tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 402 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-01-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:42283966 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 402 لعام 1442 ه
المقامه من/ مشعل عبدالرحمن عبدﷲ الخراشي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه متاجر السيف للتنميه والاستثمار شركه مساهمه سعوديه مقفله غير ذلك (...)
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ عبدﷲ بن حسن بن راشد المزيد هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل شمال الرياض ذات الرقم 42283966 وتاريخ 27/01/1442ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكله يملك شهاده نموذج صناعي مسجله باسمه، وقد قام بتصنيع المنتجات المحميه وبيعها في المملكه، ثم اتفق موكله مع المدعي عليها علي توريدها وكانت مده الاتفاق ثلاثه اشهر، وقد قامت المدعي عليها بالتعدي علي شهاده النموذج الصناعي ببيعها بعد انتهاء الاتفاق، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 17/02/1442ه موعدا لنظرها لاحالتها لاداره الدعاوي والاحكام لاحالتها للدايره المختصه بالنظر في قضايا الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، ثم في جلسه 15/03/1442ه لم يتبين حضور المدعي والمدعي عليه وذلك نظرا لعدم وصول رساله الموعد والرابط للدخول للجلسه اليهما حسب ما هو مبين في بيان التبليغات حيث ان الظاهر امام حاله التبليغ (جاري ارسال الرساله) ونظرا لكون هذا العطل عام بجميع الدعاوي في نظام ناجز التجاري في هذا اليوم فقد قررت الدايره تاجيل موعد جلسه هذا اليوم حسب الجدول، ثم في جلسه 29/03/1442ه التي افتتحت بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 41910650 كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم 414849، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وقررت الدايره احاله طرفي الدعاوي الي مسار تبادل المذكرات الالكتروني وتكون البدايه من المدعي عليها خلال خمسه ايام بواقع مذكره لكل طرف، ثم في جلسه 24/04/1442ه التي افتتحت بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 41910650 كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم 414849، وبسؤال وكيل المدعي عن حال مطالبته في هذه الدعوي هل هي بسبب انتهاك المدعي عليه لحقوق موكله في شهاده نموذج صناعي واحد او اكثر فاجاب بان انتهاكها في هذه الدعوي وقع علي شهادتي نموذج صناعي رقم 5039 ورقم 4532 التي سبق ارفاقهما في ملف الدعوي وذكر بانه يرغب في اضافه بقيه شهادات النماذج الصناعيه المتعلقه بالمنتج محل الدعوي وذلك للتقارب الشديد فيما بينها وعدد جميعها ست نماذج صناعيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع، ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بمنع وايقاف التعدي وسحب المنتجات المقلده من الاسواق، مع الزام المدعي عليها ان تدفع تعويضا عن الاضرار التي لحقتها بسبب الاعتداء علي شهاده نموذجها الصناعي، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي ناشيه عن تطبيق احد انظمه حمايه الملكيه الفكريه فان المحاكم التجاريه تختص بنظرها، استنادا الي الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياضرقم (173) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا. ومن حيث قبول الدعوي فانه لما كانت المدعيه تطلب الحكم بمنع وايقاف التعدي وسحب المنتجات المقلده من الاسواق، مع الزام المدعي عليها ان تدفع تعويضا عن الاضرار التي لحقتها بسبب الاعتداء علي شهاده نموذجها الصناعي،، وبما ان المدعيه تذكر ان منتج المدعي عليها فيه اعتداء علي منتج لها محمي بعده شهادات نماذج صناعيه؛ لكون المدعيه ابتكرت عده منتجات بينها اختلافات طفيفه ولكل منتج شهاده نموذج صناعي ومنتج المدعي مشتمل علي تقليد لاحدها دون تحديد للشهاده التي وقع عليها الاعتداء، وارفق شهادتي نموذج صناعي، وبما ان كل شهاده نموذج صناعي مستقله عن الاخري، وبحث ذلك وربط اعتداء المنتج باحد شهادات النماذج من لوازم تحرير الدعوي اذ بدونه تكون الدعوي مبهمه ولا بد ان تكون الدعوي محرره محدده لتصح وتسمع، وعلي فرض كون المدعي عليها قد اعتدت علي كلتي الشهادتين المرفقتين ببيع منتجين مقلدين لهما فانه لا يصح مطالبته فيهما جميعا؛ لان بحث الاعتداء الذي تدعيه المدعيه علي كل منتج يحتاج الي جواب من المدعي عليها وتحقق من الدايره من صحه الدعوي والاجابه علي حده وبمعزل عن المنتج الاخر؛ اذ قد يثبت الاعتداء علي منتج دون اخر، كما ان التعويض عن الاضرار لقاء هذا الاعتداء يختلف في تقديره بين منتج واخر، ومن اجل ذلك يجب ان يكون لكل منتج محل حمايه دعوي مستقله؛ ليتسني اجراء المقتضي الشرعي والنظامي لكل واحد منها، وبما ان المتقرر نظاما عدم جواز الجمع بين عده طلبات لا رابط بينها استنادا الي الفقره الثالثه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) واستنادا الي الماده السابعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر والتي نصت علي ان: (تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها) ولما كانت دعوي المدعيه علي النحو الماثل غير محرره ولا محدده وعلي فرض تحريرها فانها قد جمعت بين طلبات مستقله لا رابط بينها فان الدايره تنتهي الي عدم قبولها وتحكم فيها حسب المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد،وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
محمد بن عبدالعزيز البليهد
عضو
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان