tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4630361210 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2024-10-26 date_hijri=1446-04-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:0100b3ff-3bed-428d-bfe7-4752eb0cd29c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571405481 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي العام تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه بتاريخ 1445/10/08ه، وقف مامور الضبط القضايي بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه علي اسواق (...) للتجاره، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بعد ورود شكوي من (...) وكيل علامه (...) ضد المدعي عليها لقيامها بالاعتداء علي العلامه المملوكه لموكله من خلال حيازه وعرض وبيع منتجات مقلده لعلامته التجاريه، المحميه نظاما بموجب شهاده قيد العلامه التجاريه، المرفقه باوراق القضيه، واجمالي عدد المضبوطات (205) منتج، وجري بناء علي ذلك حجز الكميه وتصويرها وتحرير المحاضر اللازمه (محضر اثبات واقعه - محضر ضبط)، ودونت القضيه برقم (00872ع1445ر1. ولان ما اقدم عليه المدعي عليهما،فعل مجرم ومعاقب عليه نظاما، ويعد انتهاكا لحقوق الغير وتظليلا للمستهلك، اطلب الحكم بثبوت ادانتهما بما اسند اليهما استنادا للماده (3) من نظام الاجراءات الجزاييه، وبالعقوبه الوارده في الفقره (ب) من الماده (42) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشار اليه، مع اعمال الماده (41) من ذات النظام فيما يتعلق بالمضبوطات. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعرض دعوي المدعي العام علي المدعي عليه اجاب بما نصه: (بدايه: اوضح لفضيلتكم ان موكلي ينكر هذه التهمه جمله و تفصيلا. كما اوضح ان المدعي العام قد اكتفي باجراءات الاستدلال رغم قصورها، وان المدعي العام قد افترض سوء النيه بموكلي مخالفا بذلك اصل البراءه، وان اقرار موكلي بحيازه المضبوطات ليس بدليل علي علمه انها مقلده، وان موكلي قد قدم ما يثبت شرايها من تجار جمله ومن باب اولي محاسبه المصدر للكميه المقلده لا ان يحاسب حسن النيه كموكلي، و ان موكلي يتمسك باصل البراءه منها،؛ و تاسيسا علي هذا فاني ارد بالاتي: اولا:الرد علي الادله: ما جاء في الدليل (2)، فاني اجيب عنه بالاتي: اسس المدعي العام دعواه علي ما تضمنه التقرير الفني بان ما ضبط لدي شركه المدعي عليها يعد استخداما لعلامه التجاريه المسجله ومملوكه للغير دون وجه حق ؛ نود ان نبين لفضيلتكم بان النشاط الخاص بموكلتي هو الاسواق المركزيه للمواد الغذاييه والاستهلاكيه عباره عن اسوق مركزيه مصغره ؛ واما فيما يتعلق في التقرير الفني الخاص في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه والرد عليه، فان موكلتي قامت بشراء المنتج المشار اليه بالتقرير الفني من اسواق و محلات مرخصه من قبل وزاره التجاره و مثبته بالفواتير الشراييه وهي (1-شركه (...) الدوليه،2- شركه (...) العالميه للتجاره، 3-شركه (...) للتجاره) (مرفق رقم 1)، فلا علم او درايه بمخالفه المنتج فقد تم شرايه بناء علي اصاله المنتج من تلك المحلات، و النظر الي التقرير الفني بفقره اوجه التشابه بين العلامات التجاريه فقد ذكر (1- توافق عناصر التشابه، 2- تطابق العلامتين (جرس الصوتي)،3- اتحاد الفيه وتوافق النشاط) مما يظهر الي فضيلتكم التوافق التام بين المنتجين،وعلاوه علي ذلك فان توصيات الفريق لم توضح وجه المخالفه اين تكمن في المنتج !، وبالنظر الي شكوي علامه تجاريه نجد ان بيان الشكوي حول الاختلاف في الرقم التسلسلي الخاص في المنتج المشار اليه حيث ذكر المنتج الاصلي: الرقم الاول في الدفعه يشير للسنه التي تم صنع فيه المنتج.. في العينه الاصليه تم بدء رقم الدفعه ب 1 مما يشير ان المنتج تم صنعه في عام (2021م). المنتج المقلد: تم بدء رقم الدفعه ب2 اي من المفترض ان يكون تاريخ الصنع 2022 كما هو موضح..الخ ، مما لا يمكن كشفه من قبل المستهلك علي فرض وجود المخالفه من قبل موكلتي، حيث ان الرقم التسلسلي الخاص بالمنتجات هو خاص في الشركه المصنعه حيث يعتمد علي امور فنيه كالتتبع والجوده او التحقق من الاصاله او باداره المخزون او الصيانه والدعم، وهنا يتضح لفضيلتكم ان الرقم التسلسلي خاص فقط في الشركه المصنعه، مما يصعب علي المستهلك الكشفه او التاكد من اصاله المنتج فللمستهلك الشكل الخارجي للمنتج، وهذا ما اكده تقرير الفني حيث اظهر التطابق التام بين المنتجين المشار اليهم، و علاوه علي ذلك ان موكلتي قام بالشراء المنتج من محلات و اسواق مثبته في الفواتير اي مثبت مصدر المنتج ولا علاقه لموكلتي في المخالفه، مما يتضح لفضيلتكم شراء موكلتي للمنتج باعتبار اصاله المنتج وعدم علمها او القصد في الوقوع في المخالفه، فان المسؤوليه تقع علي المصدر الذي باع موكلتي وهم (1-شركه (...) الدوليه،2- شركه (...) العالميه للتجاره، 3-شركه (...) للتجاره). اصحاب الفضيله: قد اوضحت من خلال ما تقدم و قد اجبت عن الادله المتعلقه بموكلي و اوضحت لفضيلتكم ان المخالفه المشار اليها بالدعوي لا علاقه لموكلتي بها، وذلك بوجود المصدر الذي باع موكلتي المنتجات باعتبار اصالتها، مما يؤكد ذلك التقرير الفني الذي ذكر التطابق التام بين المنتجين دون ذلك وجه المخالفه، وبالنظر الي شكوي المشتكي نجدها تتعلق في امور فنيه خاصه في الشركه المصنعه، مما يصعب علي المستهلك كشفها او التحقق منها، فللمستهلك الشكل الظاهري فقط، وبالتالي ينتفي القصد بالمخالفه المذكوره بوجود المصدر الذي باع موكلتي، وعلاوه علي ذلك في بمجرد علم موكلتي بالمخالفه قامت بحصر المنتج ونقله الي المستودعات وعدم بيعه مما يؤكد حسن نيه موكلتي علي رغم تضررها في الخساير الماديه جراء شراء المنتج من قبل الباعه المشار اليهم اعلاه بالفواتير المثبته. لهذا كله و لما تقدم بيانه، و لما كان الاصل في الانسان البراءه، و لما صح عن رسول الله صل الله عليه و سلم { ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فان كان له مخرج فخلوا سبيله, فان الامام ان يخطي في العفو خير من ان يخطي في العقوبه } ؛ ولما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالي في الشرح الممتع ((اما ان نعاقب من نشك في ارتكابه الجريمه فان هذا لا يجوز، فمعناه اننا حققنا شييا لامر محتمل غير محقق، وهذا يكون حكما بالظن، والله تعالي يقول يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ؛ فاني اطلب من الله ثم من فضيلتكم الاتي: - الحكم برد دعوي المدعي العام بعدم ادانه موكلي بما نسب اليه و اخلاء سبيله من هذه الدعوي). هكذا اجاب وبسؤاله هل يكتفي بما تقدم به اجاب قايلا: نعم اكتفي بما تقدمت به اضافه الي الفواتير وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ومداوله القضيه بين اعضايها.
الاسباب:
لماكان المدعي العام يطلب توجيه الاتهام للمدعي عليها والحكم عليها بالادانه؛ لقيامها بالاعتداء علي علامه تجاريه بحيازتها منتجات مقلده مملوكه للغير لغرض البيع، وفق التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وايقاع العقوبه النظاميه بناء علي ذلك بموجب الفقره (ب) من الماده (42) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما مايخص الدعوي موضوعا: وبما ان المدعي العام يطلب الحكم بما تقدم في صدر هذا التسبيب، ولما تضمنه التقرير الفني المعد من الجهه المختصه (الهييه السعوديه للملكيه الفكريه) حيث انتهي التحقيق الي توجيه الاتهام الي المدعي عليها؛ لقيامها باستخدام علامه تجاريه مقلده للعلامه التجاريه (...) المملوكه والمسجله لشركه (...) من خلال حيازه وعرض وبيع عدد (205) صابون غسيل صحون يحمل علامه المشتكيه لغرض البيع بغير حق، وبما ان وكيل المدعي عليه ينكر الاتهام المنسوب الي موكله ويدفع بما يلي: ان موكله قام بشراء المنتج باعتبار انه اصلي وعدم علمه او القصد في الوقوع في المخالفه، وان المسؤوليه تقع علي المصدر الذي باع موكله وانه اشتراها من السوق المحلي وان شكوي المشتكي تتعلق في امور فنيه خاصه في الشركه المصنعه مما يصعب علي المستهلك كشفها او التحقق منها فللمستهلك الشكل الظاهري فقط وبالتالي ينتفي القصد بالمخالفه المذكوره بوجود المصدر الذي باع موكله، وبما ان الثابت للدايره -ثبوتا قطعيا- قيام المدعي عليها باستخدام العلامه التجاريه المسجله (...) من خلال حيازه وعرض عدد (205) صابون غسيل صحون تحمل علامه المشتكيه المحميه نظاما لغرض البيع دون اذن من مالكها وفق ماورد بيانه سلفا، ثم ان الدايره وبتاملها ما اشير اليه لا تجد فيما تمسك به المدعي عليه ما يحسره دون مخالفه حكم الماده (42) فقره (ب) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي: ب - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن الف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين: 1 - كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع سلعا عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامه. 2 - كل من استعمل علامه غير مسجله في الاحوال المنصوص عليها في البنود (من 2 الي 11 ) من الماده (3). 3 - كل من دون بغير حق علي علامته او اوراقه او مستنداته التجاريه ما يؤدي الي الاعتقاد بحصول تسجيل العلامه. 4 - كل من تعمد وهو سيي النيه اغفال وضع علامته التجاريه المسجله علي السلع او الخدمات التي تميزها. 5 - كل من حاز ادوات او مواد بقصد استعمالها في تقليد او تزوير العلامات التجاريه المسجله او المشهوره. ، ولم تر الدايره دافعا لفعل المدعي عليه الا البحث عن الثراء علي حساب الغير من خلال بيع بضاعه مقلده للبضاعه الاصليه، مما قد يوقع المستهلك بالتدليس والغبن، ولا يقبل من التاجر المتخصص في عدم علمه عن المخالفه ما قد يقبل من غيره؛ وبما ان الماده (41) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه قد نصت علي ما يلي: ... 4 - علي المحكمه المختصه بناء علي طلب صاحب الحق ان تقضي، باتلاف السلع التي يثبت انها مقلده، الا في حالات استثناييه، دون تعويض من اي نوع للمدعي عليه، ويجوز لها ان تقضي دون تاخير باتلاف المواد والادوات المستخدمه في تصنيع او انتاج السلع المقلده، دون تعويض من اي نوع للمدعي عليه، وللمحكمه في الحالات الاستثناييه التي تقدرها، ان تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجاريه علي نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات اخري ويجوز بدلا من اتلاف السلع والمواد والادوات المستخدمه في تصنيع او انتاج السلع المقلده، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجاريه، اذا ترتب علي اتلافها ضرر غير مقبول بالصحه العامه او بالبييه واما بخصوص مبلغ الغرامه التي تري الدايره فرضها علي المدعي عليه، فان الدايره تاخذ بعين الاعتبار: عدد ما تم ضبطه لدي المدعي عليها، وشهره العلامات المقلده، وما احدثه تصرف المدعي عليها من لبس وتضليل علي المستهلكين بما يمس بالحق العام والضرر الناتج عن ذلك كله، ثم تعمل الدايره سلطتها التقديريه في نطاق هذه الاعتبارات وما يتناسب معها، ولما سبق بيانه، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد تفصيله في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي/
اولا: ادانه (...) سجل (مدني) رقم: (...) لقيامه بمخالفه نظام العلامات التجاريه الفقره (ب) من الماده (42) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
ثانيا: معاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغا قدره (60000) ستون الف ريال سعودي.
ثالثا: مصادره البضاعه (محل الدعوي) واتلافها وفقا للفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571405481 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه بتاريخ 1445/10/08ه، وقف مامور الضبط القضايي بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه علي اسواق (...) للتجاره، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بعد ورود شكوي من (...) وكيل علامه (...) ضد المدعي عليها لقيامها بالاعتداء علي العلامه المملوكه لموكله من خلال حيازه وعرض وبيع منتجات مقلده لعلامته التجاريه، المحميه نظاما بموجب شهاده قيد العلامه التجاريه، المرفقه باوراق القضيه، واجمالي عدد المضبوطات (205) منتج، وجري بناء علي ذلك حجز الكميه وتصويرها وتحرير المحاضر اللازمه (محضر اثبات واقعه - محضر ضبط)، ودونت القضيه برقم (00872ع1445ر1. ولان ما اقدم عليه المدعي عليهما، فعل مجرم ومعاقب عليه نظاما، ويعد انتهاكا لحقوق الغير وتظليلا للمستهلك، اطلب الحكم بثبوت ادانتهما بما اسند اليهما استنادا للماده (3) من نظام الاجراءات الجزاييه، وبالعقوبه الوارده في الفقره (ب) من الماده (42) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشار اليه، مع اعمال الماده (41) من ذات النظام فيما يتعلق بالمضبوطات، وتم عقد عده جلسات انتهت الدايره ناظره القضيه فيها بتاريخ 3/ 2/ 1446ه بما يلي: اولا: ادانه (...) سجل (مدني) رقم: (...) لقيامه بمخالفه نظام العلامات التجاريه الفقره (ب) من الماده (42) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ثانيا: معاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغا قدره (60000) ستون الف ريال سعودي. ثالثا: مصادره البضاعه (محل الدعوي) واتلافها وفقا للفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ 8/ 4/ 1446ه باعتراض طلب فيه: نقض الحكم المعترض عليه لانتفاء القصد الجنايي، واحتياطيا نقض الفقره الثانيه من الحكم، والحكم بمبلغ اقل، لاسباب حاصلها: اولا: فيما يخص الحكم بادانه (...) لقيامه بمخالفه نظام العلامات التجاريه الفرق (ب) من الماده (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون: استندت الدايره حكمها علي مخالفه الفقره (ب) من الماده (42) من نظام العلامات التجاريه، وهذا الاستناد غير صحيح،حيث انه من شروط تطبيق نص الماده المشار اليها اشترط علم المخالف اي انه لابد من اثبات القصد الجنايي لتوجيه الاتهام و ايقاع العقوبه، حيث نصت الماده (42) من ذات النظام ..مع علمه.. ، وهذا لم يحدث من قبل موكلي، فالمخالفه بركنيها المادي والمعنوي لم يتحقق، حيث قدم موكلي فواتير الشراييه صادره من اسواق ومحلات مرخصه من قبل وزاره التجاره وهي (1-شركه (...) الدوليه،2- شركه (...) العالميه للتجاره، 3-شركه (...) للتجاره) (مرفق رقم 1) اي معلومه المصدر، وتم شرايها علي انها اصليه وهي اصليه بموجب الفواتير المقدمه، لذا فانه لا تتوافر شروط تطبيق نص الماده المشار اليها اعلاه ولم تقدم لنا النيابه العامه ماهي الاجراءات والقراين التي تثبت علم موكلي، سواء التقرير الفني الخاص الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الذي يبين اوجه التشابه بين العلامات التجاريه فقد ذكر (1- توافق عناصر التشابه، 2- تطابق العلامتين (جرس الصوتي)،3- اتحاد الفيه وتوافق النشاط) والذي يبين للدايره التوافق التام بين المنتجين، وعلاوه علي ذلك فان توصيات الفريق لم توضح وجه المخالفه اين تكمن في المنتج !، وبالنظر الي شكوي علامه تجاريه نجد ان بيان الشكوي حول الاختلاف في الرقم التسلسلي الخاص في المنتج المشار اليه حيث ذكر المنتج الاصلي: الرقم الاول في الدفعه يشير للسنه التي تم صنع فيه المنتج.. في العينه الاصليه تم بدء رقم الدفعه ب 1 مما يشير ان المنتج تم صنعه في عام (2021م). المنتج المقلد: تم بدء رقم الدفعه ب2 اي من المفترض ان يكون تاريخ الصنع 2022 م كما هو موضح..الخ ، والذي لا يمكن كشفه من قبل المستهلك علي فرض وجود المخالفه من قبل موكلي، وحيث ان الرقم التسلسلي الخاص بالمنتجات هو خاص في الشركه المصنعه، حيث يعتمد علي امور فنيه كالتتبع والجوده او التحقق من الاصاله او باداره المخزون او الصيانه والدعم، وهنا يتضح للدايره ان الرقم التسلسلي خاص فقط في الشركه المصنعه، ويصعب علي التاجر او المستهلك الكشف او التاكد من اصاله المنتج فلهما الشكل الخارجي للمنتج، وهذا ما اكده تقرير الفني حيث اظهر التطابق التام بين المنتجين المشار اليهم، كما لا يخفي ان الاصل حسن النيه وعدم العلم وبراءه الذمه هو مقدم علي ما سواه لذا لا تتوافر شروط تطبيق الماده (42) من ذات النظام. ثانيا: فيما يخص الحكم بتغريمه مبلغا وقدره (60.000)ستون الف ريال: فيما يخص مبلغ الغرامه الماليه المحكوم بها، نود ان نبين للدايره ان المحل التجاري هو عبار عن سوبر ماركت صغير وان مبلغ الغرامه المحكوم به هو مرتفع جدا مقارنه بدخل السوبر ماركت فهو يمثل دخل للاكثر من شهرين، كما لا يخفي علي علمكم ان شريعتنا السمحه قد ذكرت الضرر لا يزال بمثله، اي عدم ازاله الضرر بضرر مثله ولا بضرر اشد منه من باب اولي، وهذا يعني ان الضرر يجب ان يزال بدون ضرر -ان امكن- والا ازيل بضرر اقل منه، كما تم الايضاح ان موكلي ليس له علم في مخالفه المنتجات محل الدعوي علما ان قيمه المنتجات التي تم شرايها بمبلغ (2.300) ريال تقريبا وعلاوه علي ذلك تقديمه الفواتير الشراييه التي توضحه بوجود المصدر الذي باع موكلي. وقد اوضحت من خلال ما تقدم ان المخالفه المشار اليها بالدعوي لا علاقه لموكلتي بها، وذلك بوجود المصدر الذي باع لموكلي المنتجات باعتبارها اصليه، ويؤكد ذلك التقرير الفني الذي ذكر التطابق التام بين المنتجين، دون ذكر وجه المخالفه، وبالنظر الي شكوي المشتكي نجدها تتعلق في امور فنيه خاصه في الشركه المصنعه، و يصعب علي التاجر والمستهلك كشفها والتحقق منها، فللمستهلك والتاجر الشكل الظاهري فقط، وبالتالي ينتفي القصد بالمخالفه المذكوره بوجود المصدر الذي باع موكلي، وعلاوه علي ذلك بمجرد علم موكلي بالمخالفه قام بحصر المنتجات وسحبها وعدم بيعه، مما يؤكد حسن نيه موكلي علي رغم تضرره بالخساير الماديه جراء شراء المنتج من قبل الباعه المشار اليهم اعلاه بالفواتير المثبته، علاوه علي ذلك اشترط المنظم في الماده (42) من نظام العلامات التجاريه القصد الجنايي والمتمثل في العلم بالمخالفه، وهذا ننكره لما تقدم بيانه، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في 12/ 4/ 1446ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف، ولم يتبين حضور المستانف ضده رغم تبلغه بموعد الجلسه، ولصلاحيتها للنظر جري سؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واستنادا الي الماده 219 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 9 / 3 /1446ه القاضي بما يلي/ اولا: ادانه (...) سجل (مدني) رقم: (...) لقيامه بمخالفه نظام العلامات التجاريه الفقره (ب) من الماده (42) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ثانيا: معاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغا قدره (60000) ستون الف ريال سعودي. ثالثا: مصادره البضاعه (محل الدعوي) واتلافها وفقا للفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.