tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 7118 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1431-07-18 document_type=ruling entity=document_number:7d5a5755-b92e-42e5-bfc8-a31f36a31f18 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7118 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
(الوقايع) 
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه تعاقد مع مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، وذلك بتاريخ 18/07/1431ه، وذلك للدخول في الشركه براس مال قدره (680.000) ستميه وثمانون الف ريال، وكان المدعي عليه ممثلا للمؤسسه في العقد، ولم يسلمني المدعي عليه بعد ذلك اي ارباح ولم يعد لي راس المال، وقد تحولت المؤسسه الي شركه بذات السجل التجاري، وسبق ان تقدم المدعي بدعوي ضد الشركه في الدعوي رقم 5317 لعام 1438ه لدي الدايره الثانيه عشره بهذه المحكمه، واصدرت الدايره حكما بالصلح بين الطرفين تضمن دفع الشركه للمدعي مبلغا وقدره (680.000) ستميه وثمانون الف ريال تمثل راس المال، ومبلغا وقدره (320.100) ثلاثميه وعشرون الفا وميه ريال تمثل الارباح، لكن الشركه لم تنفذ هذا الحكم؛ كما ان المدعي سبق وان تقدم بدعوي لدي الدايره السابعه برقم 7161 لعام 1441ه ضد ذات المدعي عليه ومالك الشركه، فحكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ ثم ختم المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغا وقدره (680.000) ستميه وثمانون الف ريال تمثل راس المال، ومبلغا وقدره (320.100) ثلاثميه وعشرون الفا وميه ريال تمثل الارباح، وبدراسه الدايره لصحيفه الدعوي ومرفقاتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:-
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق؛ وبناء علي طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يعيد له راس المال والارباح، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين الشركاء في شركه المضاربه المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي طالب بما في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعي اقر في دعواه بسبق رفعه دعوي ضد الشركه التي تعاقد معها، وصدر له حكم ضدها، كما انه اقر برفعه دعوي اخري ضد مالك الشركه والمدعي عليه، وحكمت فيها الدايره بعدم جواز النظر، ثم رفع هذه الدعوي ايضا، وهذا فيه اشغال للمحكمه، وللمدعي عليه، ولما كان الحكم في هذه الدعوي سيؤثر علي الحكم الصادر في الدعوي ضد الشركه والدعوي الثانيه ضد المدعي عليه ومالك الشركه، وعليه فلا يجوز للدايره النظر في محل النزاع مره اخري، فمن المستقر عليه انه لا يجوز النظر في دعوي سبق وان صدر في موضوعها حكم نهايي، استنادا الي حجيه الامر المقضي به، وتجنبا لازدواجيه الاحكام القضاييه، فالاجتهاد لا ينقض بمثله، وبناء علي ان النظر في الاختصاص بنظر الدعوي من النظام العام، ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي، استنادا علي الماده السابعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ( الاحكام النهاييه - التي حازت حجيه الامر المقضي - حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها)، والدعوي الثانيه مرفوعه ضد ذات المدعي عليه في هذه الدعوي، فاتحدت صفات الطرفين فيها ومحل وسبب الخلاف بينهم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
عضو 
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
عضو 
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي