tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 439093954 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-14 date_hijri=1443-11-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f6c2c586-eee4-4d7e-a041-701e730b635e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439093954 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (279,850) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسون ريال ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد مواد غذاييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٧٩,٨٥٠) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا، وقدم المستندات الاتيه: 1-العقد 2- سند لامر، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1 /11 /1443ه عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور ممثل المدعي، مع تخلف المدعي عليها ومن يمثلها بالرغم من ثبوت التبلغ، وبسؤاله عن الدعوي احال الي ماورد في الصحيفه المرفقه، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: 20,000 عشرون الف ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (279,850) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) ريال ، وبما ان محل الدعوي منازعه في شركه مضاربه فانها داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه المشار اعلاه، والذي يمثل راس المال المدفوع من قبل موكله، وقدم في سبيل اثبات دعواه مايلي 1 -اتفاقيه توريد بتاريخ 4 /10 / 2020 م المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. والمتضمن في مادتها: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، 2- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها تاريخ الانشاء 4 /10 / 2020 مم مبلغ قدره (279.850) لصالح المدعي المرفقه في طي اوراق القضيه ، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر للدفاع عنها او توكل احدا بالمدافعه عنها، فان ذلك ينزل منزله النكول، ويعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بصحه هذه الدعوي، فبامكانها تقديم الجواب الملاقي للدعوي اما بعدم صحه دعوي المدعيه او الاقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعيه ويقوي ادلتها التي تستند عليها في هذه الدعوي، وقد نصت الماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)، وبما ان ما استند عليه المدعي وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، ، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (153) الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) "، مما تعده الدايره وجها للتعدي والتفريط. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب و تنتهي الي استحقاق المدعي كامل راس المال ، وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء الحق الواجب عليها، وقد احوجت المدعي الي الشكايه وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فان الدايره تنتهي الي تحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه وفقا لتقدير الدايره مبلغا وقدره: (6,996) ريال وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره: (279,850) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسون ريال ، تمثل راس المال ، بالاضافه لمبلغ وقدره (6,996) ريال، لقاء اتعاب المحاماه ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق .