moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٣٩١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره لمده (٢٦٠) ميتان وستون يوم وقيمه الاجره (٦٦,٠٠٠) سته وستون ريال، بثمن اجمالي قدره (١٩,١٥٦.١٥) تسعه عشر الف ومايه وسته وخمسون ريال وخمسه عشر هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٩,١٥٦.١٥) تسعه عشر الفا ومايه وسته وخمسون ريال وخمسه عشر هلله، بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢ه سدد منه (٦,٠٠٠) سته الاف ريال والمبالغ حاله السداد هي (١٣,١٥٦.١٥) ثلاثه عشر الف ومايه وسته وخمسون ريال وخمسه عشر هلله، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١١,١٦٠.٠٠) احد عشر الف ومايه وستون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-عقد ايجار رقم (dfs٠٠٣٩٤٢٧) بين المدعي عليها،٢-خطاب علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٣م موجه الي المدعيه، ممهور بختم المدعي عليها وموقع من خالد عبدالله القحطاني،٣-رخصه سير المالك المدعيه، رقم اللوحه (د ا ص ٣٧٤٤) سنه الصنع (٢٠١٧)، ٤- تفويض علي رقم اللوحه (د ا ص ٣٧٤٤) بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٠ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بمهمه التبليغ وقدمت المدعيه وكاله طلبا الكترونيا برقم (٤٤١١٢٢٤٩٥٢) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٤ه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١١,١٦٠) احدي عشر الف ومايه وستون ريالا مقابل اجره السياره محل الدعوي ؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدمته المدعيه وكاله من عقد الايجار والاستماره والتفويض للسياره محل الدعوي ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام شركه (...)لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١١,١٦٠) احدي عشر الفا ومايه وستون ريالا لشركه (...)لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.