tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430274703 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:466139fe-8087-45f4-bf25-8aa2d0156a86 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449037027 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه (...)/ استيجار محل تجاري، تم تحرير السند لامر بمبلغ وقدره (185,004.00) مايه وخمسه وثمانون الفا واربعه ريال سعودي، مستحق بتاريخ 1442/09/4ه الموافق: (عدم الالتزام بعمل عقد الكتروني)، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه. لذا اطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه والتي قيمتها (185,004.00) مايه وخمسه وثمانون الفا واربعه ريال سعودي، هذه دعواي))، وفي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع عليها تبين للدايره ان الدعوي المدونه عباره عن معلومات ناقصه، ولا يمكن بمجموعها ان تنتج دعوي معلومه يمكن السير فيها، وقد جري افهام المدعي بذلك، ثم جري سؤاله هل ارفقت ضمن المستندات المرفقه بالدعوي لايحه تحرير الدعوي؟ فاجاب بالنفي، ثم جري سؤاله عن تحرير دعوي موكله؟ فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بان طلبه مرفوض، وقررت الفصل في الدعوي، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان النظر في موضوع الدعوي، والسبيل الي تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولا الي اصدار حكم قضايي فاصل؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي، ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يقدم تحريرا للدعوي بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوي والبت فيها، ولما كانت الدايره قد سالت المدعيه هل ارفقت مذكره تحرير للدعوي ضمن المرفقات، فاجابت بالنفي، ثم طلبت منها الدايره تحرير دعواها في الجلسه القضاييه، ولما كان نظام المحاكم التجاريه قد نص في مادته الثانيه والعشرون وفيها: ((2-علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل))، فاذا كان هذا في حق المدعي عليه، فكيف في حق المدعي والذي يجب عليه الا يتقدم بدعواه الا وهي محرره ومشتمله علي جميع طلباته وبيناته حتي تكون صالحه للسير فيها، واذا كانت ايقونات نظام تقاضي تقيد المدعي بما يكتبه في صحيفه دعواه، فقد اتاح ذات النظام بان يرفق المدعي ما شاء من ملفات واسانيد، يمكن من خلالها بيان دعواه ولان الدايره لا تري ضروره لتاجيل الجلسه الي جلسه لاحقه ليحرر المدعي دعواه، اذ ان الواجب عليه الا يتقدم بتقييد الدعوي الا وهي محرره؛ ليلا يفوت علي الخصم حقه في الدفاع، وبعد ان تاكد للدايره بان الدعوي غير محرره، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواها مجددا بعد استكمال تحريرها؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 449037027 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه والتي قيمتها (185,004.00) مايه وخمسه وثمانون الفا واربع ريالات. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (4410252373) والمقدمه من المستانف (المدعيه اصاله) واطلعت عليها الدايره.
الاسباب:
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10 /1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 /1441ه تنص علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين...) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانفه (المدعيه) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه).
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.