gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
(قرار رقم ۱۸ لعام ١٤٣٤) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف/الشركه (ا) (٢٣/٧) برقم علي الربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ - الحمد لله والصله والسلام علي رسول الله وبعد: في يوم الاحد ١٤٤٤٥ اجامعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بمقرها بالرياض للبث في الاعتراض المقدم من الشركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥. وبعد الالطلاع علي ملف القضيه لدي اللجنه، وعلي مدكره رفع الاعتراض رقم ١٤٣٣/١٦/١٧١ و تاريخ ١٤٣٣/٣٩، وعلي ما ورد بمحضر جلسه المناقشه المنايره بتاريخ ١٤٣٣/١١/٨، التي حضرها عن المصلحه فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي: اولا: الناحيه الشكيله: اخطرت المصلحه الشركه بالربط بخاطها رقم ١٣٦١/٦٠٠ واعترضت عليه الشركه بخطابها الوارد للصلحه رقم ١٣٦١/٦١ واتريض قدم خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، فانه يكون مقبoulا من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموصعيه: ينصر اعتراض الشركه فيما يلي: ١- اخري بالاقرار لعام ٢٠٠٥ م بمبلغ ١٦٤،٩٠٠ ريال. \[ \] ٥- الاصول الثابته لعامي ٢٠٠٠٠ م ٢٠٠٠٠ م ٢٠٠٠٠ م ٢٠٠٠٠ م ٢٠٠٠٠ م ٢٠٠٠٠م ٢٠٠٠٠ م ٢٠٠٠٠ م ٢٠٠٠٠ م ٢٠٠٠٠ م ٢٠٠٠٠ ٦- فرض غرامه عدم تقدم اقرار لعام ٢٠٠٠٠ م بمبلغ ١٣٤٣٩٧ - V - فرض غرامه التاخير ٢١١,١٦٠ م ٢٠٠٥٥ ريان ٥٠٠٠ ريان - ضريبه الاستقطاع والغرامه المستحقه علي المبالغ المدفوعه للجهات الخارجيه المستفيده من بند التدريب لعامي وفيمبا يلي استعراض لوجهتي نظر كل من الشكه والصلحه واري الجنه: ١ - اخري بالاقرار العام ٢٠٠٠ م بمبلغ ٢٨٤،٩٩٠ ريال. انتها الخلاف بموافقه الشركه علي وجهه نظر المصلحه فيما يخص هذا البند كما ورد في حطاب الشركه الالحاقي المؤرخ في ١٧/١٧ ه. ١٤٣٣ ٢- ارباح مبقاه لم تقدم المصلحه بحسم توزيعات الارباح من رصيد الارباح المبقاه اول المده للعامين اعلاه وتود الشركه في هذا الخصوص ان توضح ان توزيعات الارباح المدفوعه خلال العام تفوق رصيد الارباح المبقاه. لذا تامل الشركه حسم توزيعات الارباح المدفوعه من رصيد الارباح المبقاه. وفي اثناء جلسه المناقشه قدمت الشركه مدكره احاقيه مؤرثه في ٢٥٣/١١/٧ هد كرت فيها بان المصلحه اشراب بانه طبقا للقوايم الماليه (فاثمه التغيرات في حقوق الشركاء): فان حركه الارباح المدوره مستمره من ١/١/٠ م ٢٠٠٦١/١٢/٣١٠ م ٢٠٠٦١/١٢/٣١٠ م وبذلك يكون المبلغ قد حال عليه الدول للعامين اعلاه، و هذا يجابه الحواب للانسب الابته: - ان مبلغ الارباح المبقاه ليس مبلغ مستمر من اعوام سابقه وانما يتم تكونه من ارباح نفس العام حسب السياسه المتبعه من الشركه ويتم توزيع الارباح المبقاه بالكامل خلال العام قبل حولان الحول. - ان الارباح المبقاه بمبلغ ١٦٦,٤٣٠٠٠ ريال للعامين اعلاه يتم تزكيته ضمن الاقرار الزكوي للشركه (ج) حيث يظهر ك توزيعات من سنوات سابقه ت ضاف للوعاء الزكوي. لذا تامل الشركه حسم توزيعات الارباح المدفوعه من رصيد الارباح المبقاه لتفادي الثاني في الزكاه. ب - وجهه نظر المصلحه: تؤكد المصلحه انه طبقا للقوايم الماليه المقدمه من المكلف (قايمه التغيرات في حقوق الشركاء) والتي توضح حركه الارباح الحول للاعوام المذكوره وبالتالي يجب اضافه للوعاء الزكوي. راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والصلحه، وما ورد في محترج للسبه المناقشه، وما ورد في مذكره الشركه الالحاقيه المفرخه في ١٧١١١ ه تبين ان محور الخلاف بين الشركه والصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي عدم سم توزيعات الارباح من رصيد الارباح المبقاه اول المده لعامي الخلاف للاساب المฟصليه في وجهه نظرها، بينما تري المصلحه عدم حسمها للاساب المفصليه في وجهه نظرها. 8/2 وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه والربط الزكوي وفي ضوء المستندات المقدمه لم يتحج لجنه اتمام عمليه التوزيع من الارباح المبقاه: فضل عن ثبات المبلغ لعدد من السنوات ما يؤكد عدم المساس بها هذا المبلغ، مما تري معه اللجنه رفض اعتراض الشركه علي هذا البند. ٢- قطع الغيار لعام ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ انتهي الخلاف بموافقه المصلحه لوجهه نظر الشركه بشان حجم قطع الغيار بعد تعديل قيمتها بالمخص كنون المصلحه قد قامت اضافه المخصب المذكور ضمن العناصر الموجبه للواعي الزكوي. ٤- اتعاب اعضاء مجلس الاداره ٢١٦،٤٤٨ ريال الضريبيه ١٦٧،٥٥٠ - الزكاه ٢٤٠،٧٠٦ ريال الضريبيه ١١٩،١٦ زالاكاه - ٢٠٠٥ ا - وجه نظر الشركه: رFCTS المصلحه اعتماد اتعاب اعضاء مجلس الاداره للسعوديين وغير السعوديين للاعوام اعلاه وتود الشركه في هذا الخصوص ان تبين بان المبالغ التي اضيف الي حصه الشركه من الربح تمثل مبالغ دفعت لاعضاء مجلس اداره الشركه وفقا لسياسه الشركه ومبادي العمل المتعارف عليها، وقد استلم اعضاء مجلس الاداره المبالغ اعلاه مقال بحدات قدموها للشركه بصفتهم اعضاء مجلس اداره وليس كشركه. لذا تامل الشركه عدم اضافه تلك المبالغ لحصه الشركه واعتمادها كتكلفه فعليه يحق صمها وفق للماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل واستنادا الي فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العالميه واليفتاء رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ (٢٣٤٠٨) ١٤١٥٨. وفي اثناء جلسه المناقشه قدمت الشركه مذكره احاقيه مؤره في ١٣٣/١١/٧ ه. ذكرت فيها ان الشركه تود الرد علي وجهه نظر المصلحه المبينه في مذكره رفع الاعتراض علي النحو التالي: - ان القرار الوازير رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٤٣/٤/٢٩ وافق علي حسم اتعاب اعضاء مجلس الاداره المدفوعه للسعوديين من الوعاء الزكوي. - ان المبالغ التي اضيف الي حصه الشركه من الربع نمثل مبالغ دفعت لاعضاء مجلس اداره الشركه وفقا لسياسه الشركه و مبادي العمل المتعارف عليها، وقد استلم اعضاء مجلس الاداره المبالغ اعلاوه مقال خدمات قدموها للشركه بصفتهم اعضاء مجلس اداره وليس كشركه. ب - وجهه نظر المصلحه: بند اعضاء مجلس الاداره للعامين ٢٠٠٥ م، وذلك وفقا للجدول التالي: <table><tr><td colspan="2">العام ٢٠٠٥</td><td colspan="2">العام ٢٠٠٥</td></tr><tr><td>(١١٩,١٦٦)</td><td>ما يخص الجانب الزكي</td><td>(١٦٧,٥٢٣)</td><td>ما يخص الجانب الزكي</td></tr><tr><td>(٢,٩٧٩)</td><td>الزكاه المستحقه</td><td>(٣,١٨٩)</td><td>الزكاه المستحقه</td></tr><tr><td>(٢٤٠,٧٠٦)</td><td>ما يخص الجانب الضيبي</td><td>(٢١٦,٤٤٨)</td><td>ما يخص الجانب الضيبي</td></tr></table> 8/3 <table><tr><td>(٨,١٤١)</td><td>الضريبه المستحقه</td><td>(٤٣,٢٩٠)</td><td>الضريبه المستحقه</td></tr></table> تؤكد المصلحه علي ان هذا المصروف هو غير جاز الحسم نظام سواء زكوي او ضريبيا كل حسب استفادته من هذا المصروف، من نظام الضريبه الجدار بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١) وتاريخ ١٤٥/١/١٠ و ذلك الماده الثالثه عشره الفقره (ب) اضافه الي الماده العاشره فقره (١) من اللاتجه التنفيذيه. راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في خطاب ممثل الشركه الالحاقي المؤرخ في ١٣٣/١١/٧١ ه المقدم اثناء الجلسه تبين ان محور الخلاف بين الشركه والصلحه يتمل في اعتراض الشركه علي رفض المصلحه اعتماد اتعاب اعضاء مجلس الاداره السعوديين وغير السعوديين للعوام اعلاه للاساب المفصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه والربط الزكوي والمستندات المصفه، واستنادا الي الماده الخامسه (ا/١) من النظام الضريبي وكذلك الماده الثالثه عشره الفقره (ب) اضافه الي الماده العاشره فقره (1) من اللايحه التنفيذيه، والي القرار الوازي ٢٩٦ و تاريخ ٢٩٧/٤/٦١ و تاريخ ٢٢٦٤ و تاريخ ١٤٩٤ و شان مرتبات ومكافات اعضاء مجلس الاداره الشركاء، مما تري معه اللجنه رفض اعتراض الشركه علي هذا البند بالنسبه للضريبه وقبوله بالنسبه للزكاه. ٥- الاصول الثابته لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ ا - وجهه نظر الشركه: قامت المصلحه بحسم الاصول الثابته من الوعاء الزكوي من واقع كشف رقم (٤) من الاقرار تعترض الشركه علي اجراء المصلحه من تطبيق الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل علي الزكاه حيث ان القرارات الوزاريه والفتواتي الشرعيه جميعها تؤيد حسم صافي القيمه الدفتريه من واقع القوايم الماليه من الوعاء الزكوي، وتم احتسابها علي النحو التالي: <table><tr><td>٢٠٠٦</td><td>٢٠٠٥</td></tr><tr><td>٧٩٦,١٤٠,٠٠٠</td><td>٨٣٣,٥٦٣,٠٠٠</td></tr><tr><td>١٩,٩١,٠٠٠</td><td>٣٣,١٦,٠٠٠</td></tr><tr><td>(٤٨,٤٥٨,١٦٤)</td><td>(٧٧,٨١٨,٧٠٠)</td></tr><tr><td>٧٧٧,٥٩١,٨٣٦</td><td>٧٨٨,٧٦٤,٣٠٠</td></tr></table> تامل الشركه جسم الاصول الثابته من الوعاء الزكي لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ حسب الجدول اعلاه وعدم ازامها بتطبيق الانظمه الضريبيه عند انتساب الوعاء الزكي. 8/4 حسم للاصول الثابته بالكامل الخاص بنفس العام الذي تعد الزكاه علي اساسه، وبما ان الزكاه تفرض علي واقع الحال الفعلي وليسب علي التقديرات وحيث ان رصيد الاصول الثابته بموجب القوايم الماليه يعكس المنصرف فعليا، حتي نهايه العام والذي يمثل المال الذي خرج من ذمه الشركه، فالزكاه جوله يفرض اطهار نتايج كل حول علي حده، كما ان تطبيق المصلحه لم يراعي تحفيض الارباح المده وفروقات الاستهلاك ضمن ضافي الربح المعدل وليسب ضمن الاصول الثابته. ب- وجهه نظر المصلحه: تم حسم الاصول الثابته في ضوء ما نص عليه تعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٧/١٤) المبني علي موافقه معالي وزير الماليه علي تطبيق بعض الاحكام والقواعد المحاسبيه الوارده في النظام الضريبي الجديد علي مكلفي الزكاه لتوحيد (٧) (١٧) الخاصه بطريقه احتساب الاستهلاك المعتمد والاصول واجبه الحسم في ضوء الكشف رقم (٤) المرفق اپارارات المكلف. : رای اللجن بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والمرحله، وما ورد في محترج للسبه المناقيه، وما ورد في مذكره الشركه الالحاقيه المفرثه في ١٧٣/١١٠مور التخلف بين الشره والمرثه يتمت الشركه علي قيام المصلحه بحسم الاصول الثابته من الوعاء الزكي وفقا لنظام المجموعات للاساب المفرثه في وجهه نظرها، بينما تري المصلحه حسمها وفقا لهذا النظام للاساب المفرثه في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه والمستندات المفرفه وتعميم المصلحه رقم ٣٣/١١/٣٣٣ و تاريخ ١٣٤٥/٥/٢٦ المبني علي موافقه وزير الماليه علي السماح لمكلفي الزكاه باحتساب اسهトラك اصولهم الثابنه وفق طريقه القست الثابت بحيث يتم تقسيم الاصول الثابنه الي خمس مجموعات وهي ذات المجموعات المعتمده في الماده (١٧) من نظام الضريب واستهلاكها بالنسب المقرره بتلك الماده، مما تري معه اللجنه قبول اعتراض الشركه علي هذا البند. ٦- فرض غرامه عقدم تقديم اقرار لعام ٢٠٠٥ بمبلغ ١٣٤،٧١ ا - وجهه نظر الشركه: قامت المصلحه بفرض غرامه عدم تقديم اقرار لتحفظ المحاسب القانوني علي الاقرار،})(الخوص تود الشركه ان تبين بانه تم تقديم الاقرار الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٥م ضمن المواعيد المحدده نظاما بامر التحصيل رقم (٤٧٠٣٦٦) بتاريخ البيانات وال المعلومات المتوفره لدي الشركه، ووفقا للانظمه الزكويه العربيه، كما انه لم يكن للمحاسب القانوني تحفظ علي الاقرار المقدم. لذا تامل الشركه عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار الزكي والضريري. وفي اثناء جلسه المناقشه قدمت الشركه مذكره الحاقيه مؤرثه في ١٣٣/١١/٧ ه ذكرت فيها بان الشركه تود التاكيد علي انه تم تقديم الاقرار الزكي الضريبي لعام ٥٠٠٥ م مع كافه البيانات والمعلومات لدي الشركه، ووفق للانظمه الزكويه الضريبيه وخلال المواعيد المحدده نظام، كما ان التقرير الذي اشرات اليه المصلحه تم اغاقوه بقرار لجنه معاير المراجعه رقم (١٣/٦١) بنابراین ١٣٥٦/٧٦١. م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. (١١٦١) بتاريخ ١٧٤١١ ب- وجه نظر المصلحه: تم فرض غرامه عدم تقدم الاقرار للعام ٢٠٠ م لكون المحاسب القانوني قام بتعديل الشهاده وافاد بتحظه (ان شهادتنا هي حسب التقرير المرفق فقط) وبهذا التعديل في الشهاده يعتبر الاقرار كان لم يكن ويجب فرض الغرامه. راي اللحن: ____ بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه وال مصلحه، وما ورد في محترج جلسه المناقشه، وما ورد في مذكره الشركه الالحاقيه المفرثه في ١٧/١١/١٧ تبين ان محور الخلاف بين الشركه وال مصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي قيام المصلحه بفرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٥ لملاساب المفصليه في وجهه نظرها، بينما تري المصلحه فرض الغرامه للاساب المفصليه في وجهه نظرها. واستيادا للماده (٧/٧) من النظام الضريبي التي تحت علي (تعرض غرامه علي المكلف الذي لا يتقيد باحكام الفقرات (ا،ب،د،و) من الماده (٦٠) من هذا النظام) ...) ولكون تحفظ المحاسب القانوني لا يعتبر شهاده وفقا للنموذج المعتمد، واستيادا للماده (٧/٧) من اللايحه التنفيذيه تري اللجنه رفض اعتراض الشركه علي هذا البند. - فرض غرامه التاخير -وجه نظر الشركه: قامت المصلحه بفرض عره تاخير علي فروقات الضرايب المستحقه بwoقاع 1% عن كل تلاشين يوم تاخير من تاريخ الاستحقاق. تعترض الشركه علي اجراء المصلحه وتود الشركه ان تفيد بما يلي: - كانت الشركه دايما تسدد الضرايب المستحقه عليها باخلاص وحسن النيه وفق للانظمه الضريبيه وحسبما كانت مطبقه ومفسره في ذلك الوقت وضمن المواعيد المحدده نظاما. - ايدت اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبه بالقرارات رقم (٤٤٩) ورقم (٤٥١) لعام ١٤٢٤٥ بعدم توجب غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه. تامل الشركه عدد فرض غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه. وفي اثناء جلسه المناقشه قدمت الشركه مذكره الحاقيه مؤرثه في ١١/٧ ه مؤكده علي وجهه نظرها. ب- وجهه نظر المصلحه: قامت المصلحه بالمطالبه بسداد غرامه تاخير السداد بواقع (١%) عن كل ثلاثين يوم تاخير وذلك علي فرق الضريبه غير المسوده طبقا للماده السابعه والسبعون الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الجديد، هذا ونود الاشاره الي ان المبالغ المذكوره اعلاه لم ترد بربط المصلحه وان الغرامات سيتم تحديدها بصفه نهايبه عند سداد الشركه كون تلك الغرامات تحسب حتي تاريخ السداد. : راي اللجن بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والصلحه، وما ورد في محترج جلسه المناقشه، وما ورد في مذكره الشركه الالحاقيه المؤرثه في ١٣٣٣/١١/٧ ه تبين ان محور الخلاف بين الشركه والصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي قيام 8/8 المصلحه بفرض غرامه تاثير السداد لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م للاساب الم FMSه في وجهه نظرها، بينما تري المصلحه فرض الغرامه للاساب الم FMSه في وجهه نظرها. واستنا للاماده (٧٧) من نظام الضريب والمراره (٨) (١/٥) من اللايحه التنفيذيه، تري اللنجه رفض اعتراض الشركه علي هذا البند. - ضريبه الاستقطاع والغرامه المستحقه علي المبالغ المدفوعه للجهات الخارجيه المستفيده من بند التدريب لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ ا - وجهه نظر الشركه: قامت المصلحه بمطالبه الشركه بسداد ضريبه الاستقطاع والغرامه المستحقه علي المبالغ المدفوعه مقال الحدمات الخارجيه لبند التدريب للعامين اعلاه. تبين الشركه بان جميع هذه المبالغ مدفوعه لجهات داخل او خارج المملكه تم التدريب في نفس الدوله المقدمه لخدمه التدريب، لذا لا يستوجب علي هذه المدفوعات اي ضرايب استقطاع حسبالنظام. وفي اثناء جلسه المناقشه قدمت الشركه مذكره احاقيه مؤره في ١١/٧ هودكترت فيها بانه ينتج للشركه من رد المصلحه بموافقتها علي اليه التطبيق. ب- وجهه نظر المصلحه: تؤكد المصلحه علي ان المكلف لم يتقدم ايه بيانات او معلومات عن الجهات المقدمه لتلك الخدمات وسوف يتم متابعه ذلك مع المكلف. راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه وال مصلحه، وما ورد في محترج لسبه المناقشه، وما ورد في محترج لسبه المناقشه، وما الالحاقيه المؤرثه في ١٤٣٣/١١/٧١٢٤٤٤ بين ان محور الخلاف بين الشركه وال مصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي قيام المصلحه بمطالبه الشركه بسداد ضريبه الاستقطاع والغرامه المستحقه علي المبالغ المدفوعه مقال الخدمات الخارجيه لبند التدريب للعامين اعلاه للاسباب المفصليه في وجهه نظرها، بينما تري المصلحه فرض ضريبه الاستقطاع والغرامه اعلاه للاسباب المفصليه في وجهه نظرها. ومما سبق يتحح ان هذا البند ليس محل خلاف وانا محل متابعه من قبل المصلحه كما ورد في وجهه نظرها. وبناء علي ذلك، وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالارياض تقرر ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول اعتراض الشركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده النظاميه ومن ذي صفه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1 - انتهاه الخلاف علي بند اخري بالاقرار لعام ٢٠٠٥ لمتثبيات الوارده في القرار. ٢ - رفض اعتراض الشركه علي ارباح مبقاه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ لمتثبيات الوارده في القرار. ٣ - انتهاه الخلاف علي قطع الغيار لعامي ٢٠٠٥ م لمتثبيات الوارده في القرار. 8/7 ٤- رفض اعتراض الشركه علي اتعاب اعضاء مجلس الاداره الشركه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ بالنسبه للضريبه وqبوله بالنسبه للزكه للحيثيات الوارده في القرار. - قبول اعتراض الشركه علي الاصول الثابته لعامي ٢٠٠٥ م للحيثيات الوارده في القرار. - رفض اعتراض الشركه علي فرض غرامه عدم تقديم اقرار لعام ٢٠٠ م للحيثيات الوارده في القرار. - رفض اعتراض الشركه علي فرض غرامه التاخير لعامي ٢٠٠٥ م للحيثيات الوارده في القرار. - ضريبه الاستقطاع والغرامه المستحقه علي المبالغ المدفوعه للجهات الخارجيه المستفيده من بند التدريب لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ لم يس محل خلاف للحيثيات الوارده في القرار. يتعد هذا القرار قابل لله ستذانف امام اللجنه الستانفيه الضريبه خلال لتلبن وما من تاريخ استلام القرار بالسبه لنود الزکاه، وخلال ستین يوما بالنسبه لبنود الضربيه، وعلي المكلف المستانف القيام بسداد المبالغ المستحقه او تقديم "والله ولي التوفيق" ∧∧