moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٠٢٠٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تشطيب كامل للفيلا، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الفا ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وقد استملت المدعي عليها مبلغا قدره (٣٤٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه واربعون الف، علي تنفيذ اعمال مقاوله معماريه الا ان المدعي عليها اخلت بالشروط الفنيه المتفق عليها في العقد بالنسبه لاعمال الجبس بورد ٢/اعمال اللياسه بالسور الخارجي للفيلا ٣/ اعمال البلاط،اما بالنسبه لاعمال الحجر للواجهات والقرميد فان المدعي عليها تسلمت المبالغ ولم تقم باي عمل نهاييا.. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (الاخلال بالشروط الفنيه كما هو مدون في العقد والتقرير الفني)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م، مما تسبب ب (الخساير الماديه البالغه (٩٧,٦٥٧) سبعه وتسعون الف وستمايه وسبعه وخمسون ريال. لاصلاح الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها). وطالب ب: الزام المدعي عليه بما يلي: اولا: رد جميع المبالغ المستلمه وقدرها (٣٤٥.٠٠٠) ريال، وذلك لعدم تنفيذها الاعمال المتفق عليها في العقد. ثانيا: دفع مبلغ قدره (٩٣.٦٧٥)، قيمه اصلاح الاخطاء التي قامت بدفعها المدعيه، ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، كتعويض عن انتفاء المنفعه من البيت بسبب تاخير المدعي عليها في التنفيذ. وقدم سندا لطلبه: عقد تنفيذ اعمال بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢١م، مبرم بين المدعيه ومؤسسه (...). ممهورا بختم المؤسسه، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ٢١/٠٣/١٤٤٤ه، تتضمن: ١- ما ذكرته المدعيه من تعاقد بين الطرفين وتاريخ البدء في الاعمال وقيمه التعاقد فصحيح. ٢- اما بشان ما ذكرته المدعيه من ناحيه الاخلال بالشروط الفنيه من اعمال الجبس بورد واعمال اللياسه للسور الخارجي للفيلا واعمال البلاط فجميع ما ذكرته غير صحيح، بل تم العمل علي اكمل وجه وتم تنفيذ الاعمال حسب ما تم ذكره في التعاقد. ٣- واما بالنسبه لاعمال الحجر للواجهات فتم ايقافنا عن العمل ولم نستلم من المبالغ ما تم ذكره في اللايحه. ٤- ثم و بتاريخ ٥/٤/١٤٤٣ه تم عقد اجتماع بين طفي الدعوي واتفقا علي انهاء التعاقد بالتراضي بينهما ويتم تعميد مكتب المهندس/(...) لابدا الراي الهندسي والفني في الاعمال المنجزه كجهه خبره ومحكما بين الطرفين ويعد قراره نهاييا وملزما للطرفين.٥- بعد اعداد المهندس للتقرير تبين صحه موقفنا وان الاعمال منجزه علي اكمل وجه، وبعد علم المدعيه بالتقرير رفضت المدعيه تقرير الخبير واقامت الدعوي التي امام فضيلتكم. ٦- كما ارفق نسبه الاعمال المنجزه حسب التقرير المرفق، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل حاله المشروع حاليا منفذ او متوقف، ونظرا لحاجه الدايره الي تقرير لحاله المشروع فقد قررت الدايره ندب خبره هندسيه للخروج الي الموقع (الفله) وتقديم تقرير عن حالتها وبيان الاعمال المنجزه وغير المنجزه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/١٠/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي تقديم الخبير تقريره عن طريق منصه خبره، وبعرض ذلك علي الاطراف افاد وكيل المدعي بانه يطلب مهله للجواب علي التقرير وتقديم ملاحظاته لكون التقرير صدر خلال اجازه العيد، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الملاحظات الوارده في التقرير فاجابت بان الملاحظات تخص التقرير المبديي كما افاد وكيل المدعي عليها بانه ليس لدي موكلته ملاحظات علي التقرير. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: رد جميع المبالغ المستلمه وقدرها (٣٤٥.٠٠٠) ريال، وذلك لعدم تنفيذها الاعمال المتفق عليها في العقد حسب التفصيل الوارد في الوقايع. ثانيا: دفع مبلغ قدره (٩٣.٦٧٥)، قيمه اصلاح الاخطاء التي قامت بدفعها المدعيه، ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، كتعويض عن انتفاء المنفعه من البيت بسبب تاخير المدعي عليها في التنفيذ، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان ما ذكرته المدعيه من تعاقد بين الطرفين وتاريخ البدء في الاعمال وقيمه التعاقد فصحيح، واما بشان ما ذكرته المدعيه من ناحيه الاخلال بالشروط الفنيه من اعمال الجبس بورد واعمال اللياسه للسور الخارجي للفيلا واعمال البلاط فجميع ما ذكرته غير صحيح، بل تم العمل علي اكمل وجه وتم تنفيذ الاعمال حسب ما تم ذكره في التعاقد. واما بالنسبه لاعمال الحجر للواجهات فدفع بان الايقاف عن العمل كان بسبب المدعيه وانها لم تلتزم بسداد المبالغ. وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه للشخوص للموقع وتحديد الاعمال المنفذه وغير المنفذه وتكلفتها وتحديد المستحق لكل ان وجد، واستنادا علي ما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: ١- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، وحيث انتهي تقرير الخبير الي ان قيمه الاعمال المتفق عليها (٨٩٥.٠٠٠) ريال، وقيمه الاعمال الغير منفذه واصلاح الاعمال المعيبه (٥٤٤.٤٩٠) ريال، وقيمه الاعمال المنفذه (٣٥٠.٥١٠) ريال، وقيمه المبالغ المدفوعه من المدعيه (٣٤٥.٠٠٠) ريال، وحيث ان الدايره بما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي تقرير الخبير والملاحظات الوارده عليه، فانه لم يثبت لها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت التزامها ببنود العقد وسداد جميع الدفعات للمدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، وفيما يخص اتعاب الخبير وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، ولكون المدعي هو الخاسر في هذه الدعوي، وعليه فيكون هو من يتحمل الاتعاب، ولكل ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٠٢٠٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: رد جميع المبالغ المستلمه وقدرها (٣٤٥.٠٠٠) ريال، وذلك لعدم تنفيذها الاعمال المتفق عليها في العقد. ثانيا: دفع مبلغ قدره (٩٣.٦٧٥)، قيمه اصلاح الاخطاء التي قامت بدفعها المدعيه، ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، كتعويض عن انتفاء المنفعه من البيت بسبب تاخير المدعي عليها في التنفيذ. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه العاشره اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٣/١١/١٤٤٤ه والقاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان الحكم شابه القصور حينما ذهب الي رفض الدعوي دون ذكر الاسباب حيث ذكرت المحكمه ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت التزامها ببنود العقد وهذا غير صحيح ووفقا لبنود العقد فان سداد المبالغ يكون علي دفعات وفقا للعقد، وقصور راي الخبير في تناوله للعقد حيث الي جانب اهماله للمسايل الفنيه واعتماده علي معلومات ناقصه ووقايع غير ثابته لم يبين الخبير علي وجه الدقه ما تم انجازه من العقد وتكلفته فعليا وما لم يتم انجازه ونري ان ما تم تنفيذه كان معيبا ولا يستحق المبلغ المستلم، وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم والحكم بطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ه وبالاطلاع علي الحكم والاعتراض المقدم تم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما قدمه المستانف لايغير ما انتهي اليه تقرير الخبير، والمستانف قصر في الالتزام بدفع المبالغ المتفق عليها بالعقد، مما يعد سببا في تاخر التنفيذ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٣/١١/١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي، والله الموفق.