moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥٩٥٠٢٨ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: اولا: تعاقدت المدعي عليها (المقاول الرييسي) مع موكله (المقاول من الباطن) علي (عقد التشطيبات) محرر بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٠م علي ان يقوم موكله ب (بتنفيذ وتاسيس اعمال سباكه واعمال ميكانيك مصنعيه) وذلك لمشروع (...) في منطقه (...). ثانيا: التزم موكله بتنفيذ وانجاز كافه الاعمال محل العقد المذكور بعاليه، واتم جميع مراحل المشروع وسلمها الي المدعي عليها والثابته من خلال محضر استلام المشروع والمعتمده من قبل المدعي عليها والمسلمه الي الاستشاري، حيث بلغت اجمالي قيمه الاعمال المنجزه من قبل موكله محل العقد الي مبلغ وقدره (٦٩٣,٤٥٠) سته مايه وثلاثه وتسعون الف واربعمايه وخمسون ريال. ثالثا: سددت المدعي عليها من المبالغ المستحقه لموكله مبلغ وقدره (٦٢٦,٣٢٩.٥٣) ستمايه وسته وعشرون الف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال وثلاثه وخمسون هلله. رابعا: تبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكله اجمالي مبلغ وقدره (٦٧,١٢٠) سبعه وستون الف ومايه وعشرون ريال، ويمثل هذا المبلغ المتبقي من المستخلصات والتي لم تقم المدعي عليها بسداده لموكله بمبلغ (٦,٨٢٠) سته الاف وثمانمايه وعشرون ريال، ويمثل ايضا الضمان المحتجز بمبلغ (٦٠,٣٠٠) ستون الف وثلاثمايه ريال والتي لم تقم المدعي عليها بصرفه لموكله بالرغم من تسليم كامل الاعمال دون وجود اي ملاحظات ومضي مده الضمان الوارده في محضر التسليم النهايي والتي هي سنه ميلاديه دون تقديم ملاحظات علي الاعمال مما يثبت استحقاق موكله لكامل مبلغ المطالبه. خامسا: قامت المدعي عليها بتسليم الاعمال محل المشروع تسليما نهاييا لاستشاري الموقع والي المالك، الا انها وحتي تاريخ ممتنعه عن صرف مستحقات موكله دون مسوغ نظامي او شرعي (مرفق محضر الاستلام النهايي للمشروع من الجهه المالكه) والذي يتضح فيه استلام كافه الاعمال دون وجود اي ملاحظات او غرامات خاصه باعمال موكله بالمشروع مما يثبت استحقاق موكله لكامل مبلغ الضمان محل الدعوي. سادسا: البينات علي الدعوي يتضح ان المدعي عليها سلمت كامل المشروع للجهه المالكه والاستشاري بشكل نهايي دون وجود اي ملاحظات ويتضح انتهاء مده الضمان المذكوره في التسليم النهايي بين موكله وبين المدعي عليها دون تقديم اي ملاحظات علي اعمال موكله واثر ذلك كله علي المطالبه استحقاق موكله لما يطالب به لكون التسليم النهايي وخطاب فك الضمان الصادر من المدعي عليها وماتم ايضاحه بعاليه يؤكد استحقاق موكله لمبلغ المطالبه ويؤكد ان المدعي عليها حجزت مستحقات موكله دون سبب مشروع.وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره (٦٧,١٢٠) سبعه وستون الف ومايه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين مذيل بتوقيع وختم الطرفين.٢- محضر التسليم النهايي .٣-المستخلص الختامي .٤- محضر الاستلام النهايي بين المدعي عليها وبين المالك والاستشاري وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٠٢ /١١ /١٤٤٧ه. حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه وكاله وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد فاجيب لطلبه وجري الافهام بان له مهله ثلاثه ايام لايداع مذكره الجواب والدفاع وان للمدعي مهله مماثله للرد.ثم عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٧ه وفيها حضر اطراف الدعوي وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها تبين انها قدمت بتاريخ اليوم ١٦ / ١١ / ١٤٤٧ ه وقد امهل في الجلسه السابقه بموعد اقصاه ثلاثه ايام، وبسؤاله عن سبب تاخيره في تقديم الاجابه قرر قايلا: لكثره القضايا لم اتمكن من الاجابه. وبعد اطلاع الدايره علي الفقره (١) من الماده (١٣) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه دون اخلال باي عقوبه اخري ينص عليها نظام اخر؛ للمحكمه عند اخلال احد الاطراف باي من اجراءات الدعوي او نظام الجلسه ان تامر بفرض غرامه لا تتجاوز عشره الاف ريال، ويعد امر المحكمه في هذا الشان نهاييا، وعلي الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه للنظام المشار اليه التي تنص علي انه: يكون اثبات امر المحكمه المنصوص عليه في الفقره (١) من الماده الثالثه عشره من النظام في محضر القضيه، علي ان يتضمن اثبات الواقعه محل الاخلال، ومقدار الغرامه، وتحديد الشخص او الاشخاص الصادر بحقهم الامر، ويزود رييس المحكمه بنسخه منه فور صدوره. وبما ان وكيل المدعي عليها قام بالاخلال باجراءات الدعوي والمتمثل بعدم اجابه طلبتها الدايره في الميعاد المحدد دون عذر خلال المرافعه الكتابيه، وبما ان ذلك يعد اخلالا باجراءات الدعوي، وعليه فان الدايره تقرر تغريم وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفا ريال، وتزويد رييس المحكمه بنسخه من هذا القرار. وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه قرر قايلا: اطلب مهله للجواب.ولكون المدعي عليها وكاله لم يتقدم بالاجابه الا متاخرا فقد قررت الدايره قبول طلب المهله المقدم من وكيل المدعي وافهمته بان عليه الاجابه خلال مده ثلاثه ايام ويجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله وعليه رفعت الجلسه .ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٧ه تتضمن التالي: اولا: الوقايع: ١- ابرمت موكلتنا مع المدعي عقد رقم (...) وتاريخ ١٥-٠٦-٢٠٢٠م، بقيمه (٦٠٣,٠٠٠) ريال، وذلك لتنفيذ اعمال سباكه وميكانيك حسب الكميات والمواصفات المطلوبه، علي ان يتم التنفيذ خلال (٩٠) يوم. ٢- بلغ مجموع الحوالات الصادره من موكلتنا للمدعي مبلغا وقدره (٦٩٣,٦٨٩.٥٠) ريال وليس كما زعم المدعي. ٣- تاخر المدعي في تنفيذ الاعمال محل التعاقد، وعلي ضوء ذلك تاخر في تسليمها اذ ان المقرر ان يجري تنفيذ الاعمال وتسليمها خلال مده اقصاها (٩٠) يوم، الا ان المدعي تاخر في تسليمه الابتدايي للاعمال حتي تاريخ ٢٤/٠٨/ ٢٠٢١م، ليبلغ مجموع مده العقد (٤١٦) يوما، اي بتاخير قدره (٣٢٦) يوما، بدءا من المستخلص الاول وانتهاء بالمستخلص الاخير ثانيا: الاسانيد: ١- عدم صحه دعوي المدعي فيما يدعيه: اشاره الي دعوي المدعي والمتضمنه الزام موكلته بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها فنجيب عنها بما يلي: ما زعمه المدعي في بيان المبالغ المسدده فغير صحيح، والصحيح هو ان موكلتنا قامت بسداد مبلغ وقدره (٦٩٣,٦٨٩.٥٠) ريال، عليه والحاله هذه تصبح مطالبه المدعي غير صحيحه، ٢- غرامه التاخير: تم الاتفاق علي وجوب تسليم الاعمال محل العقد خلال مده لا تتجاوز ٩٠ يوم، والا ترتب علي تاخره ايقاع غرامه تاخير بواقع ٢ بالميه عن التاخر في تسليم الاعمال وبحد اعلي ١٠ بالميه من قيمه العقد، وقد تاخر المدعي في تسليم الاعمال، حيث تم توقيع العقد بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٠م وبعد احتساب ٩٠ يوم ، يكون تاريخ التسليم المفترض ١٥/٠٩/٢٠٢٠م؛ الا ان المدعي قام بتسليمها ابتداييا في ٢٤/٠٨/٢٠٢١م -بموجب محضر التسليم- اي بتاخير قدره (٣٢٦) يوما عن المده المقرره اي اكثر من المده التعاقديه، بشكل كبير وهذا تاخر فاحش مما يعني تجاوزه للحد الاعلي للغرامه المنصوص عليها في العقد، وبناء علي ما سبق لموكلته الحق بتطبيق غرامه التاخير علي المدعي لتاخره في تنفيذ اعمال العقد بمبلغ وقدره (٦٠,٣٠٠) ريال. وطالب في دفوعه رد الدعوي. قدم سندا لطلبه المستند الاتي:١- مجموعه حوالات بنكيه صادره علي مطبوعات مصرف (...). ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٧ه تتضمن التالي: اشاره الي امهال موكله مده (٣) ايام للرد علي جواب المدعي عليها يفيد بان موكله يحتاج الي مزيد من المهله، وذلك لتمكينه من مراجعه وتدقيق الحوالات البنكيه المرفقه من قبل المدعي عليها، حيث انه يوجد عده عقود مبرمه بين الطرفين، الامر الذي يستلزم التحقق من مدي ارتباط تلك الحوالات المرفقه من قبل المدعي عليها بالعقد محل الدعوي او بعقود اخري مستقله، اذ ان بعض الحوالات قد تخص تعاملات وعقودا اخري بين الطرفين.ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٧ه تتضمن التالي: يفيد بان موكله يتنازل عن الدعوي الماثله، وذلك تنفيذا لاتفاق الصلح المبرم بينه وبين المدعي عليها في القضيه رقم (٤٧٧٢٥٨٧٨١٧) والصادر فيها صك الحكم رقم (٤٧٣٢٢٣٤٦٨٩) والمتعلقه بعقد الكهرباء، حيث تضمن عقد الصلح تنازل موكله عن هذه الدعوي محل النظر.وقدم سندا لطلبه المستند الاتي:١- صك حكم رقم (٤۷۳۲۲۳٤٦۸۹) تاريخ ١٤/١٢/١٤٤٧ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض. ثم عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٠١ /٠١ /١٤٤٨ه وفيها حضر اطراف الدعوي وافاد وكيل المدعي قايلا: نفيد بان موكله يتنازل عن الدعوي الماثله، وذلك تنفيذا لاتفاق الصلح المبرم بينه وبين المدعي عليها في القضيه رقم (٤٧٧٢٥٨٧٨١٧) والصادر فيها صك الحكم رقم (٤٧٣٢٢٣٤٦٨٩) والمتعلقه بعقد الكهرباء، حيث تضمن عقد الصلح تنازل موكله عن هذه الدعوي محل النظر. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (٦٧,١٢٠) سبعه وستون الف ومايه وعشرون ريال، لقاء عقد مقاوله.وبما ان الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه للمدعي اجازت ترك الخصومه وبما ان وكيل المدعي افاد قايلا: نفيد بان موكله يتنازل عن الدعوي الماثله، وذلك تنفيذا لاتفاق الصلح المبرم بينه وبين المدعي عليها في القضيه رقم (٤٧٧٢٥٨٧٨١٧) والصادر فيها صك الحكم رقم (٤٧٣٢٢٣٤٦٨٩) والمتعلقه بعقد الكهرباء، حيث تضمن عقد الصلح تنازل موكله عن هذه الدعوي محل النظر، عليه يكون ثابت للمحكمه ترك المدعي لدعواه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: باثبات ترك المدعي لهذه الدعوي والتنازل عنها،