tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530881292 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2024-03-21 date_hijri=1438-01-09 document_type=ruling entity=document_number:51fe4fdd-f883-4fca-80aa-6e3ebaa88837 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٥١٢٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده تحت التصفيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (انه بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٨ه الموافق ١٠/١٠/٢٠١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد سيراميك ورخام للمدعي عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩/٠١/١٤٣٨ه الموافق ١٠/١٠/٢٠١٦م بثمن اجمالي قدره (١٩٠,٦٨٦) مايه وتسعون الفا وست ميه وسته وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٨ه الموافق ١٠/١٠/٢٠١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٠,٦٨٦) مايه وتسعون الفا وست ميه وسته وثمانون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها بصفته وكيلا عن (...) الحارس القضايي وذكر بان الشركه تحت التصفيه وذكر بان موكلته لم تتبلغ ولم يودع المذكره الدفاعيه، واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي المتضمنه توريد سراميك ورخام في عام ١٤٣٨ه الموافق ٢٠١٦م بمبلغ ١٩٠٦٨٦ ريال بموجب المصادقه المرفقه المؤرخه في ١٠/١٠/٢٠١٦م وقرر وكيل المدعي عليه بانه يطلب الامهال، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه ووكيل المصفي عن المدعي عليها (...) رقم وكالته (...) وقد ارفق وكيل المدعي المصادقه في النظام ولم يرفق وكيل المصفي ما طلب الامهال لاجله وقد قرر انه ارفقه اثناء الجلسه وقد تضمن بان مطالبه المدعيه قديمه وانه صدر حكم بتصفيه المدعي عليها وان المصفي لم يستلم سجلات الشركه وقد صدر حكم من المحكمه التجاريه بجده بالزام مدير الشركه بتسليم كافه المستندات بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ه وارفقه، وفي الجلسه اللاحقه وبحضور محامي المدعي ووكيل المدعي عليها تشير الدايره الي مذكره المحامي المدعي المرفقه بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٥ه وقد تبين بانه صدر حكم موضوعي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي ١٢٨١٩١.٤٨ ريال بناء علي المصادقه المؤرخه في ١٠/١٠/٢٠١٦م من الدايره التجاريه الثانيه في هذه المحكمه وتاريخ صك الحكم ٦/٣/١٤٤٥ وحيث ان تاريخ المصادقه هي ذات المصادقه محل الدعوي وبسؤال محامي المدعي قرر بانه لا يعلم وطلب الامهال للاستيضاح، وفي جلسه هذا اليوم ٢٤/٠٤/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي عليها وتبين عدم حضور المدعي او وكيله ولم يبين او يرفق ما طلب لاجله الامهال ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي وطلب وكيل المدعي عليها الفصل فيها صدر حكم الدايره بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها، لما هو موضح في اسبابه، ثم تقدم محامي المدعي بالاعتراض لدي دايره الاستيناف الاولي خلال الاجل النظامي، وفي جلسه هذا اليوم ٤/٧/١٤٤٥ه حضر محامي المدعي المتدرب ومحامي الحارس القضايي للمدعي عليها(...) وتشير الدايره الي حكم دايره الاستيناف الاولي المؤرخ في ٢٥/٠٦/١٤٤٥ القاضي بالغاء الدايره السابق واعاده الدعوي للدايره لمعاوده نظرها وبسؤال وكيل المدعي قرر بانها مصادقتين مختلفتين لمشروعين مختلفين ومبلغهما مختلف احدهما صدر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه في الدعوي رقم ٤٥٧٠٠١٠٥٥٠ والاخري هي المصادقه محل الدعوي وقرر بعد سؤاله عن سبب ارفاق المصادقه محل الدعوي في مرفقات الدعوي رقم ٤٥٧٠٠١٠٥٥٠ المحكوم فيها من الدايره الثانيه فذكر بان ارفاقها كان خطا في تلك الدعوي وبطلب الاجابه من محامي المدعي عليها قرر بان الحارس والمصفي ليس لديه اي معلومات بناء علي ما سبق ذكره من قبل موكلته رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، واذ كان طلب المدعيه انتهاء هو الزام المدعي عليه بسداد بقيه ثمن البضاعه المورده، وقدم ما يسند المطالبه من خلال المصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه الخاصه بمشروع (...) المؤرخ في ١٠/١٠/٢٠١٦م وهي حجه بناء علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، ولما كان ملف الدعوي متاح للاطلاع عليه الكترونيا منذ قيد الدعوي كما ان ممثل المدعي عليها مطالب بايداع مذكرته الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (٨١) من لايحه النظام ونصها (علي المدعي عليه – فيما عدا الطلبات المستعجله – ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل) ولم يلتزم بذلك كما انه لم يجب باجابه موضوعيه في الجلسات اللاحقه رغم الافهام، واستنادا الي الماده ٢٧ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثانيه ونصها (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره)، فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بنكولها وتلزمها بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك كونه الممثل نايب عن المصفي والحارس اذ المتعين عليه القيام باجراءات ومتطلبات عمل الشركه والمتعاملين معها والسير فيها بشكل حسن لا تعطيلها عن العمل خصوصا مع تقديم المدعي مستنداته.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليها - شركه (...) المحدوده تحت التصفيه سجل تجاري رقم: (...)- بان تدفع للمدعي -(...) هويه وطنيه رقم: (...)- مبلغا قدره ١٩٠٦٨٦ مايه وتسعون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٥١٢٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التخصصيه المحدوده تحت التصفيه
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد بقيه ثمن البضاعه المورده، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليها - شركه (...) المحدوده تحت التصفيه سجل تجاري رقم: (...)- بان تدفع للمدعي -(...) هويه وطنيه رقم: (...)- مبلغا قدره (١٩٠٦٨٦) مايه وتسعون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٥١١٤٣٩٨٧٤)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: مخالفه ما ذهب اليه الحكم لوقايع الدعوي: -لما كان المقرر (۸۲) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يكون موعد الجلسه الاولي امام المحكمه بعد اربعه ايام علي الاقل من تاريخ الابلاغ بالدعوي، وبمطالعه اوراق الدعوي يتبين وفق الثابت بضبط الجلسه عدم تبليغ مصفي الشركه المدعي عليها بالجلسه الاولي لنظر الدعوي التي تم انعقادها بتاريخ ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٥ه وذلك بصفته الممثل النظامي للشركه بموجب حكم التصفيه الصادر في الدعوي رقم (۳۹۸۲۱٩٦٠) المشار اليه بصدر هذا الاعتراض، واحكام الماده (٢٥٢) من نظام الشركات، ولم يبلغ علم مصفي الشركه المدعي عليها بالجلسه الاولي الا قبل اقل من (٢٤) ساعه علي موعد انعقاد الجلسه، الامر الذي يكون معه ما ذهب اليه الحكم من مخالفه ممثل المدعي عليها الماده (۲۲) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (۸۱) من لايحه النظام بعدم ايداع مذكرته الدفاعيه قبل يوم واحد علي الاقل قبل الجلسه جاء مخالف لوقايع الدعوي ووقايع النظام لعدم تبليغ المدعي عليها بموعد الجلسه الاولي. -وبشان ما جاء باسباب الحكم من ممثل المدعي عليها لم يجب باجابه موضوعيه في الجلسات اللاحقه، فهو يتعارض مع الثابت بوقايع الدعوي من تقديم مذكره جوابيه بالرد علي الدعوي تضمن الجواب علي موضوع الدعوي عبر منصه ناجز بطلب تقديم مذكره رقم (٤٥١٠٤٣٢٥٤٠) وتاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٤٥ه والذي تضمن ان المصادقه محرره في عام ٢٠١٦م، في حين لم يتم قيد الدعوي الماثله الا عام٢٠٢٣م اي بعد ما يزيد عن (۷) سنوات من تاريخ بدء نشوء الحق محل الادعاء، ولان سكوتها فتره طويله يعد قرينه علي عدم صحه دعواها، ولان ترك الدعوي زمانا مع التمكن من اقامتها يدل علي عدم الحق ظاهرا. ثانيا: مخالفه ما ذهب اليه الحكم لاحكام النظام: -التفت الحكم عن تطبيق الاختصاص النوعي للمحكمه لكون الدعوي مقامه من غير تاجر، كما ان المطالبه تقل عن مبلغ خمسمايه الف ريال وفق الثابت بتحرير الدعوي بصك الحكم محل الاعتراض وذلك بالمخالفه للمقرر نظاما بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والماده (۳۱) من اللايحه التنفيذيه للنظام. -لما كان المقرر نظاما بالماده الثانيه من نظام الاثبات: ١/ علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه. ۲/ يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها وكان المدعي -المستانف ضده- يطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٠,٦٨٦) ريال بموجب (مطابقه رصيد) استنادا الي انه سبق للمدعي توريد سيراميك ورخام للمدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩ / ٠١ / ١٤٣٨ه من اجمالي بقيمه المطالبه التي لم تسدد المدعي عليها منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولما كان الثابت بالحكم عدم تقديم المدعي البينه علي دعواه من تقديم اثبات سند علاقه طرفي التداعي وما يفيد توريد البضاعه للمدعي عليها محل المطالبه وقيمتها وكذلك عدم تقديم البينه علي عدم سداد تلك القيمه، بالمخالفه للمقرر نظاما. وانتهي في اعتراضه الي طلب: نظر طلب الاستيناف الماثل (مرافعه) وذلك لاصدار حكمكم العادل والقاضي بالغاء الحكم محل الاعتراض الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٦٧٠١٣٦) وتاريخ ١١ / ٠٧ / ١٤٤٥ه). ثم قررت الدايره النظر في طلب الاستيناف مرافعه ، وفي يوم الخميس الموافق ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٥ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضده جوابه علي اعتراض المستانفه، متضمنا ما نصه: (فيما يخص الاختصاص النوعي بانه لا ينعقد للمحكمه التجاريه كون المدعي لا يحمل صفه التاجر فهذا غير صحيح؛ وذلك لان المدعي يملك مؤسسه تجاريه وقد تعامل مع المدعي عليها بصفته التجاريه، واما فيما يخص تقديم البينات علي المطالبه فقد تم تقديم مطابقه الرصيد المعتمده والمصادق عليها من قبل المدعي عليها. لذا فاني اطلب من فضيلتكم تاييد الحكم والزام المدعي عليها بتسليم مبلغ المطالبه المذكور). وقد حددت الدايره جلسه يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٥ه موعدا لنظر القضيه وفيها سالت الدايره المستانف ضده الجواب علي اللايحه فاشار الي انه قدم مذكره جوابيه وبالاطلاع عليها طلب وكيل المستانف اعطايه مهله للجواب. وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٥ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانفه رده علي جواب المستانف ضده ، والمتضمن ما نصه: (اولا: فيما يخص الاختصاص النوعي: فقد جاء جواب المستانف ضده ردا علي الدفع ان الاختصاص النوعي لا ينعقد للمحكمه التجاريه لان المدعي لا يحمل صفه التاجر، انه غير صحيح لان المدعي يملك مؤسسه تجاريه وقد تعامل مع المدعي عليها بصفته التجاريه، وهو كلام مرسل لم يقدم المستانف ضده بينه عليه، بخلاف انه لا ينفي كونه اقام الدعوي بصفه شخصيه، مما يؤكد صحه الدفع ان المطالبه تقل عن مبلغ خمسمايه الف ريال وفق مقرر نظاما بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه للنظام. ثانيا: فيما يخص تقديم البينات علي المطالبه: فقد جاء جواب المستانف ضده انه تم تقديم مطابقه الرصيد المعتمده والمصادق عليها من قبل المدعي عليها، وللرد علي ذلك، لما كانت الشركه المدعي عليها خاضعه للتصفيه وتعيين موكلنا مصفي من تاريخ ٢٩ - ٠٢- ١٤٤٠ه، الا ان المدعي رغم وجود مصادقه وفق جاوب يعود تاريخها الي ١٠ - ١٠- ٢٠١٦م الموافق ٠٩ - ٠١- ١٤٣٨ه الا ان المدعي لم يتقدم بمطالبته الي المصفي او المحكمه طوال تلك الفتره وحتي تاريخ اقامه الدعوي الماثله بتاريخ ٢٧ - ٠١- ١٤٤٥ه اي بعد ما يزيد عن (٧) سنوات من تاريخ بدء نشوء الحق محل الادعاء، ولان سكوتها فتره طويله يعد قرينه علي عدم صحه دعواها، ولان ترك الدعوي زمانا مع التمكن من اقامتها يدل علي عدم الحق ظاهرا، كما ان التوقيع والختم المنسوب الي المدعي عليها مجهول للمصفي ولم يقدم المدعي بخلاف المصادقه ما يثبت صحه مطالبته. لذلك وبناء علي ما سبق وما جاء في لايحه الاعتراض نلتمس الحكم بالغاء الحكم محل الاعتراض). وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المستانف مصفي الشركه وتبين عدم حضور وكيل المستانف ضده رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ان وكيل المستانف قدم مذكره عبر النظام تمثل جوابه علي مذكره المستانف ضده، وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما قدم، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
لما كان المعترض قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي؛ ذلك ان عمل المدعي من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه وبالتالي تكون المنازعه بين تاجرين ومندرجه ضمن الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ، كما لا ينال من ذلك ما اثاره بخصوص التاخر في التقدم بالمطالبه ذلك ان الحق المدعي به نشا قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه والتقادم المنصوص عليه في الماده الرابعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه تحتسب مدته اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام وفق ما نصت عليه الماده السادسه والثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، كما لا ينال من ذلك ايضا ما اثاره بخصوص طلب البينه علي التوريد وان الختم والتوقيع علي المصادقه مجهول للمصفي ؛ ذلك ان طلب البينه علي التوريد هو بمثابه الرجوع عن الاقرار بصحه الرصيد ومن المتقرر فقها وقضاء انه لا يجوز الرجوع عن الاقرار في حقوق المخلوقين ، واما كون الختم والتوقيع مجهول للمصفي فقد ذكر وكيل المستانف في مذكرته الدفاعيه الاولي ان مصفي الشركه حصل علي حكم من دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٥ه بالزام مدير الشركه بتسليم المصفي دفاتر الشركه ووثايقها وسجلاتها، والدعوي هذه قيدت بتاريخ ٢٧/١/١٤٤٥ه وهي فتره كافيه لتحقق المصفي من صحه الختم والتوقيع لاسيما وقد صدر في القضيه حكم سابق يقضي بعدم جواز نظر الدعوي وتمت المرافعه وتبادل المذكرات بين الطرفين قبل الحكم ، كما ان ما اثاره بخصوص الجهل بصحه التوقيع والختم علي المصادقه غير مقبول لكون المستانف ناقش في موضوع المحرر وفق ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والفقره الاولي من الماده التاسعه والثلاثين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، حيث نصت الفقره الثانيه من الماده التاسعه والثلاثين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: يعد مناقشه لموضوع المحرر اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر، ويضاف لما سبق ان المستانف لم ينكر صراحه التوقيع والختم علي المصادقه باقراره انه مجهول، وقد نصت الماده الثامنه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه او يدع تزويره.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٧٠١٠٥١٢٤) لعام ١٤٤٥ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٥٣٠٦٧٠١٣٦) وتاريخ ١١ / ٠٧ / ١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها - شركه (...) المحدوده تحت التصفيه سجل تجاري رقم: (...)- بان تدفع للمدعي - (...) هويه وطنيه رقم: (...)- مبلغا قدره (١٩٠٦٨٦) مايه وتسعون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.