايمه المعدات والمهام)، مرفق ثالثا: الزام المدعي عليها بصرف كافه مستحقات المدعيه والمتعلقه بالاعمال الاضافيه التي كلفت بها والتي بلغت اجماليها (١،٥٢٧،٤٢٨)، (مرفق قايمه الاعمال الاضافيه)، رابعا: التعويض عن الشهرين الاخيرين من العقد والتي قامت المدعي عليها فيها بسحب اعمال العقد من المدعيه دون وجه حق او نظام، وذلك بصرف قيمه هذين الشهرين، خامسا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه عن الدعوي، (٣٠% من اجمالي قيمه المطالبه) وبالاطلاع علي الدعوي ووكاله الحاضر تبين انها عن (...) بصفته مديرا عن شركه (...) وبسؤاله عن المدعي في هذه الدعوي ذكر بانها شركه (...) وانه تقدم بالدعوي لشركه (...) الا انه ظهر له في النظام ان الدعوي باسم (...) هكذا اجاب فسالته الدايره هل لديه ما يثبت ان القيد الدعوي باسم شركه (...) كمدعيه فاجاب بانه تقدم بمطالبته عبر مركز ناجز حيث قدم لهم جميع المستندات التي لديه ومنها الوكاله ليتم قيدها باسم شركه (...) هكذا اجاب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي ليس له صفه في الدعوي حيث ان الطلب يخص شركه (...) التي هو مدير بها الا انه اقام الدعوي باسمه الشخصي، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين