tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1344

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:245 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1050 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2021-1344) القرار رقم
| (V-2020-45020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه-Mضافه- التقييم النهايي- عدم تقديم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض- عدم سماع الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبه الخاصه بالربع الثالث لعام ٢٠٠ م- دت النصوص النظاميه علي
وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدارثه ان
المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص
النظاميه- مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفواث المده النظاميه- اعتبار القرار
نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٥) وتاريخ ١٤٥١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٨١ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) بتاريخ ١٤٢٥١٠١ ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحبت استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الانامه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٠٢١-٤٠٢٠) بتاريخ (٧-٢٠٢١-٤٠٢٠)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وتتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... اساله عن نفسه، تقدم باللغه
دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بالربع الثالث
لعام ٢٠٠ م، ويطلب اغاء القرار.
وبعرضها علي المدعي عليها: ااجبات: «اولا: الناحيه الشكيله: وفق ما نصت عليه
الفقره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات
الضريبيه، فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه
للضريبه بالنسبه لاساسيه، قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٦) من
نظام ضريبه القيمه المضافه، وكما نست الفقره (١) من الماده (٢٤) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ونتج عنه تعديل بند المشتريات وذلك
استبعاد المبالغ مخالفه لاحكام الماده (٨٨) من الاتفاقيه الموحد الضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتي اشترطت وجود فاتوره
ضريبه لغايه ممارسه حق الخصم، وعليه لا يجوز خصمها للعدي لعدم استيفاء
المتطلبات النظاميه للخصم وذلك بناء علي الفقره (٧) من الماده (٩) من الاتجه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. رفض ما عدا ذلك من مستندات لعدم
استيفاء الشروط النظاميه للفاتوره الضريبه وفق الماده (٥٣) من الاتجه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه وعدم وجود ما يثبت دفع الضريبه. مع العلم انه
يمكن للعدي خص ضريبه المدخلات في فتره ضريبه لاحقه في حال انطباق
شروط واحكام الماده (٩) من الاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه.
الطلبات: الناحيه الشكليه: طلب الهييه اصله 'الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
الناحيه الموصعيه: طلب الهييه احتياطا الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه
محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات
الي ما قبل اقفال باب المرافعه».
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٠ م. افتحت للسله للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكلي رقم: (٢٦٠٤) و تاريخ: ١١٤١/٠٤١ ه. في تمام الساعه السابعه مساع للنظر في الدعوي المقامه من ... ضد المدعي عليها، والماناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١ ه. والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث تغيب المدعي عن الحضور دون عذر تقبله dالذره علي الرغم من تبلغه نظاما، وسؤال مثل المدعي عليها عن رد اجباب: وفقا بما ورد في لايحه الد والTمسك بما ورد فيها وطلب عدم سماع الدعوي لمخافه المدعي لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص dالذره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها الشكلي، ولطلابجه الدعي في للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان في

قرارات اللجان العربيه لسنه 2021
المخالفات والمنازعات الضريبيه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمعادله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسالي:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٠) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعوا الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتمثل في التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بالربع الثالث لعام ٢٠٠٠، وبالاستثناء علي ما نصت عليه الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به. ٢ - اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه (ثلاثين) يوما من تاریخ تبليغه (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه (ثلاثين)
المده النظاميه.

القراء
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي ل芙وات المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفيين. وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه. وصد حددت الداره للثون يوما معودا لتسلم نسخه القرار، ولاداره
ان تمدد موعد التسليم للثلون يوما اخري حسبما تراه. والاطراف الدعوي طلب
استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال
عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب الفاد بحت انتهاء هذه المده.