gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-694) القرار رقم | (Z-2020-28270) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاثيا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ١٤٤١٠٠٤١. - الماده (٣) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ١٤٤١٠٠٤. - الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ١٤٤١٠٠٤. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٧ مظافات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جاستها عن بعد الاتصال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المري والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي/ .... (هويه وطبيه رقم ....) بصفته مالك .... (سجل تجاري رقم ....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ هال. الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (٣) (فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه: يضبح قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به، و حيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي ب تاريخ ٢٠٢٠٨/٨/٢٠٠ م، بينما لم يقدم المدعي اعتراهه امام الهييه، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكاليه يصبح القرارين محتبين بمضي المده وغير قبالان للطعن فيهما، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٧ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يënضها من يمثل المدعي رغم تبلغها نظاميا، وضراها مستقل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (... بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه رقم: (١٤٤١/١٩١/١٠٥٦) واتريخ: ٧٠/٦١/٥٦ الداره رفع الجلسه للمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزکاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريح (٢٠٨١٤) واللحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٤) باتريح (٢٠٨١٤) واتريح (٢٠٨١٤) واتريح (٢٠٨١٤) واتريح (٢٠٨١٤) واتريح (٢٠٨١٤) واتريح (٢٠٨١٤) واتريح (٢٢٥٤) واتريح (٢٢٥٤) واتريح (٢٢٥٤) واتريح (٢٢٣٤) واتريح (٢٢٥٤) واتريح (٢٢٥٤) واتريح (٢٢٢٤) واتريح (٢٢٥٤) واتريح (٢٢٥٤) واتريح (٢٢.٥٤) واتريح (٢٢.٥٤) واتريح (٢٢.٥٤) واتريج (٢٢.٥٤) واتريج (٢٢.٥٤) واتريج (٢٢.٥٤) بعد الالطلاع علي نظام الزکاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/18/17) وتاريخ (٢٠٨١١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (٢٠٨١١) واتريج (١٨٥٦/١١) وتاريخ (٢٠٨١١) واتريج (١٨٥٦/١١) وتاريخ (٢٠٨١٣) واتريج (١٨٥٦/١١) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨٩) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٧) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٧) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٧) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٨١٣) واتريج (٢٠٧) العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه رقم: ١/١/١٩١/١٥٥ (١٥٦) و فتحت الدارخ: ٥٦/٥٦ فوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه وحلاحيه الفصل في الدعوي شکلا لاحكام العامه (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرينه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزکاه الصادر بالامر المكلي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) ولاحته الالقديه الصادره بوجب الالقديه الصادره بوجب الالقديه الصادره بوحديه الصادره بوحديه الصادره بوحديه الصادره بورحديه الصادره بورحديه الصادره بورحديه الصادرات من حيث الشكل، لما كان المدعي يهد من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٩١ ه، وجبث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٩١ ه، وجبث ان النظر في مثل هدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٩١ ه، وجبث ان النظر في مثل هدعوي مشروط بالاعتبار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبتت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مفت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده (تسعين) يوما من البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغ به قرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. اما فيما يتعلق بعد ضور الم德里ي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي زعم ثبوت تبلغه تبليغا نطاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل اندت ضوره - دون عذر تقبله الدايره - فيان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يختر المدعي في اجلسه ثبت تبغه بها في الموعد المحدد لنظرهها لم يقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يخطرsdعي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تكتم اذا كانت حالحه للكرم فيها، وعد حكمها في دق موعها، ولقا رات الدايره ان الدعوي حالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، ولا تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في دق موعها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماء ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... (هويه وطينه رقم ....) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكيله لرفعها قبل اوانها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاشن يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاشين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.