moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 142 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/09/10 ه وبمقر المحكمه العامه بتبوك عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تقدم المدعي عليه بطلبه ايقاف قرار تنفيذ حكم الدايره الصادر في هذه الدعوي وذلك لما يخشاه من وقوع ضرر يتعذر تداركه الي حين الفصل بالدعوي بعد اعاده التماس النظر فيها, وقدم في سبيل ذلك ورقه تتضمن اقرار المدعي باستلامه مبلغا قدره (200,000) بتاريخ 16/6/1440ه وعليها شاهدين هما: (...) و(...)، كما انه حول لحساب المدعي مبلغا قدره (100,000) ريال علي دفعتين كل دفعها منها بملغ قدره (50,000) ريال احدها بتاريخ 23/6/1439ه والاخري بتاريخ 24/6/1439ه وختم بالمطالبه بايقاف التنفيذ الصادر في حقه. وباطلاع الدايره علي ما قدم حددت لنظره جلسه هذا اليوم وفيه سالت الدايره المدعي عليه عن سبب طلبه ايقاف التنفيذ فاجاب بما لا يخرج عما قدمه في لايحه الطلب العاجل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان موكله مقر باستلام هذا مبلغ (300,000) ريال لكنه خصم هذا المبلغ من عقد اخر بين الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اكد علي انه دفع مبلغ ال(300,000) في موضع هذه الدعوي المتعلقه بفسخ الشراكه وانه ادري بغرضه من الدفع وبطلب اليمين منه علي انه دفع المبلغ المذكور لاجل فسخ الشراكه اداها قايلا "اقسم بالله اني دفعت هذا المبلغ مبلغ ال(300,000) ثلاثمايه الف ريال لاجل فسخ الشراكه في هذه الدعوي"، وعليه اقفل المحضر. (الاسباب) وبما ان المدعي عليه يطالب بقبول طلبه العاجل شكلا ووقف تنفيذ القرار التنفيذي الصادر ضده والمشار اليه اعلاه بسداد مبلغ قدره خمسمايه الف ريال للمدعي الي حين الفصل بالدعوي، وعليه فانه بناء علي الماده السادسه بعد المايتين وفيها (تشمل الدعاوي المستعجله ومنها الدعاوي التي يعطيها النظام صفه الاستعجال)، وبما ان العمل القضايي قد استقر علي انه يشترط لقبول الطلب العاجل شرطان: اولهما: الاستعجال والسرعه؛ حيث تقدر الدايره المختصه ما يترتب علي الطلب من نتايج يتعذر تداركها, ومن ثم يجوز للدايره ان تامر بالاجراء المؤقت الي حين الفصل في موضوع الدعوي. والثاني: الجديه: حيث يتبين من بادي النظر في الاوراق المقدمه ان المدعي يقيم دعواه علي اسباب جديه وانه يترجح حقه في دعواه او في اغلب طلباته، وبتطبيق ما سلف علي طلب المدعي قدم ما يراه مستندا لاستلام المدعي للمبلغ عباره عن حوالات بنكيه لحساب المدعي بمبلغ قدره (100,000)، اضافه الي ورقه سند استلام منه لمبلغ (200,000) جاء مهورا بتوقيع منسوب للمدعي وعليه، وما قدمه المدعي عليها يثبت جديته في الطلب، اضافه الي ان في الزامه ضرر عليه في الحال لما يترتب علي ذلك من ايقاف الخدمات ونحوها ، وبما ان وكيل المدعي اقر باستلام موكله لهذا المبلغ لكنه دفع بان المدعي عليه دفع هذا المبلغ في مطالبه اخري غير المطالبه المتعلقه بالفسخ، وبما ان المدعي قد ترجح جانبه؛ لانه ادري بغرضه من دفع المال كونه هو من قام بتسليمه وبادايه اليمين علي ذلك انتهت الدايره الي قرارها ادناه. (لذلك) حكمت الدايره بايقاف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضيه برقم (142) وتاريخ 26/3/1440 المقامه من/ (...) و هويته الوطنيه رقم (...) ضد/ (...) وهويته الوطنيه رقم (...). الحكم في القضيه رقم ٢٧٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/١٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/١٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه في تبوك: بايقاف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضيه برقم (١٤٢) وتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٠ه المقامه من / (...) وهويته الوطنيه رقم (...) ضد/ (...) وهويته الوطنيه رقم (...)، وبعد الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه والاوراق المرفقه تبين انها قدمت خلال الاجل المنصوص عليه نظاما فهي مقبوله شكلا، ثم قررت هذه الدايره فتح المرافعه في القضيه بناء علي الاعتراض المقدم من المدعي، فتم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيما قدم المستانف من مستندات فتبين عدم حضور طرفي الدعوي ولم يقدم المستانف اعتذارا مسبقا عن عدم الحضور. (الاسباب) ولما كانت الماده (١٩٠/٢) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه (اذا حضر المستانف الي محكمه الاستيناف خلال الستين يوما فتحدد المحكمه موعدا للجلسه – ولو كان الموعد خلال الستين يوما من تاريخ القيد – فان غاب عنها او عن اي جلسه لاحقه سقط حقه في الاستيناف ويدون ذلك في الضبط)، فان الدايره تنتهي الي سقوط حق المستانف بالاستيناف وتقضي بذلك، ولما كانت اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه قد نصت في مادتها (١٩٠/٦) علي انه متي اكتسب الحكم القطعيه وفق الفقرات (١٩٠/٢) فعلي محكمه الاستيناف اصدار حكم به والتهميش علي صك حكم محكمه الدرجه الاولي وضبطه وسجله فان الدايره تنتهي الي صيروره الحكم قطعيا في حق المستانف. (لذلك) حكمت الدايره بسقوط حق المستانف في الاستيناف واكتساب الحكم الصادر في القضيه رقم ١٤٢ لعام ١٤٤٠ ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه في تبوك بجلسه ١٠/٠٩/١٤٤٠ه صفه القطعيه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.