tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 3709 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-08 date_hijri=1442-06-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ac644638-1628-48ef-8a36-b0bd319f5365 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3709 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ27/6/1442ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بالوكاله عن (...)بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) ذكر فيها: "قامت موكلتي مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتاجير المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مقطوره (...)) - سنه الصنع 1997م - اللون ابيض - رقم المقطوره (...) وقد كان ذلك بموجب عقد موقع من الطرفين في تاريخ 1/2/1441ه وعلي اجره شهريه قدرها (3000) ثلاثه الاف ريال تدفع في بدايه كل شهر هجري اعتبارا من تاريخ 1/2/1441ه وقد استلمت المدعي عليها المقطوره الموصوفه ولا زالت بحوزتها الي ساعتنا هذه وقد دفعت من الاجره مبلغا وقدره (3000) ثلاثه الاف ريال عباره عن اجره شهر 1/2/1441ه وتوقفت بعد ذلك عن دفع الاجره وقد حل في ذمتها مبلغ وقدره (48000) ثمانيه واربعون الف ريال الي تاريخ 1/6/1442ه لم تقم المدعي عليها ولا من ينوب عنها بدفع شيء منها". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي 16/ 7/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وبسؤاله عن دعواه اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبناء عليه قررت تاجيل القضيه وابلاغ المدعي عليه بالموعد. وفي جلسه 8/ 8/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وطلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ موكله للحضور لاداء اليمين المتممه للدعوي فاستعد بابلاغه. وفي جلسه اليوم 26 / 8 /1442 ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وطلبت الدايره من المدعي الحاضر اليمين المتممه للدعوي فاستعد باداء اليمين وبعد تذكيره بعظم شان اليمين اداها قايلا:) اقسم بالله العظيم بانني قمت بتاجير المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) مقطوره (...) 1997م اللون ابيض شاص رقم 45550P37 لمده 18 شهر وانه تم تسليم المدعي عليه المقطوره وما زالت لديه حتي الان وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا ادي اليمين ثم ذكر المدعي ان المدعي عليه قام بسداد مبلغ ايجار اول شهر بمبلغ ثلاثه الاف ريال وانه تبقي بذمه المدعي عليه مبلغ (45.000) ريال وحصر دعواه بهذا المبلغ وباعاده المقطوره. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (45.000) ريال كما يطالب باعاده المقطوره، وهذا المبلغ يعد مقابل اجره المقطوره المدون وصفها بالوقايع، من تاريخ 1/2/1441ه حتي تاريخ صدور الحكم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولقوله تعالي:(( واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، ولما قدمه المدعي من بينه العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها المتضمن تاجير المدعي مقطوره (ذنبه براد) وهذا العقد ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه وتوقيع وختم المدعي، ومده العقد 12 شهر باجره شهريه بمبلغ 3000 ريال، واقر المدعي عليه في العقد باستلامه للمقطوره محل الدعوي؛ ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين، ولبذل المدعي اصاله اليمين المتممه لبينته علي النحو المدون بالوقايع؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي (...) رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) بان يعيد للمدعي (...)هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) المقطوره (...) اللون ابيض شاص رقم (...)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.