gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (IFR-2020-277) : القرار رقم (5556-2020-1) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام المدعي بالموعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الضريبي لعام ١٣٠ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٣) وتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٢ الماده (٢١/٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه الثامنه من مساء يوم الثالثاء ١٢١/١٢٦٨ هموافق ١٥٠٠٨١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جلستها عن بعد الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشاري اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المqصره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (1-5556-2020-1) الموافق تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي /... «هويه مقيم رقم... (تقدم باعتراضه علي الربط الضريبي لعام ١٣٠١٢ م الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، بناء علي ان الهييه قامت في انتساب ضريبه الدخل علي الاقرارات المقدمه بتعديل صافي الربح ايضافه مبالغ اخري للوعاء الضريبي بدون اي اساس او قرينه، ويطلب الغاء الضرايب المستحقه والغرامات المترتبه عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المذعي عليها: اجبت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٠٠٥٦/٢٨ جاء فيها ان الهيه تدفع بعم قبول الدعوي شكل: لفوات المده النظاميه للاعتراض، وذلك وفقا للماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ هات، حيث ان الهيه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ١٧/٢٣/٠١ ه، وتاريخ تقديم اعتراضه امام الهيه في ١٤٤١/٠٤/٢٥ في وفي يوم الثالثاء الموافق ١٤٤١/١٢/٢٨ ه، عقدت الدايره جلستها عند بعد لنظر الدعوي، لم يënضها المعي او من يمنله رغم ثبوت تبلعه تبلغا نظاميا، وضحرها/... (هويه وطنيه رقم...) بصفته مثلا للعدي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم.... وبسقال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسؤاله عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قررت الداره ققل باب المراهعه والمداوله. الاسباب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤١٥١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٧٦/١٤) وتاريخ ٥٧٧/٢٨/١٧) الملكي رقم (١٤٤١/٠٤/١ ه وتعديلاتها، وبعد الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٦٠٠) والالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه وتعديلاتها، وبعد الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٢٠٠) والالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاریخ ١٤٤١/٠٤/١ ه وتعديلاتها، وبعد الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٣ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر المالكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٣٤١/٥٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٣٤١/٥٤١ ه التي نعت علي انه: “يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مظت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكف ذلك (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مظت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالربط الضريبي محلioل الفلف في تاريخ ١٢٠١٧/١٠١٠٢٠، وتقدم باعتراضه عليه في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢ مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكال. اما فيما يعلق بعد حضور المدعي اومن يمثله جلسه النظر في الدعوي، واصدار الداره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عد مضوره - دون عذر تقبله الدايره فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الخرسيه علي التي قصت بانه: "اذا لم يخر صاده المعي في اي جسه ثبت تبلغه باها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقد م بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالد عوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخصسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نعت علي انه: "اذا لم يضر الم德里ي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام- فلالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان ت حكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في دق المدهي ضحوريا، ولما لم يتقدم المدعي بغدز بيز عيابه عن جلسه الدايره منعقده لنظر دعواه، وللما رات الدايره ان الدوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تتنهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضحوريا في حق المدهي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من الممدي (…) (رقم مميز...) ضد الممدي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقدم اعتراضه علي قرار الممدي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالثاء الموافق (١٤٤١/٤٠/٣) موعدا لتسلم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.