tree · classes · sources · search · improve
root / education / education_authorities

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

uqn_gov_sa · law · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-03-08 date_hijri=1445-08-27 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=education_authorities validity_confidence=0.0
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امام كل منها:

المركز: المركز الوطني للمناهج.

الترتيبات: الترتيبات التنظيميه للمركز.

المجلس: مجلس اداره المركز.

الرييس: رييس المجلس.

الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمركز.

الوزير: وزير التعليم.

الوزاره: وزاره التعليم.

الهييه: هييه تقويم التعليم والتدريب.

التعليم العام: جميع المراحل التعليميه الي نهايه المرحله الثانويه او ما يعادلها.

المناهج: مناهج التعليم العام، وتشمل سياسات ووثايق ومعايير واطر المناهج، والمواد التعليميه، والمقررات الدراسيه، والمحتوي التعليمي بمختلف انواعه ووسايله وادوات واستراتيجيات تقديمه، وادله استخدام المناهج، واي وثايق او مواد تعليميه يقرر المجلس اعتبارها ضمن مناهج التعليم العام.

1- يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه، وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير.

2- يكون مقر المركز الرييس في مدينه الرياض. ويجوز انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكه بحسب الحاجه.

يهدف المركز الي تحقيق ما ياتي:

1- تطوير المناهج تطويرا يستجيب لمتطلبات التنميه والمستهدفات الوطنيه وفق احدث النظريات، والنماذج، والاساليب العلميه والتربويه، وبما يراعي الثوابت الاسلاميه والرؤي والتوجهات الوطنيه، ووفق افضل الممارسات الدوليه.

2- ان يكون بيت خبره وطنيه ومرجعيه علميه وبحثيه رايده لعمليات تطوير المناهج علي المستويين الاقليمي والدولي.

دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكوميه الاخري، للمركز -في سبيل تحقيق اهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات الاتيه:

1- اقتراح مشروع الاستراتيجيه الوطنيه للمناهج، ورفعه وفقا للاجراءات النظاميه.

2- اقرار الاطار الوطني للمناهج بالتنسيق مع الوزاره والهييه وغيرهما من الجهات ذات العلاقه، ومتابعه تنفيذه بعد اقراره.

3- وضع السياسات والخطط والبرامج والادوات الهادفه الي تطوير المناهج في المملكه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

4- بناء معايير المناهج بالتنسيق مع الوزاره والهييه، واعتمادها، وتحديثها دوريا.

5- اعداد المناهج وبناؤها وتخطيطها وتصميمها وتطويرها ومراجعتها واعتمادها والترخيص لها.

6- بناء الخطط الدراسيه للتعليم العام، وتحديد الاوزان النسبيه للمناهج (المواد التعليميه) في التعليم العام بالاتفاق مع الوزاره.

7- مواءمه المناهج مع مناهج ما بعد التعليم العام، ومع متطلبات سوق العمل ومهارات المستقبل.

8- اعتماد ومراجعه مناهج الهويه الوطنيه (الدراسات الاسلاميه واللغه العربيه والعلوم الاجتماعيه) للمدارس الخاصه والاهليه التي تطبق مناهج دوليه، وللمدارس الاجنبيه، بالتنسيق مع الوزاره.

9- انشاء مراكز بحثيه وتطويريه تخصصيه ترتبط به تنظيميا لتتولي تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته.

10- التواصل مع الجهات الحكوميه والخاصه وغير الربحيه داخل المملكه وخارجها وابرام مذكرات التفاهم والتعاون معها، وذلك وفق الاجراءات النظاميه؛ بما يخدم اهدافه والغايات التي انشي من اجلها.

11- التعاون مع المؤسسات الخاصه وغير الربحيه الرايده والمتخصصه في النشر والخدمات التعليميه داخل المملكه وخارجها، وذلك بما يخدم اهدافه والغايات التي انشي من اجلها.

12- تنظيم المنتديات والمؤتمرات وعقد الندوات، وورش العمل المحليه والاقليميه والدوليه، التي تعني بتطوير المناهج، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.

13- تمثيل المملكه في المنظمات الدوليه والمؤتمرات واللقاءات ذات العلاقه باختصاصاته بعد موافقه الجهات المعنيه.

14- رصد وتحليل المؤشرات والتقارير، التي لها اثر علي المناهج في المملكه، الصادره عن منظمات عالميه معتبره، والعمل علي الارتقاء بترتيب المملكه فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه.

15- اصدار المجلات والدوريات والادله الارشاديه والنشرات والبحوث ذات العلاقه بمهماته ونشاطه.

16- بناء وعقد شراكات استراتيجيه مع المنظمات وبيوت الخبره والمراكز المحليه والدوليه المعنيه بتطوير المناهج.

17- بناء قاعده بيانات خاصه بالمناهج الدراسيه السعوديه، توضح مدي التقدم المنجز في بناء تلك المناهج وتطويرها.

18- استطلاع ورصد اراء العموم -عبر الوسايل المختلفه- فيما يتعلق باعداد وتطوير المناهج.

1- يكون للمركز مجلس اداره يشكل برياسه الوزير، وعضويه كل من:

ا- نايب وزير التعليم للتعليم العام.

ب- نايب وزير الثقافه.

ج- نايب وزير الرياضه.

د- نايب وزير الاقتصاد والتخطيط.

ه- نايب رييس هييه حقوق الانسان.

و- رييس هييه تقويم التعليم والتدريب.

ز- محافظ هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار.

ح- احد اعضاء مجلس شؤون الجامعات.

ط- ممثل من القطاع الخاص او غير الربحي في مجال التعليم الخاص او الاهلي.

ي- عضو من ذوي الخبره والاختصاص في مجال عمل المركز.

2- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ح) و(ط) و(ي) من الفقره (1) بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الرييس، وتكون مده عضويتهم (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده.

3- يختار الرييس نايبا له من بين الاعضاء من ممثلي الجهات الحكوميه.

المجلس هو السلطه العليا للمركز، ويتولي الاشراف عليه ويصرف اموره، وله -في حدود احكام الترتيبات- اتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه، وله علي وجه الخصوص ما ياتي:

1- الموافقه علي مشروع الاستراتيجيه الوطنيه للمناهج ورفعه وفقا للاجراءات النظاميه.

2- اقرار الاطار الوطني للمناهج.

3- اقرار السياسات والاطر والمعايير واللوايح المنظمه الخاصه بالمناهج.

4- اعتماد اللوايح واتخاذ القرارات اللازمه لتنفيذ اختصاصات المركز.

5- اقرار السياسات العامه للمركز وخطه عمله والبرامج التي يسير عليها لتحقيق اغراضه، ومتابعه تنفيذها.

6- اقرار هيكل المركز التنظيمي ودليله التنظيمي.

7- اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه.

8- الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للمركز.

9- اقرار انشاء مراكز بحثيه وتطويريه تخصصيه تابعه للمركز لتتولي تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته، وتنظيم اختصاصاتها ومهماتها واليات عملها، وترتيب اوضاعها الماليه والاداريه، وتكون ميزانيه تلك المراكز من ضمن الميزانيه المخصصه للمركز.

10- اقرار المقابل المالي للخدمات والتراخيص التي يقدمها المركز.

11- النظر في التقارير الدوريه التي يرفعها الرييس التنفيذي عن سير عمل المركز.

12- الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع حساباته، وتقريره السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.

13- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام النظاميه المنظمه لذلك.

14- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي.

15- تقويم اداء المركز، ومتابعته، واتخاذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه اذا تطلب الامر ذلك. وللمجلس -في سبيل ممارسه اختصاصاته- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.

وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي الرييس او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي المركز.

1- يجتمع المجلس بدعوه من الرييس (اربع) مرات سنويا علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك ثلث الاعضاء علي الاقل.

2- توجه الدعوه الي حضور اجتماع المجلس -كتابه- قبل موعد الاجتماع (بسبعه) ايام علي الاقل. ويجب ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال.

3- يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء -علي الاقل- بمن فيهم الرييس او نايبه، وتصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع.

4- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر في التصويت نيابه عنه عند غيابه.

5- علي العضو الافصاح عن اي تعارض مصالح في موضوع مدرج في جدول اعمال المجلس.

6- يجوز للمجلس -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره الرييس- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه، ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي اعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع الاعضاء ويصوتوا عليها جميعا وتحصل علي اغلبيه اصواتهم علي الاقل، وتعرض هذه القرارات علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع.

7- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقع عليها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون.

وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

8- للمجلس دعوه من يري من اهل الاختصاص والخبره لحضور اجتماعاته، وتقديم المعلومات والراي والمشوره دون ان يكون لهم حق التصويت.

9- لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المركز حتي بعد انتهاء عضويته.

10- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرييس، ويجوز -بموافقه من الرييس- عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكه.

ويكون للمجلس امين من منسوبي المركز او من غيرهم يختاره المجلس -بناء علي ترشيح الرييس- وتحدد بقرار من المجلس مهماته وصلاحياته ومزاياه الماليه.

يكون للمركز رييس تنفيذي، يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، وهو المسؤول التنفيذي عن اداره شؤون المركز، وتسيير اعماله ومسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات واللوايح الصادره بموجبها وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الاتيه:

1- اقتراح ما يلزم في شان مشروع الاستراتيجيه الوطنيه للمناهج، ورفعه الي المجلس للنظر في اعتماده.

2- اقتراح مشروع الاطار الوطني للمناهج، ورفعه الي المجلس لاقراره.

3- اقتراح السياسات والاطر والمعايير واللوايح المنظمه الخاصه بالمناهج، ورفعها الي المجلس لاقرارها.

4- اقتراح السياسات العامه للمركز، وخطه العمل والبرامج التي يسير عليها المركز لتحقق اهدافه، ورفعها الي المجلس لاقرارها.

5- اقتراح اللوايح والمشاريع والبرامج اللازمه في اطار تنفيذ اختصاصات المركز، ورفعها للمجلس للنظر في اعتمادها.

6- اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للمركز، ولوايحه الاداريه والماليه واللوايح اللازمه لتسيير العمل فيه، ورفعها الي المجلس للنظر في اقرارها، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها.

7- الاشراف علي سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات المنوطه به وما تحدده لوايح المركز.

8- الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

9- الاشراف علي اعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس.

10- تمثيل المركز امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري المعنيه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.

11- اعداد تقارير دوريه عن اعمال المركز وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها الي المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها.

12- التوقيع علي الاتفاقيات والعقود بعد موافقه المجلس، او بحسب الصلاحيات الممنوحه له من المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

13- تعيين منسوبي المركز وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم، وانهاء خدماتهم؛ طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده لوايح المركز.

14- التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقه بعمل المركز.

15- تقديم المقترحات والتوصيات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه.

16- اقتراح الخدمات والتراخيص التي يمكن للمركز تقديمها والمقابل المالي لتلك الخدمات والرفع عن ذلك الي المجلس؛ للنظر في اقرارها.

17- متابعه تنفيذ القرارات ذات الصله باعمال المركز.

18- اعداد مؤشرات لقياس اداء المركز، ورفعها الي المجلس لاعتمادها.

19- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.

وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المركز.

1- تتكون موارد المركز مما ياتي:

ا- الاعتمادات الماليه التي تخصص له في ميزانيه الدوله.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم الخدمات والتراخيص التي يصدرها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبر عات ومنح ووصايا واوقاف.

د- الموارد الاخري التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات.

2- تودع اموال المركز في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.

3- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المركز ولوايحه المعتمده.

يسري علي منسوبي المركز نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

1- يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله.

2- السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله.

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانياته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس.

يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه- تقريرا سنويا عما حققه من انجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

تنشر هذه الترتيبات في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.