moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470999971 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، تقدم المدعي وكاله – المثبته بياناته بملف القضيه- بلايحه الدعوي الاتي نصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مركز (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (طريق (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٥%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٨/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٧/٠١/٢٠م، وتنتهي في تاريخ ١٤٥٣/٠١/١ه الموافق ٢٠٣١/٠٤/٢٣م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣١/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠١٠/٠٦/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قرارات بين الشركاء اطلب ابطالها، لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه تنازل المدعيه عن حصتها للشريك (...) الصادر في تاريخ ١٤٣١/٠٦/٢٩ه بسبب عدم وجود وكاله تخول الوكيل حق التنازل وعدم صحه تنازل المدعي عليه لنفسه.، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 25/ 10/ 1444ه حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم:(...) كما حضر وكيل المدعي عليه:(...): بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله: (...) وتشير الدايره ان المدعي قدم مذكره تحرير الدعوي بتاريخ 19/ 10/ 1444ه تضمنت ما نصه: اولا: لقد سبق اتفاق المدعيه (موكلتي) مع المدعي عليه /(...)، والمدعي عليه /(...) علي تاسيس شركه مجمع (...) الطبي براس مال (500.000) خمسمايه الف ريال، علي ان تمتلك المدعيه (٢٥%) والمدعي عليه /(...) (25%)، وعلي ان يمتلك المدعي عليه / (...) (50%) من حصص الشركه، وقد جري تاسيس الشركه بتاريخ 20/10/1427ه وقيدها لدي كاتب العدل بوزاره التجاره بتاريخ 1/1/1428ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس. ثانيا: بتاريخ 29/6/1431ه صدر قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس دون علم موكلتي بهذا الامر حيث تم نقل ملكيه المدعيه (موكلتي) وقدره 25% الي نصيب المدعي عليه / (...) عن طريق التنازل. ثالثا: من خلال متابعه موكلتي لاعمال الشركه عن طريق المدعي عليه/ (...) بصفته زوجها سابقا ومدي وجود ارباح من عدمه كان يطمينها بان الشركه في بداياتها وتحتاج الي اعاده تدوير الارباح لاتمام اعمالها والصرف علي اعمالها دون توزيع ارباح. رابعا: بالنظر الي قرار الشركاء محل النزاع يتضح تنازل المدعيه عن نصيبها للمدعي عليه/ (...) وان من قام بالتنازل شخص يدعي /(...) والمدعيه لا تعرف هذا الشخص ولم يسبق لها اصدار وكاله له. الطلبات: اطلب ابطال قرار الشركاء محل النزاع والمتضمن نقل حصه موكلتي للمدعي عليه / (...) عن طريق التنازل. ا.ه، كما قدم المدعي عليه (...) مذكره جوابه ودفعه بتاريخ 24/ 10/ 1444ه تضمنت ما نصه: اولا: الدفوع الشكليه: 1- عدم تحرير الدعوي: استندت المدعيه في دعواها، بادعاءات عدم وجود وكاله صادره لها للشخص الذي ذكرته، دون تقديم المستندات الداله علي اثبات ذلك في ظل انها تتعلق بمستندات صادره من جهات رسميه لها حجيتها، وحيث ان نقص تفصيلات ذلك يقطع اتصال ادعاء المدعيه بطلبات دعواها، ويمنع موكلي من الرد وتفنيد ادعاءات المدعيه؛ مما يعني عدم تحرير الدعوي بشكل سليم ونظامي استنادا لاحكام الماده (السادسه والستين) من نظام المرافعات الشرعيه. 2-رفع الدعوي علي غير ذي صفه: مع تاكيد تمسك موكلنا بدفوعه الشكليه المذكوره سابقا (1)، وحيث ان علاقه موكلي المدعي عليه بالشركه محل ادعاء المدعيه (شركه مركز (...) )، انتهت منذ اكثر من (12) عاما، وذلك بالتخارج منها والتنازل عن كامل حصته فيها، وتوثيق ذلك واعتماده نظاما لدي جهه التاسيس، مما يعني عدم وجود ادني علاقه (شراكه) سواء بالشركه ولا بالمدعيه منذ ذلك التاريخ وحتي تاريخ رفع الدعوي امام الدايره الموقره، اي انعدام صفه المدعي عليه ومصلحته بالدعوي، وندفع به استنادا للماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه. 3- عدم جواز سماع الدعوي لفوات المده المقرره لها نظاما: مع تاكيد تمسك موكلي المدعي عليه بالدفوع الشكليه المسطره بهذه المذكره، وحيث ان الشركه محل ادعاء المدعيه (شركه مركز (...) - شركه ذات مسؤوليه محدوده)، صدر لها السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 09/01/1428ه، تم تاسيسها بموجب احكام نظام الشركات السابق الصادر بالمرسوم رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437ه وتعديلاته، فان موكلي يدفع برد الدعوي لانقضاء المده النظاميه للاعتراض علي قرارات الشركاء في الشركات ذات المسؤوليه المحدوده استنادا للماده (178) من نظام الشركات السابق، ونصها (1- مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النيه، يقع باطلا كل قرار تصدره الجمعيه العامه بالمخالفه لاحكام النظام او عقد تاسيس الشركه. ومع ذلك، لا يجوز ان يطلب البطلان الا الشركاء الذين اعترضوا كتابه علي القرار او الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب علي تقرير البطلان اعتبار القرار كان لم يكن بالنسبه الي جميع الشركاء.2- لا تسمع دعوي البطلان بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده)، حيث تقدمت المدعيه بطلب بطلان امام الدايره الموقره، لقرار الشركاء الصادر في تاريخ 29/06/1432ه، اي بعد مرور اكثر من (12) عاما علي تاريخ صدور القرار، يعد غير مقبول جديرا برفضه، مع التوضيح لفضيلتكم بان المدعيه ليست ذي صفه في الشركه حاليا، لطلب تقديم هذا الابطال؛ بل ان نظام الشركات الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132)، وتاريخ 01/12/1443ه، قلص مده للاعتراض علي قرارات الشركاء لتصبح، (90) يوما فقط، حسب الماده (170) منه، حيث نصت:(2-لا تسمع دعوي البطلان بعد انقضاء (تسعين) يوما من تاريخ صدور القرار المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده.). مما سبق، يتضح لفضيلتكم، ان ما اصاب دعوي المدعيه من عوار وقصور شكلي، ومرور ما يزيد عن (12) عاما علي الوقايع موضوع الادعاء، لا يجوز-نظاما-الاعتراض عليها باي شكل من الاشكال؛ يؤكد بشكل قاطع كيديه دعوي المدعيه، وان الغرض منها فقط الاضرار بسمعه موكلي ومركزه المالي والاجتماعي والنيل منه دون ادني وجود لاي سند- شرعي او نظامي-يعزز هذا التوجه؛ وهذا مرفوض نظاما استنادا للماده (الثالثه) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (2-اذا ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزيز.) ثانيا: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم 1-اصليا، عدم قبول الدعوي شكلا، والحكم في كيديه الدعوي. 2-احتياطيا، رد دعوي المدعيه. مع احتفاظ موكلنا بتقديم اي طلبات او دفوع او مذكرات في اي مرحله تكون عليها الدعوي، وبخاصه ما يتعلق بالدفوع الموضوعيه في حال اذا وجهت الدايره الموقره بذلك.، وبهذه الجلسه قدم المدعي عليه وكاله عن (...) مذكره رده الاتي نصها: (سبق للمدعيه اقامه دعوي قبل شهرين بالرقم (4470797429) ونظرت لدي الدايره الثالثه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض وحكم فيها بعدم القبول لوجود دعوي اخري منظوره في نفس الموضوع لدي المحكمه العامه، ونؤكد مجددا علي عدم تحرير الدعوي فلم تقدم المدعيه الوكاله محل النزاع والتي تستند اليها في دعواها واكتفت بقرار الشركاء وتجدر الاشاره لفضيلتكم ان المدعيه قد قامت ببيع كامل حصصها الي الشريك (...) المدعي عليه بموجب وكاله صادره عنها وتخارجت من الشركه بشكل كامل منذ تاريخ 17/10/1431ه (اكثر من ثلاثه عشر عام) وتجدر الاشاره ايضا الي ان المدعيه كانت زوجه للمدعي عليه (...) اثناء فتره الشراكه وحتي بعد تخارجها من الشركه واستمر زواجهم الي وقت قريب (انفصلت عنه مؤخرا)، وهو مايؤكد لفضيلتكم ان الدعوي غير صحيحه يكذبها ظاهر الحال فاين المدعيه طوال مده ثلاثه عشر عاما وما هو سبب سكوتها طوال هذه المده. الامر الذي يثبت عدم صحه الدعوي وكيديتها وعليه، اطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي.) ثم طلب مهله لاستكمال اصدار وتقديم وكالاته عن بقيه اطراف الدعوي من موكيله، كما طلب المدعي مهله لتقديم رده فاجيب لطلبه، ورفعت الجلسه لذلك. وبتاريخ 08/ 11/ 1444ه قدم المدعي وكاله مذكره رده الاتي نصها: اولا: ما تمت الاشاره اليه من عدم تحرير الدعوي فغير صحيح وموكلتي تنفي علاقتها بالشخص الذي قام بالتنازل وكاله حيث لم يصدر منها اي وكاله له حيث بالرجوع لكتابه العدل لمعرفه الوكالات الصادره منها سابقا للمدعي عليه/ (...) وما تفرع منها من وكالات اتضح قيام المدعي عليه/(...) بصفته وكيلا للمدعيه في ذلك الوقت باصدار وكاله للمواطن/ (...) برقم (...) وتاريخ 24/11/1428ه (مرفق رقم 1) وبالنظر الي نص الوكاله لم يتضح منحه صلاحيه التنازل عن الحصص. ثانيا: ما اشار اليه المدعي عليه وكاله بان موكله ليس له صفه فهذا مردود عليه بان قرار الشركاء محل دعوي الالغاء متعلق به حيث ان قرار الشركاء قد جلب مصلحه له في غير محلها. ولا يحول خروجه من الشركه في عدم الرجوع عليه ومطالبته. ثالثا: ما تمت الاشاره اليه من المطالبه بعدم سماع الدعوي لفوات المده المقرره نظاما فيمكن الرد علي ذلك بان المدعيه لم تكن تعلم بقرار الشركاء محل النزاع اطلاقا الا قبل عده اشهر حيث انها حسنه النيه بزوجها (المدعي عليه) حيث تقدمت لوزاره التجاره بالرياض بطلب الحصول علي عقد التاسيس للمطالبه بارباحها فاتضح صدور قرار للشركاء متضمنا تنازلها عن حصتها كما تقدمت بطلب معرفه المستند النظامي الذي تم بموجبه نقل الحصص قيد الطلب برقم (30631) وتاريخ 22/6/1444ه وتمت الافاده من قبل وزاره التجاره بان جميع الضبوط التي تمت قبل عام 1433ه تم نقلها لارشيف وزاره العدل، وبعد مراجعه وزاره العدل (وكاله التوثيق) تمت الافاده بتعذر الحصول علي ذلك الا بموجب خطاب رسمي من احد الجهات الرسميه. ومما يدل علي ذلك ايضا انه لو كان مقصودها من وكالتها للمدعي عليه/ (...) هو التنازل عن الحصص لعلمت بذلك في وقت التنازل ولانشات وكاله مباشره فيها حق التنازل لمن قام بالتنازل/ (...) رابعا: عند النظر في عقد التنازل الذي تم بين المدعيه والمدعي عليه /(...)- علي فرضيه صحته- نجد ان من قام بالتوقيع علي قرار الشركاء الذي تم فيه التنازل عن حصص المدعيه للمدعي عليه / (...) (عن الطرفين) تم عن طريق قيام المدعي عليه/ (...) بتوكيل (...) بموجب وكالته عن المدعيه مما يجعل المدعي عليه/ (...) قد وكل شخصا للتوقيع بالتنازل عن حصص المدعيه لمصلحه نفسه حيله منه للخروج من المحظور الشرعي وهو تولي طرفي العقد وهذا محل شبه وسوء نيه لكونه المتنازل والمتنازل له وهذا غير سايغ لما هو مقرر فقها من عدم تولي الوكيل البيع لنفسه فكيف اذا كان الامر تنازلا بدون مقابل مما يعود علي عقد التنازل بالبطلان وقرار الشركاء المؤرخ في 29/6/1431ه بالالغاء. وقد جاء في قرارات محكمه التمييز رقم (1807/ش/ب) وتاريخ 26/11/1416ه الوكيل والناظر لا يبيع ولا يؤجر لنفسه . وبالتالي فان عقد التنازل باطل في نفسه ومبطل لما بني عليه. الطلبات: 1- ابطال عقد التنازل لما تم ايراده من اسباب. 2- ابطال قرار الشركاء محل النزاع والمتضمن نقل حصه المدعيه للمدعي عليه / (...) عن طريق التنازل. ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/ 11/ 1444ه عبر الاتصال المريي: حضر المشار اليهم اعلاه والمثبته بياناتهم سلفا، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته الشخصيه بموجب الوكاله رقم (...) ووكيلا عن المذكور (...) بصفته مدير الشركه في شركه مركز (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1428/01/09 ه الصادر من الرياض، وبصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن تحرير دفعه بشان الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره اجاب قايلا: ان المدعيه اقامت دعواها ابتداء لدي المحكمه العامه ثم قدمتها لدي الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه فاصدرت حكمها بعدم السماع لسريان النظر بذات الدعوي لدي المحكمه العامه ثم اصدرت المحكمه العامه حكمها بعدم الاختصاص، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر صحه ذلك، وبسؤاله عن صكوك الاحكام طلب مهله لتقديمها، ثم جري عرض رد المدعي المقدم بتاريخ 08/ 11/ 1444ه علي المدعي عليهم فاجاب المدعي عليه وكاله (...) قايلا: ان الوكاله المرفقه من قبل المدعيه ليس لها محل في الدعوي حيث انها خاصه بشركه اخري اسمها مركز العاصمه للمعدات الطبيه وليس الشركه محل الدعوي شركه (...) كما ان اسم والوكيل المذكور الذي مثل المدعيه في توقيع عقد التاسيس المدقق من وزاره التجاره والموثق من فضيله كاتب العدل بوزاره التجاره السيد (...) لم يرد اسمه في هذه الوكاله المرفقه في هذه الوكاله، ثم اجاب المدعي عليه وكاله (...) قايلا: نؤكد الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لمضي المده وسكوت المدعيه، كما ان الوكاله المقدمه من وكيل المدعيه هي وكاله (خاصه) ومتضمنه مراجعه الجهات المختصه للقيام بشطب السجل التجاري الخاص (بمركز (...) للمعدات الطبيه)، وهو ما يؤكد عدم تقديم المدعي البينه علي صحه دعواه، وعدم تقديم الوكاله المذكوره، كما اقر وكيل المدعيه بوجود اكثر من وكاله صادره من المدعيه باسم (...) ما يستوجب صرف النظر عن الدعوي لعدم صحتها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ان المذكور(...) ليس وكيلا عن موكلتي حيث تحققت موكلتي من جميع الوكالات الصادره منها ل(...) ولم تجد انه اوكل(...) الا بالوكاله المذكوره، وقد تقدمت بطلب لوزاره التجاره للاطلاع علي الضبط والتحقق من صفته بالنيابه عن موكلتي فاشعروني بان جميع الضبوط السابقه لعام 1433ه نقلت لوزاره العدل، لذا اطلب مخاطبه وزاره العدل للتحقق من المستند النظامي في نقل الملكيه، عليه وعند هذا الموضع قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/ 11/ 1444ه حضر المشار اليهم اعلاه والمثبته بياناتهم سلفا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فذكر بانه يطلب توجيه السؤال التالي لوكيل المدعي عليها هل قام المدعي عليه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بتوكيل (...) للقيام بالتوقيع علي عقد التنازل وعلي قرار الشركاء نيابه عن المدعيه ام لا؟ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم عبر المحادثه ما نصه: سبق وان طلبنا صوره الوكاله حتي يتم الجواب عليها. ولا يعقل ان فضيله كاتب العدل في وزاره التجاره قام بتوثيق دون التحقق من الوكاله كما ان وزاره التجاره دققت العقد وتعديله دون تحقق من الوكاله. الثابت ان (...) معين من المدعيه وليس من موكلي كما ان القرار مضيي عليه المده النظاميه للاعتراض دون اعتراض من المدعيه والان وبعد 12 سنه تدعي عدم التوكيل. صاحب الفضيله من اليسر استخراج جميع الوكالات القديمه والحديثه عبر ناجز المدعيه وكل ما عليها الدخول علي ناجز واستخراج جميع الوكالات هذا وقد وجه وكيل المدعي عليه سؤال للمدعيه وطلب من الدايره رصد ذلك وقام بسؤال وكيل المدعيه بما نصه: هل وكلت المدعيه (...) ام لا؟ فاجاب وكيل المدعيه بقوله: هي لم توكل (...) فيما عقب وكيل المدعي عليه بقوله:ارفق لفضيلتكم صوره وكاله صادره من المدعيه مباشر بصفتها اصاله عن نفسها وبصفتها شريكه في عده شركات منها الشركه محل الدعوي وهذه الوكاله مباشره منها للسيد (...) وذلك للتنازل عن حصصها في عده شركات منها الشركه محل الدعوي وشراء الحصص في مؤسسه (...) للمقاولات مما يؤكد عدم صحه دعوي المدعيه وكذبها علي القضاء وكيديه دعواها علما بان هذه الوكاله صادره قبل نقل الحصص حسب التاريخ الوارد في دعوي المدعيه والمدعيه تستحق احالتها لنيابه العامه نظرا لتشكيكها في صاحب الفضيله كاتب العدل وكذلك وزاره التجاره فيما عقب وكيل المدعيه بقوله: من الاطلاع علي الوكاله يتضح انها بتاريخ 1431/7/4 وقرار الشركاء محرر بتاريخ 1431/6/29ه فيما عقب وكيل المدعي عليه بقوله: هذا لا يحفي حقيقه عدم صحه دعوي المدعيه في دعواها، فالاصل ان يتم الاتفاق من ثم يتم اصدار الوكالات التي تعد اجازه لما تم الاتفاق عليه علما بان تاريخ تدقيق والحضور التوقيع كان في 10/10/1431 اما كاتب العدل حسب ما يظهر في تعديل عقد التاسيس وختم فضيلته. اي بعد اصدار الوكاله باشهر هذا وقد قدم وكيل المدعي عليهم - (...) وشركه مركز (...) - مذكره جاء فيها: جري العمل لدي وزاره التجاره ان يكون تاريخ تقديم قرار الشركاء بتاريخ مختلف عن تاريخ التوثيق حيث يسبقه الدراسه من قبل الاداره المعنيه قبل توثيقه واعتماده فالوكاله المقدمه من وكيل (...) صادره بتاريخ 4 - 7 - 1431 والقرار قدم للدراسه بتاريخ 29 - 6 - 1431 وجري توثيقه لدي كاتب العدل حسب ما هو واضح في ضبط القرار بتاريخ 17 - 10 - 1431 - مما يثبت ان الوكاله المذكوره هي التي تم استخدامها في توثيق القرار وهي صادره من المدعيه قاصده بها التوكيل في بيع الحصص المملوكه لها علي (...) وعالمه بالاجراءات اللاحقه لذلك مما تعديل عقد التاسيس وقرار الشركاء بخروجها من الشركه واستكمال الاجراءات النظاميه لذلك وسكوتها طوال المده الماضيه مما يثبت لفضيلتكم كيديه الدعوي وعدم صحتها شكلا وموضوعا وقرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. ثم قدم وكيل (...) عبر طلب ايداع المذكرات مرفق شرحه بما نصه: ارفق لفضيلتكم الوكاله الصادره من (...) الي (...) بالتنازل عن الحصص في شركه (...) -محل الدعوي- مما يؤكد كيديه وكذب دعوي المدعيه. وبالاطلاع علي المرفق تبين انه قدم صوره من الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (50224) في 04/ 07/ 1431ه المتضمنه ما نص الحاجه منه: حضرت (...) اصاله عن نفسها. وبصفتها شريكه في مركز (...) الطبي بموجب السجل التجاري رقم (...). قررت بقولها انني اقمت (...) و (...) مجتمعين او منفردين وكيلين ينوبان عني في بيع كامل حصصي في الشركات المذكوره اعلاه والتنازل بكل ما لها وعليها الي المدعو (...) .ا.ه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/ 1/ 1445ه عبر الاتصال المريي: حضر المشار اليهم اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عما لديه من اضافه قرر اكتفاءه بما سبق، كما قرر بقيه الاطراف اكتفاءهم، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من اقامه الدعوي ابطال قرار الشركاء محل النزاع والمتضمن نقل حصتها في شركه مركز (...) الطبي للمدعي عليه (...) عن طريق التنازل، مدعيه ان من قام بالتنازل شخص يدعي (...) وانها لا تعرفه ولم يسبق لها اصدار وكاله له، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي استنادا علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليه وكاله عن (...) انكر صحه دعوي المدعيه وقدم صوره من الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (50224) في 04/ 07/ 1431ه المتضمنه ما نص الحاجه منه: حضرت (...) اصاله عن نفسها وبصفتها شريكه في مركز (...) الطبي بموجب السجل التجاري رقم (...) قررت بقولها انني اقمت (...) و (...) مجتمعين او منفردين وكيلين ينوبان عني في بيع كامل حصصي في الشركات المذكوره اعلاه والتنازل بكل ما لها وعليها الي المدعو (...).ا.ه، وبما ان المدعيه لم تحتج بانكار الوكاله المشار لها مما يقتضي عدم صح دعواها، عليه فان الدايره تنتهي لما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق.