tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services / municipal_infrastructure

القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة

momah_gov_sa · law · processed · 23 chunks

document_type=law entity=document_number:م/22 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:2240 entity=legal_basis:ministerial_decision:1446/5 entity=legal_basis:royal_decree:22 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services taxonomy_l3=municipal_infrastructure validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
الله
القواعد التنفيذيه لنظام حمايه
المرافق العامه
(4600108324) المعادر بالقرار الوزاري رقم (1446 / 5 / 15 وتاريخ
momah.gov.sa

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]

وقاله المشراب وعصحه العامه
الرقم
التربي
المرضات
الموضوع: بشان اعتماد القواعد التقنيه لنظام حمايه المرافق
العامه.
بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه
وزاره البلديات والانسكان
Ministry of Municipalities and Housing
266
وكاله المشراع والصحه العامه
(قرا)
ان وزير البلديات والانسكان.
بنا، علي الصلاحيات المعلوله له نظاما.
وبعد الاصلاع علي التفقره (ب) من الماده الثالثه عشره من نظام حمايه المرافق العامه الصادد بالمرسوم الملكي
رقم (م/٢٢) وتاريخ ٢٠١٤٥/١٢/٢٠٤ ه والتي نصت علي " يتم تقدير التعويضات وتوفرع الغرامات وتحديد مقدار
الغرامه، عن كل مخالفه ضمن حدهها الاعلي المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير
المختص :، والموادد الرابعه عشره من النظام والتي نصت علي " يصدر الوزراء المعينون بتنفيذ هذا النظام كل منهم
في حدود اختصاصه القرارات اللازمه لتنفيذه.
وبعد الاصلاع علي لايحه المخالفات ومقدار الفرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول وقواعد اجراءات
شبطها الصادره بالقرار الوزاري رقم ٢٢٤٠ وتاريخ ١٤١٩/١٢/٢١
يفرد ما يلي
اولا: الموافقه علي القواعد التفيذيه لنظام حمايه المرافق العامه بالصيغه المرفقه لها القرار.
ثانيا: يليي هذا القرار لاتجه المحافقات ومقدار الغارات لمعاق القرارات بالمعاق الغراض الصحي والسیول واقعد اجراءات
شبطها الصادره بالقرار الوزاري رقم ٢٢٤٠ واتريخ ١٤١٩/١٢/٢١.
ثانيا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاتفيفده.
الرب

وزير البلديات والاسكان

ماجد بن عبدالله الحقيل

www.momrah.gov.sa

@saudimomrah

+966 11 456 9999
2

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الاولي
التعريفات
يقدم بالمصلحات التاليه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المينه امام كل
منها، ما لم يقتش سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام حمايه المرافق العامه.
الوزاره: وزاره البلديات والاسكان.
الوزير: وزير البلديات والاسكان.
الجهه المختصه: الامانه او البلديه حسب الالخصاس المكاني لكل جهه، او الجهات
المعنيه حسب الالخصاص.
رييس الجهه المختصه: الامن او رييس البلديه.
الطريقه: كافه مكونات الطريقه (داخل النطاق العمراني) وتشمل اجرام الطرق
والاسفلت وجزر الوسط والاكتاف والمواقف والارصفه والاناره واللوحات الارشاديه
والاشارات والعلامات الكيلومتريه، وكل ما ينشا فوق الطرق العامه او تحتها او علي
جانبها من السور والعبارات والانابيب والثممارات العلويه والسقله والاسجده
والحواجز والجدران والتكسيات والكابلات والاعوده، وغيرها.
قنوات تصريف السيل: كل ما يخص السيل من قنوات وخطوط تصريف وفتحات
واعطيه ومضخات مخصصه لتصريف السيل وغيرها.
المخالف: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقوم بارتكاب اي مخالفه لاحكام
النظام وقواده التنفيذيه.
الاغراق: غمر الطرق العامه او حرمها غمرا يتسب في تعطيلها او عدم الاستفاده
منها كلها او جزء منها.
3

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثانيه
يلمز مرتكب المخافه بالتعويش عن جميع الاضرار التي لحقت بالمرافق او الغير، بما
في ذلك تكاليف اصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويش عن المنفعه التي
فقدها المرفق او الغير، وللجده المختصه ان تلزم مرتكب المخافه باصلاح ما ينتج من
مخالفته، او ان تقوم بالاصلاح علي نفقه المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف
والنفقات اللازمه لازاله التعدي واصلاح الاضرار التي ترتبت عليها، فان لم يدفعها
فانها تستوفي حسب نظام ايرادات الدوليه.
الماده الثالثه
تلازم الجهات والادارات والشركات المعنيه اداره اي من المرافق العامه بتقدم،
مخططات المرفق والتعليمات المعده لحمايته الي من يطليها من ذوي العلاقه،
ويكون مسؤوله عن صحه التعليمات والمخططات التي تقدمها.
الماده الرابعه
الاضرار التي تلدق بالطريق او مرافقه نتيجه حوادث السير فيلزم المخالف بدفع
تكاليف الاصلاح والاضرار الناتجه عن المخالفه بنسبه مسؤوليه عن الحادث وفقا لتقرير
الجمه ذات العلاقه.
4

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الخامسه
يعاقب كل من تعمد اتلاف او قطع او تعطيل الطريق او قنوات تصريف السيول بغرامه
نسبتها 75% خصه وسبعين في المايه من قيمه تكاليف اصلاح ما تلف بحب لا تتجاوز
الغرامه مايه الف ريال، سواء كان الفاعل اصيا او شريكا.
ولا يمنع ذلك من استكمال الاجراءات النظاميه لاحاله المكسب للمحكمه المختصه.
الماده السادسه
يعاقب كل من تسيب في اتلاف او قطع او تعليل تمديدات الطريق او قنوات تصريف
السيول نتيجه قيامه بتنفيذ اعمال اخري خاصه باي من المرافق العامده دون التنسيق
المسبق مع الجهه المختصه والحصول علي ترخيص ذلك بغرامه نسبه 10% عشره
في المايه من تكاليف الاصلاح بحيث لا تتجاوز الغرامه (100.000) مايه الي ريال.
اما اذا كان قد تن التنسيق في امير مع الجهه المختصه والحصول علي الترخييم
اللازم فtctkون الغرامه بنسبه 5% خصي في المايه من قيمه تكاليف الاصلاح علي الا
تتجاوز (100.000) مايه الف ريال.
الماده السابعه
يعاقب كل من يتعدي علي اي من الطريق او قنوات تصريف السيول بصد الاستفاده
من خدماتها بطريقه غير مشروعه، او احداث قطع او حفر فيها او اخذ اثربه منها او
اتلافها بغرامه تعادل تكاليف ازاله التعدي واعاده الوضع الي ما كان عليه من قبل
علي الا تتجاوز الغرامه (50.000) خمسين الف ريال.
5

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثامنه
يعاقب كل من يتعدي علي الطريق نتيجه اغراقه بالمياء او غيرها، او يحدث فيه عملا
يترتب عليه تعطيله او عدم الاستفاده منه كليا او جزييا كا سقط اثربه او جحاره عليه
من السيارات او غيرها، بغرامه مقدارها (3000) ثلاثه الاف ريال.
الماده التاسعه
يعاقب كل من يسهل للغير الاستفاده بطريقه غير مشروعه من الطريق او قنوات
تصريف السيول بغرامه مقدارها (2000) الفن ريال.
الماده العاشره
في حاله تكرار اي من المخالفات الوارده في هذه القواعد تضعاف الغرامه علي الا
تتجاوز ضعف الحد الاقصي المقرر للغرامه.
الماده الحاديه عشره
مع عدم الاخلال بالعقوبات الوارده في القواعد، يلزم مرتكب المخالفه او متبوعه
حسب الاحوال بدافع كافه المصاريف والنفقات اللازمه لازاله التعدي واصلاح الاضرار
التي ترتبت علي المخالفه واعاده الوضع الي ما كان عليه من قبل.
6

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثانيه عشره
تقدم مصاريف ازاله الضرر واصلاح ما ترتب علي المخلفه اعاده الوضع الي ما كان عليه
من قبل، وفقا لاسعار العقود التي ترمها الجنه المختصه لتنفيذ او صيانه المرفق
الذي تضر.
الماده الثالثه عشره
لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الاجراءات اللازمه لاحاله المخالف
الي المحكمه المختصه لايقاع عقوبه السجن المنصوص عليها في الماده الخامسه من
نظام حمايه المرافق العامه.
الماده الرابعه عشره
مالم يرد به نص خاص، تطبيق احكام هذه القواعد علي مخالفات احكام نظام حمايه
المرافق العامه.
الماده الخامسه عشره
يصرت قرار التعويض او الغرامه او كلاها ما من رييس الجحه المختصه.
7

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده السادسه عشره
ا- يشكل رييس الجحه المختصه لجنه (او اكث) للنظر في التظلمات من الغرامات
والتعويضات، وتتكون اللجنه من ثلاثه اضاء ويدد القرار من يتولي رياستها، علي ان
يكون احد اعضايها من المختصين في الشريعه او الانظمه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه،
و تكون قراراتها مسبيه، وتعتمد من رييس الجنه المختصه.
ب- يجوز التظلم من قرار اللجنه المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده بشان
الغرامه او التعويض امام المحكمه الاداريه خلال ستين يوما من تاريخ الايلاء بالقرار او
العلم به، ولا يترتب علي التظلم وفق تنفيذ القرار.
الماده السابعه عشره
يعمل به هذه القواعد اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه وتلغي كل ما
يتعارض معها من احكام.
8

وزاره البلييات والابسكان
Ministry of Municipalities and Housing