tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 70 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-09-01 date_hijri=1439-03-13 document_type=ruling entity=document_number:02470f89-2599-46bd-b63b-8f9d18e98258 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 70 لعام 1442 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها انه بموجب عقد شركه محاصه مؤرخ في 13/03/1439ه تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه علي الدخول معها في الشراكه بمركز (...) سجل تجاري رقم (...)، وقد قامت المدعي عليها بتقييم المشروع جزافيا عند دخول المدعيه بقيمه مليون ريال، علي ان تكون حصه المدعيه في هذه الشراكه 50%، مقابل ان تسدد مبلغا وقدره (500.000) خمسميه الف ريال، وقد وفت المدعيه به خلال المده المتفق عليها، كما قامت المدعيه بضخ اموال لدعم المركز من اجل النهوض به حتي يتبوا المكانه اللايقه ويؤتي ثماره، ومن ثم تحصل علي حقوقها الماديه والادبيه، بينما كانت المدعي عليها تعبث بالكيان وبالحسابات، وهذا ثابت من خلال تقرير المحاسب القانوني المعتمد الذي يفيد بان المدعيه داينه للمركز بمبلغ وقدره (977,673) تسعميه وسبعه وسبعون الفا وستميه وثلاثه وسبعون ريالا، بالاضافه الي راس مال المدعيه، وخلال تلك الفتره كانت المدعي عليها تسحب ما تريد من دخل المركز بداعي انها تمر بضايقه ماليه كما قامت، بالافتيات علي حقوق المدعيه ثم جحدتها تماما، مما حدا بالمدعيه الي رفع الدعوي رقم 11177 لعام 1440ه بالمحكمه التجاريه ضدها لاثبات الشراكه والمحاسبه، وقد صدر الحكم فيها بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم بالعقد، وحيث ان الحجز التحفظي يعد بمثابه اجراء احتياطي يهدف لمنع المدين من التصرف في المال المحجوز عليه بما يضر بحق المحجوز له، وحيث ان احكام وضوابط الحجز التحفظي باعتباره احد اهم عمليات التنفيذ علي مال المدين، وحيث انه لا يتم الحجز التحفظي الا بامر من المحكمه، ويعد بمثابه اجراء احترازي لحفظ حقوق المدعيه؛ ثم ختمت المدعيه صحيفه دعواها بطلب بالحجز علي منقولات الشركه وباقي العايدات بعد دفع الرواتب والمصروفات الاساسيه، حتي صدور حكم نهايي بات في موضوع النزاع؛ وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، سالت المدعيه عن الحكم المذكور في صحيفه دعواها بعدم اختصاص المحكمه لوجود شرط التحكيم، فاجابت بان ذلك صحيح، ولم تشكل الهييه التحكيميه حتي الان، هكذا اجابت، وعليه فقد قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:-

(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق؛ وبناء علي طلب المدعيه اجراء الحجز التحفظي علي موجودات الشركه، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين الشركاء المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولما كان يتعين علي الدايره قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات، ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقالا لكاهل القضاه والمتقاضين بالترافع مع كون الدعوي غير مقبوله، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام 1435ه والتي ورد فيها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المدعيه تقر بان العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها تضمن وجود شرط التحكيم، كما اقرت بانه لم يصدر حكم في النزاع بينهما حتي الان، ولما كان شرط التحكيم يوجب علي الطرفين العمل بما ورد في نظام التحكيم، والذي نص في مادته الثانيه والعشرين علي ما يلي: (للمحكمه المختصه ان تامر باتخاذ تدابير مؤقته او تحفظيه بناء علي طلب احد طرفي التحكيم قبل البدء في اجراءات التحكيم او بناء علي طلب هييه التحكيم اثناء سير اجراءات التحكيم)، وقد بين نظام التحكيم المحكمه المختصه في الماده الثامنه منه والتي ورد فيها: (يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.

(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص الدواير الابتداييه في المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.