tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 10589 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=document_number:06293cc9-b9c7-4a85-b996-219259df7c03 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10589 لعام 1441 ه
المقامه من / شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي عن شركه (...) للاستثمار التجاري يختصم فيها (...) بلايحه دعوي جاء فيها: بموجب عقد بيع بالتقسيط تعاقدت المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره مع موكلتي شركه (...) للاستثمار التجاري علي شراء عدد 1 سياره بتاريخ 08 / 09 / 2008 الي تاريخ 10 / 08 / 2012 بقيمه ( 104156 ) ريال تدفع علي اقساط شهريه وعددها ( 48 ) قسط قيمه القسط ( 2169 ) ريال وسددت المدعي عليها مبلغ وقدره ( 88929 ) ريال وتبقي في ذمتها ( 15227 ) خمسه عشر الف وميتان سبعه وعشرون ريال والمدعي عليها لم تقم بالسداد حتي تقديم الدعوي.). وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في 16 / 11 / 1441 وفي هذا اليوم جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه (المرافعه الكتابيه) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505 / ت وتاريخ 5 / 10 / 1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8135 / 13 وتاريخ 5 / 10 / 1441ه وبناء عليه فان الدايره تفهم وكيل المدعيه بتقديم المستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها يتضمن اسم المدير ورقم سجله المدني وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر, وقد قدم وكيل المدعيه المستخرج التجاري للمدعي عليها في تاريخ 17 / 11 / 1441 ه , وفي جلسه 14 / 04 / 1442 ه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها من رقم سجل المدني للمدعي عليها وعليه رات الدايره الفصل في هذه القضيه.
 
(الاسباب)
 ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بالتقسيط، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يروم الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاقساط المتبقيه من عقد بيع سياره ، وبما ان الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه نصت في الفقره الثانيه منها علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه)، كما نصت الماده السادسه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه: ب رقم الهويه للشخص الطبيعي...)، ولما كان وكيل المدعيه لم يضمن صحيفه الدعوي رقم الهويه وتاريخ الميلاد للمدعي عليها: (...)، بحيث يمكن للمحكمه ابلاغها بهذه الدعوي، وبما ان النص النظامي هنا امر لايقبل الاجتهاد، فضلا عن ان حضور المدعي عليها المذكوره انفا وتبليغها بل واجراء الترافع الكتابي في القضيه برمتها لايتم الا بذلك، ومايتم الواجب الا به فهو واجب، وبالتالي فان الدعوي لم تستكمل اجراءات التقاضي في ذلك؛ وهذا لا يمنع المدعيه من مطالبه المدعي عليها متي ما استكملت المدعيه الاجراءات النظاميه والشرعيه في ذلك ومن ثم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي،.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار