moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670922005 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يظهر تقدمه بمذكره جوابيه؛ عليه قررت السير في الدعوي حضوريا؛ بناء علي الماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي ونصها: "لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4670378354) وتاريخ 1446/04/5ه والمنظوره لدي (الثامنه) بشان المطالبه ب(الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (400,000.00) اربع ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (عقد مضاربه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (100%)، ونشاط الشراكه السياحه والتجاره والاستثمار وتصنيع المواد البلاستيكيه، وقد بدات الشراكه في 1442/05/22ه الموافق 2021/01/06م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (بموجب صك حكم)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/22ه الموافق 2021/01/06م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 213.441 ريال) وذلك حسب الصك رقم (4630358288) وتاريخ 1446/04/30ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-اضرار تقاضي متمثله بالتاخير والمماطله في سداد الارباح مما ادي الي (مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (23,000.00) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (23,000.00) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي". وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، ومقبوله شكلا. وبطلب البينه علي تحقق الضرر المدعي به؟ فاجاب بان البينه متمثله في حوالات الي المحاميه المذكوره بالدعوي السابقه، واستمهل لارفاقها؛ وعليه جري افهامه بارفاق ذلك خلال خمسه ايام؛ ولاجل ذلك رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ان المدعي قدم عبر النظام عدد: 19 ايصال يفيد بتحويل مبالغ متفرقه، وبعضها تاريخها قديم في عام 2023م ومن ضمنها ايصال تحويل عبر تطبيق (...) يفيد بحواله المدعي مبلغا قدره (1000) ريال ل(...) ، ثم قرر في هذه الجلسه ان بعض التحويلات تخص تقديم استشاره وبعضها لحضور الجلسات وبعضها للترافع وقيد الدعوي ولم يتم تحرير عقد اتعاب بيني وبين المحاميه التي ترافعت عني في القضيه السابقه ولم يتم تحرير اي سند قبض، كما انني اتفقت مع عده وكلاء بعضهم محامين وبعضهم ليسوا محامين حيث لم يتول القضيه شخص معين، هكذا قرر. عليه جري افهام المدعي بتقديم كشف حساب بنكي مختم من البنك ويحدد فيه المبالغ المحوله، مع تقديم بيان بجدول يذكر فيه عدد التحويلات وقدر كل منها وتاريخه واسم المستفيد من الحواله وصفته ومقابل ماذا تم تحويل المبلغ، وذلك خلال 10 ايام علي ان يتم ارفاق كل ما تقدم عبر النظام وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم جوابه ونصه: "صاحب الفضيله حفظكم الله فيما يخص طلب المدعي التعويض عن الضرر لا تكون مبرره الا اذا توافرت اركان المسؤوليه التقصيريه الثلاثه، وهي: الخطا، والضرر، وعلاقه السببيه بينهما. فاذا انتفي احد هذه الاركان، سقطت المطالبه بالتعويض من اساسها. وفي هذه الحاله، فان الركن الاول (الخطا) غير متحقق، حيث لم ترتكب موكلتي اي فعل مخالف للقانون او تقصير ينسب اليها، فان موكلتي لم تخطا وقد تم الحكم له بارباحه في القضيه المشار اليها من قبل المدعي، كما ان المدعي ذكر في الجلسه الماضيه ان بعض الحوالات تخص تقديم استشارات وبعضها لحضور الجلسات وبعضها للترافع ولم يثبت ذلك، حيث انه حضر في القضيه السابقه اصاله ولم يحضر احد غيره، وهذا دليل بان المدعي لا يستحق التعويض لعدم توفر احد اركان التعويض لديه، كما ان المدعي قدم طلب ايداع مذكره بتاريخ 24/09/1446 ويوجد فيها حوالات بنكيه وجدول من قبل المدعي، ولم يثبت ماهي صفه المحول اليه، وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي"، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن صفه (...)؟ فاجاب بانه محامي مرخص وكان يكتب المذكرات لان الدعوي السابقه تاخر الفصل فيها وكان فيها عده مذكرات، هكذا اجاب. ثم قرر المدعي ان المحاميه (...) والمحامي (...) كل منهما تم توكيله مستقلا عن الاخر لاقامه دعوي في مواجهه المدعي عليها حيث انني اقمت علي المدعي عليها عده دعاوي لانني ابرمت معها عده عقود وبعض الدعاوي كانت للمطالبه باعاده راس المال وبعضها للمطالبه بالارباح، هكذا اجاب. فجري افهامه بان الدعوي الاصليه محل طلب التعويض كانت وكيلته فيها هي: (المحاميه: (...)) حيث انها هي المضافه بملف الدعوي السابقه وانه لم تعقد الدايره فيها سوي جلسه واحده وانه هو من حضرها فقط دون وكيلته وانه تم الحكم في تلك الجلسه وانها عقدت عن بعد عبر الاتصال المريي، ثم قرر ان طلبه التعويض عن مصاريف السفر كان لاجل انه كان يسافر لمقر المدعي عليها ب(...) من مدينه (...) وكان ذلك قبل اقامه الدعوي لاجل التوصل للصلح ولاجل استيفاء المبالغ التي سلمتها لهم ثم بعد مرور سنتين اقمت الدعاوي في مواجهه المدعي عليها، هكذا قرر. ثم جري سؤاله عن مجموع المبالغ التي سلمها للمحاميه (...)؟ فقرر ان مجموع المبالغ هي: (5,300) خمسه الاف وثلاث ميه ريال، هكذا قرر. وقرر حصر دعواه في طلب التعويض عن اتعاب المحاماه واحتفاظه بحقه للمطالبه بمصاريف السفر، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه؟ فاجاب بانني اكتفي بما قدمت، هكذا اجاب. عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي مقامه للمطالبه بالتعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها في هذه الدايره فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره التاسعه من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فحيث طلب المدعي وكاله في دعواه التعويض عن اتعاب المحاماه ومصاريف السفر التي غرمها في الدعوي الاصليه بمبلغ قدره: (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال ثم قرر حصر دعواه بطلب التعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، استنادا علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي المتضمن الدفع بعدم استحقاق المدعي لدعواه لانتفاء اركان التعويض وان المدعي ذكر ان بعض الحوالات البنكيه تخص حضور الجلسات وان الدعوي الاصليه لم تعقد فيها سوي جلسه واحده وحضرها المدعي بنفسه مما يدل علي عدم صحه الدعوي، تاسيسا علي ما تقدم وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثله في كشف الحساب البنكي المتضمن عده حوالات بنكيه لحساب (...) وحساب (...) وغيرها، وحيث جري سؤال المدعي عن صفه (...)؟ فاجاب بانه محامي مرخص وانه كان يكتب المذكرات لان الدعوي السابقه تاخر الفصل فيها وكان فيها عده مذكرات، وبما ان المدعي قرر ان المحاميه (...) والمحامي (...) كل منهما تم توكيله مستقلا عن الاخر لاقامه دعوي في مواجهه المدعي عليها حيث ذكر انه اقام علي المدعي عليها عده دعاوي وانه ابرم معها عده عقود وبعض الدعاوي كانت للمطالبه باعاده راس المال وبعضها للمطالبه بالارباح، وحيث جري من الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي الاصليه فتبين ان وكيلته فيها هي: (المحاميه: (...)، مما يتبين معه ان الحوالات البنكيه التي تخص الدعوي السابقه هي التي تم تحويلها لحساب (المحاميه: (...) وان الحوالات البنكيه التي تخص (...) لا علاقه لها بالدعوي الاصليه، وبما ان مجموع المبالغ التي سلمها المدعي تساوي مبلغا قدره: (5,300) خمسه الاف وثلاث ميه ريال فقط باقرار المدعي علي ذلك، وحيث جري سؤال المدعي هل لديه مزيد بينه؟ فقرر اكتفاءه بما قدم، عليه وحيث تحققت اركان التعويض بلحاق الضرر بالمدعي بموجب العقد، وخطا المدعي عليها بمماطلتها بسداد الحق الثابت عليها في القضيه الاصليه وهو ما الجا المدعي الي اقامه تلك الدعوي؛ مما يترتب عليه انعقاد ركن علاقه السببيه بين خطا المدعي عليه والضرر الذي لحق بالمدعيه، وتاسيسا علي ما ورد في الماده 120 من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ا.ه، واستنادا علي القاعده السادسه عشره المذكوره في الماده: 720 من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "الضرر يزال"، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)) - اخرجه ابن ماجه وصححه الالباني -، وبما ان التعويض يتحدد بقدر الضرر الذي لحق بالمتضرر ولا يجوز التعويض باكثر منه؛ استنادا علي الماده: 137 من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم: (م/191) وتاريخ: 29/11/1444ه ونصها: "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد"، واستنادا علي الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي، واستنادا علي الفقره 1 من الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس" ا.ه؛ فان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره وعليه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستيناف؛ لذا ولجميع ما تقدم ايراده. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (5,300) خمسه الاف وثلاث ميه ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.