tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4907 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1442-07-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:422249423 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4907 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه ركايز البلاد للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ سعود عبدالعزيز العريفي هويه وطنيه (...) 
القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ابراهيم بن مطير بن سالم الطلحي (س.م (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (422249423) وتاريخ 20/07/1442ه بصحيفه دعوي قال فيها: اتفقت موكلتي مع المدعي عليه بتاريخ 10/ 07/ 1439ه علي تنفيذ اعمال ردم ترابي لمشروع تنفيذ قنوات وشبكات تصريف مياه الامطار بمدينه الرياض وفتح وتهذيب مجري وادي السلي وتم انجاز العمل المتفق عليه خلال مده العقد وهي اربعه اشهر بتاريخ 10\11\1439ه بمبلغ اجمالي وقدره 948216،74 تسعمايه وثمان واربعون الفا وميتان وسته عشر ريالا واربع وسبعون هلله، وتم اخطار المدعي عليه ولم يلتزم بسداد مبلغ المطالبه التي عليه حتي تاريخ رفع هذه الدعوي. واستند علي العقد. وطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 948216،74 تسعمايه وثمان واربعون الفا وميتان وسته عشر ريالا واربع وسبعون هلله، ما طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 100000 مايه الف ريالا. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها بجلسه اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (422249423) بتاريخ 20/7/1442ه كما حضر المدعي عليها وكاله بالوكاله رقم (422199055) بتاريخ 17/7/1442ه، واستمعت الدايره الي الدعوي وكانت وفق صحيفتها، وبطلب الجواب من المدعي عليها قال: لا ننكر مطالبه المدعيه بمبلغ 948216.47 ريالا وسبع واربعون هلله، واكتفي بذلك وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
بما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغ المطالبه وقدره (948216.47) تسعمايه وثمانيه واربعون الفا ومايتان وسته عشر ريالا وسبع واربعون هلله، يمثل قيمه اعمال مقاولات، وبما ان وكيل المدعي عليه قرر عدم انكار المبلغ محل المطالبه، وبما ان ذلك تقرير ضمني بصحه المبلغ محل المطالبه واستقراره في ذمه المدعي عليه، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليه المبلغ المذكور.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه سعود عبد العزيز العريفي سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه ركايز البلاد للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 948216.47 تسعمايه وثمانيه واربعون الفا ومايتان وسته عشر ريالا وسبع واربعون هلله.
وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. 
رييس الدايره 
حبيب بن مجري القحطاني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4967 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه ركايز البلاد للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ سعود عبدالعزيز العريفي هويه وطنيه (...) 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (948216.47) ريال، يمثل قيمه اعمال مقاولات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليه سعود عبدالعزيز العريفي (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع للمدعيه شركه ركايز البلاد للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره 948216.47 تسعمايه وثمانيه واربعون الفا ومايتان وسته عشر ريالا وسبع واربعون هلله). وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد تلخص الاعتراض في ما مضمونه: لا صفه لموكلي بالدعوي. والدايره فصلت بالدعوي موضوعيا دون النظر فيها من حيث الشكل، مع دفعنا بانها مقامه علي غير ذي الصفه وذلك ان التعاقد كان مع المؤسسه والتي تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وعليه فذمه موكلي سعود العريفي الماليه منفصله عن الذمه الماليه للشركه. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي..."، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
عضو 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي