gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-129) : القرار رقم (6673-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام المدينه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار- ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل قوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢ و تاريخ ١٣٨/١١/٠٢). الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: ففي يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٩/١٨) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/١١) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طبيه القيمه المضافه في مدينه الرياض: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (ا) مالك مؤسسه (ب)، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6673-2019-V) وTARIK ٢٠١٩-٢٠٧٨ استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. وتتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلاله دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضربيه القيمه المضافه بملغ (١٠٠٠) ريال; حيث جاء فيها: «اولا: نحن لسنا في صدد تبيان مواد الضريبه المضافه فلا انتتراض علي انظمه تم تشريعها من الدوله حفظها الله. جوهرد الدعوي هو قيام الهييه بتسجيل المؤسسه وبعدها بيوم تم فرض غرامه مقدارها (١٠٠٠) ريال للتاخر في التسجيل، فانا لم اعلم باني مستحق للتسجيل حتي تاثير، ولم يتم تنبيهي او اعطايي مهمه في ذلك، مع العلم باني مستمر من ذلك الوقت بتسديد فواتير القيمه المضافه. ثالثا: المؤسسه عباره عن مل جوالت تم اقتراض كامل المبلغ من بنك التنميه الاجتماعي، وبالتالي ارهقتني كثيرا هذه الغرامه. فاطلب منكم نquض هذه الغرامه لضرها الجسيم علي وانتفاع السبب ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «- «الصل في (٢) القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. - تحت الفقره (٩) من الماده (٥) من الاتفاقيه الموصده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون (٩) علي ان: «يكون حد التسجيل الالزامي ٢٧٥، ... ٢٧٥، كما نعت الفقره (٩) من الماده (٩) من «اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي ان يeعني من التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٠، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في/ او قبل موعد اقصاه ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، 2. نت الصادقه (٢) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: « علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا لاسابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه،})(حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال تلاثين يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده التايمه من هذه اللاتحه» (1) من اللاتحه التفيديه لنظام خريبه القيمه (المنصه علي انه: «في حال تخلف اي شخص لمز بالتعين دون ان يتقدم بطلب ذلك، ويبدا الي الهييه وفقا لهذه اللاتحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب ذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللاتحه» قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 كما ان الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر لها صله مباشره بالضريبه يتم التحتفاظ بها لدي طرف ثالث. بالرجوع الي بيانات المدعي لدي مؤسسه النقد (نقط البيع الخاصه بالمدعي) تبين تجاوز توريداته لدي التسجيل الا尔的اني، وعليه، فان للهييه تسجيل الشخضع لالضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه ذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٥- وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحیح نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداره الحكم بدوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٠٢٠٠٥/٥١، عقدت الداره جستها الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد (الانترنت)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…)، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، بموجب هويه وطنيه رقم (…)، و-clickر (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكربه والتحقق من صفه كل منها قررت الداره السير في نظر الدعوي، وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعيل (۱۰۰۰۰۰) ريال، استنا للاسباب الوارده تفصيل في لايحه الدعوي. وبسؤال مثل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعي، دفع شكلا بعدم قبول الدعوي لفوات مده تقديمها، وفق لنص الماده (٩٩) من النظام، اذ ان المدعي قد دعواه بتاريخ ١٩/٧٠٧٠٩ في حين ان تسجيل المؤسسه واشعار المدعي بالغرامه كان بtbاريع (١٩/٠٧٠٦) وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يولدان اضافه- ذكر المدعي ان تاريخ الغرامه كان بتاريخ ١٩/٠٧٠٦، لم يكتفي بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدارقه رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥٥/٠١/١١ ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخها، واتعجيلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (١٤٤١/٠٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الحاخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١١) وتاريخ ١٣٥٠١١/٠٢ اي ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروق بالاعتراض عليه خلال (٣٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي، ان المدعي يلغ بالقرار بتاريخ ١٩/٠٥/٠٦ مقدم اعتراهه بتاريخ ١٩/٠٥/٠٦ مقدم اعتراهه تاريخ ١٩/٠٥/٠٦ مقدم اعتراهه تاريخ ١٩/٠٥/٠٦ مقدم اعتراهها تاريخ ١٩/٠٥/٠٦ مقدم اعتراهها تاريخ ١٩/٠٥/٠٦ مقدم اعترا القرار: ولاهده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - رفض دعوي المدعي (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) من الناحيه الشكيله: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النجاد وفقا لما نعت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات القرار. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.