gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-270997 الصادر في الاستيناف رقم (VT-2025-270997) المقامه من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/ (.........)، سجل تجاري رقم (.........) المستانفه المستانف ضدها الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/02/17م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا عضوا عضوا ............ /الاستاذ ............ /الدكتور ............. /الدكتور وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/10/22م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2025- (265933) في الدعوي المقامه من المستانف ضدها ضد المستانفه. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: وفي الموضوع: -1- قبول دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه 15% بضريبه قدرها (88,500) ريال لفتره الربع الثالث من العام 2020م. -2- قبول دعوي المدعيه والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم لفتره الربع الثالث لعام 2020م. -3- قبول دعوي المدعيه والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار تقييم لفتره الربع الثالث لعام 2020م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي بالغاء اجراءها فيما يتعلق باضافه ايرادات لم يتم الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام | Public 4/1 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-270997 الصادر في الاستيناف رقم (270997-2025-VT) الافصاح عنها الي بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه والغاء ما ترتب عليه من غرامات وذلك لفتره الربع الثالث لعام 2020م. اشارت المستانفه اثر ذلك الي ان الايداعات تمثل ايرادات خاضعه للضريبه، وان ما قدمته المستانف ضدها لا يعدو كونه افادات غير مدعومه بقيود وسجلات محاسبيه او مستندات كافيه لاثبات كونها تحويلات تمويليه، مع اخلالها بواجب الاحتفاظ بالسجلات وفق احكام النظام واللايحه التنفيذيه. واوضحت انها باشرت صلاحياتها بالوصول الي بيانات البنك المركزي، وخاطبت المستانف ضدها عده مرات لطلب المستندات دون استجابه كافيه، مما يجيز لها اخضاع الايداعات للضريبه استنادا للماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما اشارت المستانفه الي وجود خطا في احتساب المبالغ المقبوله وان التقييم الصحيح عن الربع الثالث لعام 2020م يوجب فرض الضريبه علي كامل الحوالات محل النزاع، اضافه الي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد وفقا للماده (42) والماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1447/08/29ه الموافق 2026/02/17م، الساعه 12:30م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711 ) وتاريخ: 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ### اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان الايداعات تمثل ايرادات خاضعه للضريبه، وان ما قدمته المستانف ضدها لا يعدو كونه افادات غير مدعومه بقيود وسجلات محاسبيه او مستندات كافيه لاثبات كونها تحويلات تمويليه، مع اخلالها بواجب الاحتفاظ بالسجلات وفق احكام النظام واللايحه التنفيذيه. واوضحت انها باشرت صلاحياتها بالوصول الي بيانات البنك المركزي، وخاطبت المستانف ضدها عده الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public 4/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم VA-2026-270997 الصادر في الاستيناف رقم (270997-2025-VT) مرات لطلب المستندات دون استجابه كافيه، مما يجيز لها اخضاع الايداعات للضريبه استنادا للماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما اشارت المستانفه الي وجود خطا في احتساب المبالغ المقبوله وان التقييم الصحيح عن الربع الثالث لعام 2020م يوجب فرض الضريبه علي كامل الحوالات محل النزاع، اضافه الي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد وفقا للماده (42) والماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وباطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي، وعلي ما دفعت به المستانفه بشان وجود خطا في احتساب المبالغ المقبوله وان القرار قضي باكثر مما طلبته المدعيه امام الفصل وهي المستانف ضدها) في هذه الدعوي، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه تبين بان قرار الفصل انتهي الي قبول مبلغ الضريبه بمقدار (88,500) ريال، وكان من المفترض قبول مبلغ الضريبه بمقدار (76,956.52) ريال، حيث ان المبلغ المعترض عليه وفقا للايحه اعتراض المكلف امام دايره الفصل كان (513,043.48) ريال بضريبه قدرها (76,956.52) ريال، وهو نفس المبلغ الظاهر في اشعار قبول الاعتراض، مما يستلزم تعديل قرار الفصل فيما يتعلق بقيمه بند المبيعات وقيمه ضريبته بالنسبه الاساسيه. اما فيما يتعلق باعتراض الهييه علي الغاء اجراءها فيما يتعلق باضافه ايرادات لم يتم الافصاح عنها الي بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فانه لما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي معه الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض الاستيناف فيما يتعلق ببند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه 15% مع تعديل قرار الفصل ليصبح مبلغ بند المبيعات (513,043.48) ريال (خمسمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثه واربعون ريالا وثمانيه واربعون هلله بضريبه بنسبه 15% قدرها (76,956.52) ريال (سته وسبعون الفا وتسعمايه وسته وخمسون ريالا واثنان وخمسون هلله). وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وحيث ان المستانفه تطالب بالغاء القرار الصادر بالغاء تلك الغرامات التي نتجت عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الدعوي، وحيث ان البند اعلاه قد افضي الي رفض الاستيناف مع تعديل المبلغ الوارد في قرار الفصل بشان بند المبيعات وتعديل مبلغ الضريبه، وبما ان الغرامات نتجت عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي رفض الاستيناف مع تعديل قرار الفصل بشان قيمه الغرامات وفقا لما ورد اعلاه. عام | Public 4/3 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-270997 الصادر في الاستيناف رقم (270997-2025-VT) ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: في الموضوع: -1- رفض الاستيناف فيما يتعلق ببند المبيعات الخاضعه للضريبه بنسبه 15%، مع تعديل قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ليصبح مبلغ بند المبيعات (513,043.48) خمسمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثه واربعون ريالا وثمانيه واربعون هلله بضريبه بنسبه 15% قدرها (76,956.52) سته وسبعون الفا وتسعمايه وسته وخمسون ريالا واثنان وخمسون هلله. 2- رفض الاستيناف فيما يتعلق ببند غرامه الخطا في الاقرار مع تعديل قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده وفقا لما ورد في (ثانيا/1) اعلاه. 3- رفض الاستيناف فيما يتعلق ببند غرامه التاخر في السداد مع تعديل قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده وفقا لما ورد في (ثانيا/1) اعلاه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ............ /الدكتور رييس الدايره ............ /الاستاذ ............ /الدكتور عضو هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public 4/4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده قرار رقم VJ-2025-265933 الصادر في الدعوي رقم (265933-2025-V) المقامه المدعيه المدعي عليها من / (.........) سجل تجاري رقم (.........)، رقم مميز (.........) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ 2025/09/17م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بحضور كل من: الدكتور / (.........) رييسا بالانابه الدكتور / (.........) عضوا الاستاذ / (.........) عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بتاريخ 2025/07/02م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (.........)، هويه وطنيه رقم (..........)، بصفته وكيل عن المدعيه، وذلك بموجب الوكاله رقم (.........) وتاريخ 2025/07/01م، وترخيص المحاماه رقم (......)، تقدم بالدعوي للاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم لبند المبيعات للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام 2020م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد. وبتاريخ 2025/08/07م، تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه، قد اطلعت عليها الدايره. وبتاريخ 2025/08/15م، قدمت المدعيه ردا علي مذكره المدعي عليها الجوابيه، وقد اطلعت عليها الدايره. وفي الاربعاء بتاريخ 2025/09/17م، الموافق 1447/03/25ه، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في محضر الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد في تمام الساعه: 4:30 مساء؛ واستنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وبالنداء علي اطراف الدعوي؛ حضر وكيل المدعي (.........)، هويه وطنيه رقم (.........)، بموجب وكاله رقم (.........) وتاريخ : 1447/01/06ه وترخيص محاماه رقم (.......). كما حضر / (.........) هويه وطنيه رقم (..........) بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب تفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : (............) وتاريخ : 19 /03/ 1445ه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله، اجاب بانه يتمسك بلايحه المدعي المودعه الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده VJ-2025-265933 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم (265933-2025-V) لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض، وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اضافه علي ما سبق تقديمه، اجابا بالنفي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 1438/06/01ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم لبند المبيعات للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام 2020م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، وعليه فان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص الدايره. وحيث تبلغت المدعيه بنتيجه الاعتراض بتاريخ 2025/06/03)، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/07/02م)، عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا للفقره (ب) من الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه والتي نصت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه التظلم منه لديها خلال (ستين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه به، وعلي الهييه ان تبت في التظلم خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه برفض التظلم او قبوله جزييا او مضي التسعين يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي: ب. اقامه دعوي مباشره امام دواير الفصل."، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للدعوي وما قدم فيها، وبعد منح طرفيها الاجال الكافيه لتقديم ما لديهما، تبين لها ما يلي: اولا : بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه (15) بمبلغ (590.000) ريال وضريبتها (88,500) ريال لفتره الربع الثالث لعام 2020م : يتبين ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها فيما يتعلق باضافه مبيعات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه في اشعار التقييم النهايي. ودفعت المدعيه بلايحه دعواها انه بناء علي التحليل الذي اجرته المدعي عليها للعمليات الوارده في كشف الحساب البنكي للشركه عن الفتره محل الخلاف قامت باضافه تحويلات بنكيه لا ترتبط بايرادات النشاط، حيث انه لم يتم البدء في تشغيل الشركه، وجاء رد المدعي الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده قرار رقم VJ-2025-265933 الصادر في الدعوي رقم (265933-2025-V) عليها ان المدعيه لم تفصح عن اي مبيعات للفتره محل الخلاف عليه قامت بالحصول علي كشف الحساب البنكي للشركه (من البنك المركزي) والذي بتحليله تبين وجود ايداعات بنكيه لم يتم الافصاح عنها. عليه، قامت المدعي عليها بارسال طلب تبرير الايداعات عده مرات اخرها عن طريق نظام ابشر، ولكن لم تتجاوب المدعيه لهذه الطلبات، وبررت المدعيه سبب عدم تجاوبها مع طلبات المدعي عليها لعدم مباشره الشركه لاي نشاط فعلي منذ تاسيسها، ونظرا لخضوع المدير السابق للشركه (صاحب بيانات التوصل لدي الهييه) لايقاف خدمات. كما اكدت المدعيه علي ان الشركه ظلت منذ تاسيسها في تاريخ 1441/05/05ه ولمده عام في مرحله التاسيس حتي نشبت خلافات بين الشركاء، وانتهت بفض الشراكه وتصفيه الشركه في تاريخ 2021/01/25م، وبالتالي لم يتم تعيين محاسب ولا انشاء نظام محاسبي حيث ان المعاملات كانت مقتصره علي مصروفات التاسيس. وبعد اطلاع الدايره علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع يتضح اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها باعتبار ايداعات بنكيه كايرادات متحققه من مزاوله النشاط الرييسي واخضاعها للضريبه بالنسبه الاساسيه عليه، وبالاطلاع علي كشف الحساب البنكي تبين وجود عدد (5) ايداعات بنكيه، قبلت المدعي عليها منها عدد (3) ايداعات ايداعين من الشريك تركي الحبيب وايداع بمبلغ (20,000) ريال يمثل مرتجعات مشتريات حسب ما ذكرت المدعي عليها). كما تبين ان الايداعين المرفوضه هما من مؤسسه ...........) بمبلغ (50,000) ريال، ومن شركه (..........) بمبلغ (540,000) ريال، وبمعاينه شهاده تسجيل ( فرع مؤسسه .........) و شهاده تسجيل شركه ......) تبين ملكيه الشريك ...........) لهما. كما انه بمعاينه فواتير الحوالات، فقد تم تدوين ملاحظات توضح الغرض من الحواله "تمويل نصيبنا لمشروع ...........). جاري الشريك"، وبالتالي يتبين لدي الدايره صحه ادعاء المدعيه بان الايداعات عباره عن تحويلات تمويليه من الشريك ........... ) عن طريق مؤسسته وشركته، وصحه ادعاء المدعيه بعدم مزاولتها النشاط وانها كانت بمرحله تاسيس حتي فض الشراكه وحل الشركه. ولما ان المدعيه لم تبدا مرحله التشغيل فلا يوجد مسوغ نظامي يلزمها باستخدام نظام محاسبي وتعيين محاسب، وحيث نص تعريف التوريدات الخاضعه للضريبه من الماده (1) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه، وتخصم ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه."، وحيث نصت الماده (2) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه."، كما نصت الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه."؛ وعليه تنتهي الدايره الي قبول دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه %15 بضريبه قدرها (88,500) ريال لفتره الربع الثالث من العام 2020م. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده قرار رقم VJ-2025-265933 الصادر في الدعوي رقم (265933-2025-V) ثانيا: بند غرامه الخطا في الاقرار: وحيث ان هذه الغرامه ناتجه عن قرار اعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي ومرتبطه بها، وحيث ان البند اعلاه قد افضي الي قبول دعوي المدعيه والغاء قرار المدعي عليها، واستنادا لاحكام الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي قبول دعوي المدعيه والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم لفتره الربع الثالث لعام 2020م. ثالثا: غرامه التاخر في السداد: وحيث ان هذه الغرامه ناتجه عن قرار اعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي ومرتبطه بها، وحيث ان البند اعلاه قد افضي الي قبول دعوي المدعيه والغاء قرار المدعي عليها، واستنادا لاحكام الماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي قبول دعوي المدعيه والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار تقييم لفتره الربع الثالث لعام 2020م. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: وفي الموضوع: -1- قبول دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه %15% بضريبه قدرها (88,500) ريال لفتره الربع الثالث من العام 2020م. -2- قبول دعوي المدعيه والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم لفتره الربع الثالث لعام 2020م. -3- قبول دعوي المدعيه والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار تقييم لفتره الربع الثالث لعام 2020م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم استينافه< وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | عضو الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده قرار رقم VJ-2025-265933 الصادر في الدعوي رقم (V-2025-265933) رييس الدايره بالانابه /ا (.........) د (.........) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa