tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430376948 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-12-19 date_hijri=1437-03-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9ff96093-cbdf-48c7-99b8-43ca89e5af9b entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٠١٠٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه بموجب عقد بالباطن تم ابرامه بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٣٧ه وذلك لتنفيذ "مشروع وذلك للقيام باعمال الزراعه والري والحفر والردم، وتتمثل قيمه العقد بمبلغ وقدره (٤٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه واربعون مليون ريال، وعليه تقدم المدعي باصدار خطاب ضمان بنكي بقيمه قدرها (٤,٣٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين وثلاثمايه الف ريال،وذلك بناء علي ما ورد في الماده العاشره من العقد (طريقه الدفع)،وقام المدعي بتنفيذ اعمال بنسبه(%٣٥.٢٤) والبالغ قدره (٣١,٣٥٥,١٣٢) واحد وثلاثون مليون ريال وثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال" وقام المدعي عليه بتسديد جزء من قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (١٣,٠٩٤,١١١) ثلاثه عشر مليون واربعه وتسعون الفا ومايه واحد عشر ريال،وتم ايقاف المشروع بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٠ه من قبل الجهه المالكه للمشروع، وان المشروع قد توقف بسبب غير عايد للمدعي ولكون العقد يستحيل تنفيذه مما يؤدي الي فسخه بقوه النظام الامر الذي يجعل استمرار المدعي عليه بمسك الضمان البنكي لا محل له كما ان استمرار تجديد الضمان المصدر لصالح المدعي عليه يترتب عليه مصاريف بنكيه مستمره وكبيره، وبما ان الغرض من الضمان البنكي كان مقابل الدفعه المقدمه البالغ قدرها (١٠%) من قيمه العقد وبما ان العقد قد انتهي بانتفاء محله الامر الذي يجعل الافراج عن الضمان واجبا علي المدعي عليه. وطالب بالزام المدعي عليه بفك الحجز عن خطاب الضمان.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-العقد بتاريخ ٢٦/٣/١٤٣٧ه ممهور بتوقيع وختم اطراف الدعوي.٢-خطاب ايقاف المشروع والتوقف عن العمل. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انه لا يمانع من فك حجز خطاب الضمان وانه سعا لذلك لكن المدعي لم يستجب له واورد خطابات بضروره الاجتماع وتوقيع مخالصه وانهاء اجراءات مستندات المدعي،وانه لا يرغب بتوقيع مخالصه عن المشروع انما فقط برفع الحجز عن خطاب الضمان ولذا لم يستجب للمدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في٣٠/٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي هل قام باخطار المدعي عليه قبل قيد هذه الدعوي فاجاب قايلا نعم وقد ارفقت صورته عبر النظام هكذا اجاب،وبسؤاله عن دعواه اجاب قايلا" اولا: ارتبط موكلي مع المدعي عليه بموجب عقد بالباطن تم ابرامه بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٣٧ه وذلك لتنفيذ "مشروع وذلك للقيام باعمال الزراعه والري والحفر والردم، وتتمثل قيمه العقد بمبلغ وقدره (٤٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه واربعون مليون ريال، وعليه تقدم موكلي باصدار خطاب ضمان بنكي بقيمه قدرها (٤,٣٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين وثلاثمايه الف ريال،وذلك بناء علي ما ورد في الماده العاشره من العقد (طريقه الدفع).ثانيا: وحيث ان موكلي قام بتنفيذ اعمال بنسبه(%٣٥.٢٤) والبالغ قدره (٣١,٣٥٥,١٣٢) واحد وثلاثون مليون ريال وثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال" وقام المدعي عليه بتسديد جزء من قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (١٣,٠٩٤,١١١) ثلاثه عشر مليون واربعه وتسعون الفا ومايه واحد عشر ريال،وتم ايقاف المشروع بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٠ه من قبل الجهه المالكه للمشروع، وبما ان المشروع قد توقف بسبب غير عايد لموكلي ولكون العقد يستحيل تنفيذه مما يؤدي الي فسخه بقوه النظام الامر الذي يجعل استمرار المدعي عليه بمسك الضمان البنكي لا محل له كما ان استمرار تجديد الضمان المصدر لصالح المدعي عليه يترتب عليه مصاريف بنكيه مستمره وكبيره.ثالثا: وبما ان الغرض من الضمان البنكي كان مقابل الدفعه المقدمه البالغ قدرها (١٠%) من قيمه العقد وبما ان العقد قد انتهي بانتفاء محله الامر الذي يجعل الافراج عن الضمان واجبا علي المدعي عليه، مما اضطر موكلي لاقامه هذه الدعوي امام فضيلتكم لذا اطلب الحكم بما يلي:١-الزام المدعي عليه بالافراج عن الضمان البنكي البالغ قدره (٤,٣٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين وثلاثمايه الف ريال٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا نطلب مهله للجواب لكون المدعي لم يحرر دعواه سوي في هذه الجلسه هكذا اجاب، عليه قررت امهال المدعي عليه وكاله للجواب وافهامه بان يكون جوابه عبر تبادل المذكرات في النظام خلال (١٠) ايام وان يكون للمدعي الجواب عنها في (١٠) ايام تليها ثم يقدم كل طرف مذكره ختاميه في (٥) ايام تليها، وختمت الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه،وقد جري في الجلسه تبادل مذكرات بين الاطراف وقد ذكر المدعي عليه انه لم يصله رد المدعي وقد طلبت الدايره منه كتابه الايميل الذي يرغب بتلقي المذكره من خلاله في المحادثه وطلبت من المدعي ارسال رده للمدعي عليه خلال الجلسه واستكمال بتبادل المذكرات بين الاطراف و بمناقشه المدعي عن الطلب المدخل الوارد في الدعوي ونصه (اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه واربعون مليونا ريال) ذكر انه انه لايطالب بهذا الطلب انما طلبه كما ورد في اللايحه المحرره في المرفقات وعليه طلبت الدايره منه تحرير جوابه عن سبب اختلاف الطلب في دعواه واستكمال تبادل المذكرات بين الاطراف ولكل طرف مهله عشره ايام عمل ورفعت الجلسه لذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وقد ورد للدايره مذكره الرد التي تقدم بها المدعي عليه وجاء فيها انه لا يمانع من فك حجز خطاب الضمان وانه سعا لذلك لكن المدعي لم يستجب له واورد خطابات بضروره الاجتماع وتوقيع مخالصه وانهاء اجراءات المستندات المدعي كما ورد رد المدعي بانه لا يرغب بتوقيع مخالصه عن المشروع انما فقط برفع الحجز عن خطاب الضمان ولذا لم يستجب للمدعي عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما ان حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بفك الحجز عن خطاب الضمان رقم خطاب الضمان رقم (...)وتاريخ ١٩ – ٦ – ١٤٣٧ه الموافق ٢٨ – ٣ – ٢٠١٦م بالمبلغ المحرر في الدعوي و تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه في عقد بين المدعي والمدعي عليها فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الفقرره ١ من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بفك الحجز والمدعي عليها لايمانع من فك حجز خطاب الضمان وانه سعا لذلك لكن المدعي لم يستجب له واورد خطابات بضروره الاجتماع وتوقيع مخالصه وانهاء اجراءات ولما ان كان العقد بين الطرفين لم يشترط الاشتراطات التي وضعها المدعي عليها لفك الحجز كما لا يمتنع ان يكون بين الطرفين نزاع في اي من جزييات العقد ويتم اكمال فك الحجز عن خطاب الضمان كونه منصبا علي ضمان الاعمال حسب العقد وليس ضمان عام ولما ان برر المدعي بانه لا يرغب بتوقيع مخالصه عن المشروع انما فقط برفع الحجز عن خطاب الضمان ولذا لم يستجب للمدعي عليه،وبما ان المدعي عليه ذكر ان لا مانع لديه من فك حجز خطاب الضمان، وانه تم ايقاف المشروع من قبل الجهه المالكه للمشروع وبما ان الغرض من الضمان البنكي قد انتهي ما تتوصل معه الدايره الي قبول الطلب والحكم خاضع للاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بفك الحجز عن خطاب الضمان رقم (...)وتاريخ ١٩ – ٦ – ١٤٣٧ه الموافق ٢٨ – ٣ – ٢٠١٦م لانتهاء مبرر الحجز وبالله التوفيق فلكل ماتقدم حكمت الدايره بالاتي الزام المدعي عليها بفك الحجز عن خطاب الضمان رقم (...) وتاريخ ١٩ – ٦ – ١٤٣٧ه الموافق ٢٨ – ٣ – ٢٠١٦م لانتهاء مبرر الحجز.وبالله التوفيق