tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property

حكم رقم 4431021093 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2023-09-05 date_hijri=1444-07-23 document_type=ruling entity=document_number:م/17 entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/17 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=document_number:f4505fd5-1282-418a-b82f-06c5f3cb8f26 entity=document_number:م/21 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470758632 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه/(...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم (...) وتاريخ 23/07/1444ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها حيث ان موكلتي تمتلك العلاقه التجاريه (...) وذلك طبقا لشهاده التسجيل الصادره من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه تاريخ بدايه الحمايه من 1439/11/11 وحتي تاريخ 1449/11/10 وتختص العلامه التجاريه لموكلتي بالفيه 44، قامت المدعي عليها بانشاء متجر الكتروني باسم (...) وذلك لبيع نفس منتجات موكلتي المحميه بموجب العلامه التجاريه المشار اليها اعلاه وذلك بدرجه تشابه مايه في المايه تنضوي علي تضليل المستهلك وايهامه والبينه علي ذلك وجود العديد من الشكاوي بوزاره التجاره مقيده ضد موكلتي وبالرجوع للعملاء تبين لموكلتي بان المدعي عليها تقوم ببيع نفس المنتج وبنفس الاسم مما الحق بموكلتي الضرر. ان نظام العلامات التجاريه نص في الماده م/٢١ علي انه (يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله. ويستثني من الحقوق الناشيه عن تسجيل العلامه الاستخدام المنصف للاشارات والعبارات والرسوم الوصفيه الخاليه من الصفه المميزه التي اشتملت عليها العلامه المسجله.)، كما نص نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في الماده م/١٧/٢ علي انه (لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها – بما في ذلك اي مؤشر جغرافي – في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه) ولما كانت المدعي عليها قد استعملت العلامه التجاريه المملوكه لموكلتي عن طريق المتجر الالكتروني الخاص بها وعلي منتجاتها المقلده علي نحو مضلل يحمل جمهره المستهلكين علي الاعتقاد بوحده مصدر المنتج، مما الحق الضرر بموكلتي وتسببت في فقدان ثقه الجمهور في منتج موكلتي بسبب العيوب التي في منتج المدعي عليها ولا يخفي علي فضيلتكم بان الفايده من تسجيل العلامات التجاريه هو تميز المنتج الخاص بكل علامه لجذب المستهلك والحفاظ عليه وضمان بقايه معه ورشد غيرهم لشراء نفس المنتج مما يمنع علي الغير التعامل بنفس العلامه او تقليدها باي شكل من الاشكال وذلك لان سوف ينتج عنه تضليل الجمهور والمستهلكين وسيفقد معه الثقه في المنتج مما يلحق الضرر بمالك العلامه التجاريه وهو ما قد حدث فعلا في هذه الدعوي وتراجع العديد من العملاء عن التعامل مع المنتج الخاص بموكلتي لكثره الشكاوي المسجله ضد المنتج المزيف بوزاره التجاره والاستثمار وذلك يعتبر اقصي انواع الضرر الذي يستوجب معه تعويض موكلتي تعويضا جابرا. الطلبات: 1- ثبوت استغلال وتعدي المدعي عليها علي العلامه التجاريه المملوكه للمدعيه.
2- الزام المدعي عليها بدفع التعويض الجابر لموكلتي عن جميع الاضرار التي لحقت بها بمبلغ (900000) تسعمايه الف ريال 3- شطب سجل المدعي عليها والزامها بتغيير الاسم وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 14/09/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه تبين حضور الطرفين المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط , وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكررت ما ورد فيها, واضافت بان الهييه السعوديه للملكيه الفكريه قامت باتخاذ الاجراءات النظاميه حيال ما صدر بناء علي شكوي موكلتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم رده عن الدعوي وبسؤاله عن الاجراءات المتخذه من قبل الهييه تجاه موكلته فذكر بان الشكوي تم احالتها للنيابه ثم النيابه قامت باحالتها للمحكمه الجزاييه ثم قامت المحكمه الجزاييه باصدار حكمها بعدم الاختصاص واحالت ملف القضيه لهذه الدايره, فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال خمسه عشر يوما, ثم تقدم المدعيه خلال عشره ايام تاليه, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, وبناء عليه: رفعت الجلسه.... وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 01/12/1444ه تبين حضور الطرفين المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط , وحيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ 24/09/1444ه ونصها(الدايره الموقره: بما ان بحث مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي تبحث لذا نتقدم لفضيلتكم بالدفع بعدم الاختصاص الولايي ونوجز ذلك في الاتي: اولا: الدفع الشكلي وجود بعد البحث في مساله الاختصاص وبما ان نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 بتاريخ 28/5/1423 نص في مادته الثالثه والخمسون علي يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوي المدنيه والجناييه والمنازعات الناشيه عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقرره لمخالفه احكامه، ولا ينال من ذلك القول في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه بان المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه ذلك انه نص عام في مقابل نص خاص بالدعاوي المتعلقه بالعلامات التجاريه وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام العلامات التجاريه نص في الماده الثالثه والخمسون علي تخصيص نظر المنازعات امام ديوان المظالم وبما ان النص الخاص اسند الاختصاص في نظر المنازعات وقضايا العلامات التجاريه لغير المحكمه التجاريه ولا ينال منها الماده السادسه والتسعون من نظام المحاكم التجاريه ذلك انه لا يوجد تعارض بين النصوص كما لا ينال من ذلك ايضا القرار الصادر من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ت/1862 وتاريخ 1443/04/24ه ذلك ان القرار لا يرتقي ان يلغي العمل بنص صادر من مجلس الوزراء وفقا للتدرج التشريعي في النظام، فينبغي ان تبقي الماده 53 من نظام العلامات التجاريه علي خصوصها ولا يرتفع هذا التخصيص بورود العام عليها او وجوده، وهذا هو ما قرره علماء الاصول بالنسبه للدليل الخاص والعام اذ قرروا ان القول بتقديم الخاص علي العام سواء تقدم او تاخر يعتبر عملا بالنصين الخاص والعام فيما عدا صوره التخصيص وان القول بتقديم العام علي الخاص الغاء للعمل بالخاص وهذا لا يتفق مع النصوص التشريعيه التي يجب العمل بما ما امكن فيكون العمل بكلا النصين بناء علي ما نصت عليه القاعده بان اعمال النص اولي من اهماله ذلك انه بقدر المستطاع يصان كلام العاقل عن الالغاء ما امكن بان ينظر الي الوجه المقتضي التصحيح كلامه. وحمل اللفظ الصادر في مقام التشريع او التصرف علي احد المعاني الممكنه اولي من اهماله والغايه لذلك فانه مادام ان هناك نص خاص يحكم الموضوع فانه يجب البقاء مع حكم هذا النص والتقيد به حتي يصدر امر سامي يفيد بعدم العمل به. ثانيا: الرد الموضوعي: 1- افادت المدعيه بان المدعي عليها قامت بانشاء متجر الكتروني باسم (...) وذلك لبيع نفس منتجات موكلتها المحميه بموجب العلامه التجاريه المشار اليها اعلاه وذلك بدرجه تشابه مايه في المايه تنضوي علي تضليل المستهلك. وهذا ادعاء غير صحيح والمدعي عليها لم تنشا علامه تجاريه مشابهه لعلامه المدعيه بنسبه 100%، اضافه لاختلافها في الشكل والحجم والارتفاع والالوان حيث ان علامه المدعيه عباره عن بطاقه باللون الاسود بداخلها حرفي (...) متداخلان باللغه اللاتينيه ويعلوها (...) واسفلهما عباره (...)، اما علامه المدعي عليها فهي عباره عن رسمه (...) ويختلف لونها عن لون علامه المدعيه، ولا يوجد ايه تشابه فيما بينهما سوي في الجرس الصوتي فقط، وشتان بين العلامتين الامر الذي لا يجعل العميل يتشابه فيما بينهما، وبامكان فضيلتكم الاطلاع علي العلامتين لمعرفه انه يصعب الخلط بينهما من حيث الشكل ومن حيث الكتابه، ونوع الخط واللون، مما لا يدع ايه مجال للتضليل (علامه المدعيه مرفق (1) علامه المدعي عليها مرفق 2). 2 افادت المدعيه بوجود العديد من الشكاوي بوزاره التجاره مقيده ضد المدعيه وبالرجوع للعملاء تبين للمدعيه بان المدعي عليها تقوم ببيع نفس المنتج وبنفس الاسم لما الحق الضرر بالمدعيه. وهذا ادعاء ايضا عار من الصحه فالمدعي عليها لم تقوم بتقليد اي منتج خاص بالمدعيه اطلاقا اضافه الي ان متجر المدعي عليها مسجل وموثق من الجهات الرسميه وجميع المنتجات مصرحه من الجهات الرسميه، اضافه الي ان تقييم عملاء المدعي عليها ايجابي ولا توجد ايه شكاوي ونسبه رضاء العملاء هي 95% تقييم موقع سله، وتلك النسبه كبيره جدا خاصه في هذا المجال، بينما نحن علي استعداد الي ارفاق تقييم عملاء المدعيه علي قوقل ماب وهي اكثر من 250 تقييم سلبي علي خدمات المدعيه بالتالي ادعاء المدعيه لا يقوم علي مستند صحيح واوجب لرده..3- قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها بتاريخ1444/07/28ه وطالبت المدعي عليها بوقف استعمال العلامه التجاريه وتم الرد علي خطاب المدعيه مباشره بتاريخ 1444/08/02ه وتم وقف استخدام العلامه التجاريه الخاصه بالمدعي عليها مباشره، كما قامت المدعي عليها بتغيير اسم السجل التجاري ايضا والذي كان يحمل اسم (...) ظنا منها ايضا انه مخالف الحقوق الملكيه الفكريه لجهلها بالانظمه وهذا يدل علي حسن نيه المدعي عليها وعدم القصد باضرار المدعيه، فالمدعي عليها سجلها التجاري باسم مؤسسه (...) وهو الترجمه الحرفيه لعباره (...) فالعلامه التجاريه الخاصه بالمدعي عليها مستوحاه من ترجمه السجل التجاري وهذه ايضا قرينه علي عدم وجود القصد بانتهاك اي حقوق. ثالثا: الطلبات - عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: - 1 من الناحيه الشكليه: الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص 2 من ناحيه الموضوع: الحكم برد الدعوي لعدم توافر اركان المسيوليه التقصيريه.) وحيث قدمت وكيله المدعيه مذكره جوابيه بتاريخ 05/10/1444ه ونصها(اولا: من الناحيه الشكليه نفيد فضيلتكم بان الدعوي تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وذلك وفق لما نصت عليه الفقره (6) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي ان تختص المحكمه التجاريه بالنظر بالاتي: (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. اولا: من الناحيه الموضوعيه الرد علي النقطه الاولي من الفقره ثانيا بمذكره المدعي عليها: 1- ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا لان المدعي عليها تعمدت استخدام العلامه التجاريه الخاصه بموكلتي بسوء نيه واقرت بذلك بردها علي الدعوي بان الاسم والنطق الحسي متطابقان تماما. 2- نص نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في الماده م/١٧/٢ علي انه (لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها – بما في ذلك اي مؤشر جغرافي – في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه) ولما كانت منتجات المدعي عليها متماثله تماما مع منتجات موكلتي من حيث طبيعه السلع والمنتجات والتشابه التام بالنطق والسمع بالاسم حيث ان المستهلك عندما يقوم بشراء المنتج او التوصيه للشراء يقوم باستخدام الاسم التجاري والواضح لدي فضيلتكم بان لفظ هاتين العلامتين متطابقتان تماما والعبره في تقليد العلامه التجاريه ليست باوجه الاختلاف وانما باوجه التشابه التي تحدث باللبس بينهما مما يؤدي الي تضليل الجمهور المستهلكين حيث ان المدعي عليها تقوم ببيع ذات المنتجات تماما التي تركز علي مجتمع النساء ظنا منهم انها هي العلامه التجاريه المملوكه لموكلتي وهذا ما يزيد من تظليل المستهلك ومن الجدير بالملاحظه ان لكل علامه تجاريه ركنين ماديين هما 1- الركن الشكلي 2- الركن الصوتي (الجرس الصوتي). ولا يمكن ان يقل احدهما اهميه عن الاخر من حيث التاثير. ثانيا: الرد علي النقطه الثانيه من الفقره الثانيه غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك للاتي: - نقدم لفضيلتكم جزء من بعض الشكاوي المقدمه من العملاء لوزاره التجاره والتي افادوا ببيانات المتجر الذي تحصلوا عليه من المنتجات (المتجر الخاص بالمدعي عليها). - فيما يتعلق بتعليقات العملاء فهذا القول مردود عليه حيث ان التعليقات او التقييمات لا تعتبر دليل كافي علي جوده المنتجات لانه بامكان المدعي عليها كتابه هذه التعليقات ومن المستقر عليه بانه لا يجوز للانسان ان يصطنع دليل لنفسه. - ما ذكرته المدعي عليها يعتبر اقرار منها علي استخدام المنتجات الخاصه بموكلتي مما يؤكد علي صحه الدعوي ثالثا: الرد علي النقطه الثالثه من البند الثاني من مذكرتها غير صحيح حيث ان المدعي عليها لازالت مستمره في بيع نفس منتجات موكلتي ولدي البينه علي ذلك وهي فاتوره الشراء الصادره بتاريخ ٣-٣-٢٠٢٣م (مرفق صوره) ومحادثه واتس اب تؤكد علي استمرار المدعي عليها في بيع نفس المنتجات (مرفق صوره) برغم علمها بالاضرار الواقعه علي موكلتي. رابعا: المدعي عليها اقرت بانها استعملت العلامه التجاريه المملوكه لموكلتي عن طريق المتجر الالكتروني الخاص بها وعلي منتجاتها المقلده علي نحو مضلل يحمل جمهره المستهلكين علي الاعتقاد بوحده مصدر المنتج، مما الحق الضرر بموكلتي وتسببت في فقدان ثقه الجمهور في منتج موكلتي بسبب عيوب منتجات المدعي عليها وتراجع العديد من العملاء عن التعامل مع المنتج الخاص بموكلتي لكثره الشكاوي المسجله ضد المنتج المزيف بوزاره التجاره والاستثمار وذلك يعتبر اقصي انواع الضرر الذي يستوجب معه تعويض موكلتي تعويضا جابرا. وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٤١) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي علي اي من حقوقه المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليه.) بناء عليه ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: - ثبوت استغلال وتعدي المدعي عليها علي العلامه التجاريه المملوكه للمدعيه/(...) سجل مدني رقم (...)- الزام المدعي عليها بدفع التعويض الجابر لموكلتي عن جميع الاضرار التي لحقت بها.) وتشير الدايره انها اطلعت علي المذكرات المقدمه من الاطراف وسالت وكيل المدعي عليها عن مدي تسجيل موكلته للعلامه التي تستعملها موكلته محل الدعوي فاجاب بانها لم تسجل كما سالت الدايره وكيله المدعيه عن فصل الدعوي موكلتها لكون الطلبات تتعلق بالعلامه التجاريه والاسم التجاري للمدعي عليه ولكل طلب دعوي ومسار يختلف عن الاخر فاجابت قايله انها تحصر دعوي موكلتها بمنع المدعي عليه باستعمال العلامه وسالت الاطراف هل لديهم ما يريدون اضافته فذكر وكيل المدعي عليه قد اطلع علي مذكره المدعيه الاخيره ويؤكد علي جوابه السابق وان موكلته لم تستعمل العلامه بسوء نيه وقد قامت بتغيير الاسم التجاري المتضمن عباره مؤسسه (...) وقدم نسخه من السجل التجاري بعد التعديل وقد توقفت ايضا عن استعمال العلامه التجاريه محل الدعوي منذ تاريخ الاخطار من المدعيه بوقف الاستعمال وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت ان الفواتير الصادره من المدعي عليها تكون باسم مؤسسه (...) كما ان منصات التواصل تتضمن العلامه محل الدعوي حتي هذه اللحظه وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي وقررت اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بوقف المدعي عليها من استعمال العلامه التجاريه التي تستخدمها من خلال انشاء متجر الكتروني باسم (...) وذلك لبيع نفس منتجات المدعيه والتي تحمل العلامه التجاريه (...) وذلك طبقا لشهاده التسجيل الصادره من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه تاريخ بدايه الحمايه من 1439/11/11 وحتي تاريخ 1449/11/10 وتختص العلامه التجاريه للمدعيه بالفيه (44) وذلك بدرجه تشابه مايه في المايه تنضوي علي تضليل المستهلك وايهامه استنادا للماده (٤١) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي حسبما هو مبين في واقعات الحكم، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالتوقف عن استخدام العلامه التجاريه المشابهه لعلامه المدعيه، وبما ان المدعي عليه قرر ان العلامه التي تستعملها غير مشابهه لعلامه المدعيه، وبما الدايره سالت المدعي عليها هل سجلت العلامه التجاريه التي تستعملها وتدعي بها عدم المشابهه مع علامه المدعي؟ واجابت بالنفي؛ وبما ان الفقره (2-3) من الماده (42) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه بينت عدد من التصرفات التي تعد مخالفه للنظام ومنها ما يلي:(2-كل من استعمل علامه غير مسجله..3-كل من دون بغير وجه حق علي علامته او اوراقه او مستنداته التجاريه ما يؤدي الي الاعتقاد بحصو تسجيل العلامه.) وبما ان الفقره (ب) من الماده (41) من ذات النظام تنص علي انه:(يجوز للمحكمه المختصه لدي نظر الدعاوي المتعلقه بالحقوق المقرره بموجب احكام هذا النظام ان تامر.. الزام المتعدي بوقف هذا التعدي.) وعليه فان المدعي عليها تعد مخالفه للنظام بمجرد استعمالها لعلامه تجاريه غير مسجله ويجب ايقافها من استعمال العلامه بموجبه، ويضاف الي ذلك ما نصت عليه الماده (17/2) من نظام العلامات التجاريه سالف الذكر من ان: لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه. وبما ان الدايره اطلعت علي علامه المدعيه المسجله وعلي استعمالها، وعلي علامه المدعي عليها وعلي استعمالها فظهر لها وجود تشابه بين العلامتين يؤدي الي احداث لبس لدي الجمهور لا سيما مع وجود صله بسلع وخدمات التي تقدمها المدعيه من خلال علامتها المسجله، لذا وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي ثبوت تعدي المدعي عليها علي علامه المدعيه ومخالفتها لصريح النظام وتقضي بالزام المدعي عليه بوقف الاعتداء علي علامه المدعيه محل الدعوي وفق المنطوق المبين ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا:ثبوت تعدي المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) علي علامه المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) محل الدعوي المسجله برقم (...) بتاريخ 02-03-1440ه وفق ما هو مبين في اسباب الحكم. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)بوقف التعدي علي علامه المدعيه (...) سجل مدني رقم(...)محل الدعوي وازالته، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.