gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه (VR-Γ·Γ·-10%) القرار رقم (VA7-Γ·19-V) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيج: غرامه التاخر في التسجيل - اغاء الغرامه المفروضه علي الشerكه - قبول الدعوي المدهيه - الغاء غرامه التاخر في التسجيل. :ملخص مطالبه المدهيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه وتقدم المدعي بدعواه وفيها يعترض علي غرامه التاخر في التسجيل التي صدرت بحقه بعد تسجيله في نظام ضريبه القيمه المضافه، وذكر ان تاخره عن التسجيل بسبب تحول الشركه من مؤسسه الي كينهاي، اضافه الي اعداء بان احد موظفي الهييه قدم لهم افاده بانه يمكنهم الاستمرار بتقدم الافرارات بالرقم المميز للمؤسسه، وبالنظر لواقع الحال نجد ان المدعي قام بتحويل المؤسسه الي شركه بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠٠ - بناء علي افاده وزاره التجاره والاستثمار ونشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلاف الوسايل الالكترونيه واتيج ذلك عن طريق مركز الاتصال المودد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام والاتخته، وبنا علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك الستاذا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان المدعيه كانت مسجله في ضريبه القيمه المضافه علي رقم مميز خاص بالمؤسسه قبل تحولها الي شركه وان المدعيه دفعت جميع ايراتها الضريبه التي كانت باسم المؤسسه، وحيث ان غابه النظام عدم تخلق المفكف عن سجاد ضريبه القيمه المضافه في وقتها، وحيث دفع الممثل للشركه المدعيه بان الشركه قامت بدفع جميع الالتزامات الضريبيه في وقتها وزمانها عن طريق الرغم الضريبي الخاص بالمؤسسه ولم تتخلف عن سجاد ايه مستحقات للهييه، وحيث لم ينف متمل الهييه ما دفع به متمل الشركه المدعيه او يدعي بوجود ايه متاخرات مستحقه للهييه علي الشركه المدعيه وحتي تاريخ نظر هذه الدعوي، وحيث مبني ذلك انعقاد قناعه الدايره ببحثه ما ادعي به متمل الشركه ومن عدم استطاعه تسجيل الشركه برقم ضريبي جديد في ظل استمرار الرقم الضريبي الخاص بالمسسه وحتي بعد تحولها الي شركه. وحيث لم يترتب علي ذلك اي ضرر علي المدعي عليها مما تتعزز معه قناعه الدايره ببحثه اعتراض الشركه المدعيه وتقضي بالغاء الغرامه المفروضه علي الشركه علي النحو الوارد في منطوق القرار- مؤدي ذلك: قبول الدعوي المدعيه، والغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمقاله (۱۰۰۰۰۰) ريال - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ (١٤٤١/١٠/٢٢) الموافق (٢٠٢٠/٦١/١٤) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥١/١٠/١٥٥ واتعديلاته وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه: برقم: بنظام ضربه القيمه المضافه بملغ (۱۰۰۰۰۰) ريال، حيث جاء فيها، "الاعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل في ضربه القيمه المضافه بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال، حيث ان شركتنا كانت مؤسسه وتحمل رقم مميز (…) ، عند تطبيق نظام ضربه القيمه المضافه جاء الينا منسوبي الهييه وقام بتسجيل الشركه علي الرقم المميز الخاص بالمؤسسه، وافاد عند تغيير الرقم الخاص بالمؤسسه الي اخر للشركه سوف تنتقل جميع حقوقم ولكن مبديا عليكم التسجيل الان في ضربه القيمه المضافه حتي لو علي رقم المؤسسه وفعلا قام بالتسجيل وطباعه شهاده التسجيل، وقمنا حليله عام ١٨ م، وحتي ٢٠١٩/٠٤/٢٣ م، بسداد جميع المستحقات الخاصه بالشركه علي الرقم المميز الخاص بالمؤسسه، وعند اقفال الرقم المميز الخاص بالمؤسسه وفتح رقم مMBZ جديد للشركه، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ (١٠٠٠٠) ريال، حيث ان تسجيلنا بالرقم المMBZ للشركه انما هو الا استكمالا لعمل التسجيل السابق -المؤسسه -حيث انه وبعد تحول المؤسسه الي شركه فانه لا يزال علي رقم السجل التجاري ذاته". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها، "١ - الاصل في القرار الحصه والسلمه وعلي من يحيي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- تقدم المدعي بدعواه وفيها يعترض علي غرامه التاخر في التسجيل التي صدرت بحقه بعد تسجيله في نظام ضريبه القيمه المضافه، وذكر ان تاخره عن التسجيل بسبب تحول الشركه من مؤسسه الي كيانها الحالي، اضافه الي ادعاء بان احمد موظفي الهييه قدم لهم افاده بانه يمكنهم الاستمرار بتقدم الاقرارات بالرقم المميز للمؤسسه، والانظر لواقع الحال نجد ان المدعي قام بتوحيل المؤسسه الي شركه بتاريخ ٢٠١٦٠٠٠٠، بناء علي ايفاده وزاره التجاره والاستثمار - اي قبل نفاد نظام ضريبه القيمه المضافه، ولم يقم بتسجيل الشركه حتي تاريخ ٢٠١٩٠٦١٠ ماعا يعني تجاوزه للمهله النظاميه التي ذكرت صراحه في الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيتمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠٨. وبالطلاق علي بيانات المدعي لدي الهييه يënخ بان اول تسجيل للمدعي في ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان بتاريخ ٢٠١٩-٠٦ م (اي بعد فوات المدنيه). - تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بعد التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه واتيج ذلك عن طريق مركز الاتصال المودد لakatه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام والاليتحه. - وبناء علي ما تقدم تمرغ غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي عشره الاف ريال، وعليه فان الهييه تطلب من الداره الحكم برفض الدعوي". وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٧ م, عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد) وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم يحتر من يمثل الشركه المديعه، مع ثبوت تبلغها عبر البريد الالكتروني، وحضر مثل للهييه العامه للزكاه، وبالتواصل مع ممثل الشركه النظامي ذكر انه يحاول الدول علي رابط الجلسه وتعذر عليه ذلك لاسباب تقنيه وطلب تاجيل موعد الجلسه، وجبث ان الداره عقدت جلستها عبر الاتصال المريي (عن بعد). قرت الداره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٦١٤.م.م. العدوي، حضر متملنا يضطر متملنا للهينه العامه للزكاه والدخل، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكبره والتحقق من صفه كل منهما، قررت الداره السير في نظر الدعوي. وبسؤال متمل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعي، تمسك بصحه قرار الهييه بفرض الغرامه محل الدعوي للاساب الوارده في الذكه الهييه الاجوبه وطلب در الدعوي. وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان ديها ما يودان اج抑هها? قرر كل منها الاكتفاء بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدارثه غلق باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٥ ه. وتعديلاته، وبعد الالطاع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) واتريع ١٤٥٥ ه. وتعديلاته، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل الجانب الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (١٠٤٥) والانظمه والالواد ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت医学ت تهدف من دعاها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من (١١٣/٥) النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٥) وتاريخ و tairخ ١٣٨/١١/٠١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٦ تبلغت بالقرار بتاريخ و من حيث الموضوع، فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي ابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل ببملغ وقدره (١٠٠٠٠) الداره ان المدعيه كانت مسجله في ضربه القيمه المضافه علي رقم مميز خاص بالمؤسسه قبل تحولها الي شركه، كما تبت للداره ان المدعيه دفع جميع اقراراتها الضريبيه التي كانت باسم المؤسسه، وحيث ان غايه النظام عدم تخلف المفاك عن سداد ضربه القيمه المضافه في وقتها، وحيث دفع الممثل النظامي للشركه المدعيه بان الشركه قامت بدفع جميع التزامات الضريبيه في وقتها زمانها عن طريق الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسه ولم تتخلف عن سداد ايه مستحقات للهينه، وحيث لم ينف متمثل الهيثه ما دفع بهه متمثل الشركه المدعيه او يدعي بوجود ايه متاخرات مستحقه للهيثه علي الشركه المدعيه وحتي تاريخ نظر هذه الدعوي، وحيث مبني ذلك انعقاد قناعه الدايره بصحه ما ادعي به متمثل الشركه ومن عدم استطاعه تسجيل الشركه برقم ضريبي جديد في ظل استمرار الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسه وحتي بعد تحولها الي شركه. وحيث لم يترتب علي ذلك اي ضر علي المدعي عليها مما تتعزز معه قناعه الدايره بحصه اعتراض الشركه المدعيه وتقضي ابالغاء الغرامه المفروطه علي الشركه علي النحو الوارد في منطوق القرار القرار قرت الدايره بالاجماع التي: اولا: من الناحيه الشكيله: قبول العدوي شكل. ثانيا: من الناحيه المWOUEIE: قرت الدايره قبول الدعوي المدعيه، وافعاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،