tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430045018 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-12 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:5719de87-ea38-48e2-86ba-3d7698bdea86 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439534991 لعام 1444ه
المدعي:
مصنع (...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم:(...) وتاريخ 1442/06/20ه صادره عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها محابس وانابيب مياه لمشروع (...) بثمن اجمالي قدره (50,000) خمسون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1439/06/09ه، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (50,000) خمسون الف ريال)، وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 1443/12/20ه وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه برسايل نصيه عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته (ايقونه التبليغات)، وبناء عليه وعلي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه؛ فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وافاد انه سبق صدور حكم من المحكمه العامه في الدعوي بعدم الاختصاص وانه تم التقديم علي منصه تراضي واستعد بتزويد الدايره بما يثبت ذلك. وعليه بتاريخ 1444/02/14ه قدم وكيل المدعيه طلبا ارفق فيه صوره من صك الحكم الصادر من المحكمه العامه، كما بين بمراجعته لمنصه تراضي ولم يجد شيء، ثم عقدت جلسه بتاريخ 1444/02/15ه وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم (174010111) ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (50,000) خمسون الف ريال، والذي يمثل قيمه بضاعه تم توريدها اليه، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 1439/04/21ه المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25ه نص علي انه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه …)؛ وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي صحه دعواه وهي: اصل الشيك الصادر من مؤسسه (...) للمقاولات برقم (00000383) المؤرخ في 2018/02/25م المسحوب علي مصرف (...)، ويحمل مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال بالاضافه الي ورقه الاعتراض عليه الصادره من ذات البنك، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وعن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها، وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه علي انه (…2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ؛ ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه:(...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (السجل التجاري:(...)) بان يدفع ل/ مصنع شركه (...) (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (50.000) خمسون الف ريال، والله الموفق.