tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530742439 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-02-05 date_hijri=1445-07-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9529228c-ea7a-4295-9bda-243911980a1b entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570859631 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) للصناعه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات بلاستيكيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/12/12ه الموافق 2023/06/30م بثمن اجمالي قدره (23,639.60) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و ستون هلله سدد منه (6,128.65) سته الاف ومايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (17,510.95) سبعه عشر الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-07-23ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (96504431) ، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي. وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي (مطابقه رصيد الممهوره بختم وتوقيع مؤسسه المدعي عليه والسجل التجاري الخاص بالمدعي عليه). ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (17,510.95) سبعه عشر الفا وخمسمايه وعشره ريالات وخمسه وتسعون هلله يمثل قيمه توريد منتجات بلاستيكيه.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه).
وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد الممهوره بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي عليه والسجل التجاري الخاص بالمدعي عليه ، ولعدم حضور المدعي عليه او من يمثله لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليه نكل عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
وافهمت الدايره الحاضر ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) للصناعه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (17.510.95) سبعه عشر الفا وخمسمايه وعشره ريالات وخمسه وتسعون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.