tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430978534 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-06-17 date_hijri=1438-01-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7c877a72-2c22-4837-9990-6a17a8cc7e1c entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٨٢٨٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه، ذكر: (لقد تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه بتاريخ ٨-١-١٤٣٨ه علي ان يقوم موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي، علي سبيل المشاركه؛ حيث ان المدعي عليه يعمل في مجال البيع بالتقسيط (بطاقات (...))، ويكون توزيع الارباح بالتساوي بين الطرفين، وبالفعل قام موكلي بتسليم المبلغ بموجب سند القبض -مرفق١-، وبناء عليه؛ لم يلتزم المدعي عليه بتقسيم الارباح اثناء طلب موكلي ولم يقم باعاده راس المال، وعند مطالبه موكلي للمدعي عليه باعاده المبلغ تعذر بالحجج الواهيه، وبعد ذلك انكر وجود اي مبالغ لديه لصالح موكلي؛ مما اجبر موكلي برفع صحيفه دعوي امام الجهه القضاييه. لذلك؛ فان موكلي يامل الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي)، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه طلب مهله للرد، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي ذكر انه يوجد لديه جواب شفوي علي الدعوي، فجري افهام المدعي عليه بان عليه الرد علي الدعوي عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشره ايام، وان لم يرد؛ فستعده الدايره ناكلا عن الجواب، فاستعد بذلك. وقد وردت للدايره مذكره جواب المدعي عليه المتضمنه انكار صحه دعوي المدعي، وان الصحيح كون المدعي قد اشتري منه بطاقات (...) نقدا بمبلغ: (٣٨,٨٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، وقام المدعي باستلامها ثم باعها علي اخرين، وذكر بان ليس له بها اي صله، ثم تسلف منه المدعي مبلغ: (١,٠٠٠) الف ريال وهي في ذمته الي الان، مضيفا بان المدعي قد اقام قضيتين سابقا لدي المحكمه العامه بالطايف ادعي فيها جميعا اقراضه له مبلغ من المال، وذكر بان ذلك غير صحيح، وان الصحيح كون المدعي قد اشتري منه بهذه المبالغ بطاقات (...)؛ الاولي منهما برقم: (٣٩٦١٠٢٧٣)، والثانيه برقم: (٤٣٩٤٥٢٨٤٩) ولم يحضر المدعي فيهما جميعا، وانتهي لطلب رد دعوي المدعي، وفي جلسه ١٦/ ٨/ ١٤٤٤ه والمنعقده مرييا عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا، حضر طرفا الدعوي، وواجهت الدايره المدعي عليه بالمستند المرفق بملف الدعوي؛ فذكر بانه لم يطلع عليه، فافهمته الدايره بالاطلاع والرد عليه، وفي حال عدم رده علي هذا المستند فان الدايره ستعده ناكلا، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه اصاله عما طلب الاجل بشانه؛ افاد بان المستند غير صحيح، وانه غير عايد لمؤسسته، وان الخط والتوقيع لا يعودان له وهو مزور، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكد علي صحته، فافهمته الدايره بان عليه تقديم اصله في الجلسه القادمه؛ وذلك لبعثه الي الادله الجناييه للتاكد من صحته، وفي جلسه ١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر عن المدعي وكيله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن اصل المستند؛ ذكر بانه استجد لديه سند قبض جديد سلم من قبل المدعي عليه، وبعرضه علي المدعي عليه ذكر بانه لا يعرفه وانه مزور ايضا، ثم اقر وكيل المدعي بان المدعي عليه يحتال علي الناس، وانه قدم لموكله سند قبض مضروب، وان المدعي عليه كان مسجونا؛ مما يؤكد بانه محتالا، وقدم ايضا سجلا تجاريا عرض علي المدعي عليه؛ فذكر بانه لا يعود اليه، وباطلاع الدايره عليه وجدته لا يعود للمدعي عليه، وقدم المدعي عليه سجله التجاري، ثم رات الدايره بان جانب المدعي عليه اقوي من المدعي، فحلفته الدايره فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب سواه القوي العزيز الجبار الغالب الطالب انني لم استثمر ولم اتعامل للمدعي مضاربه اي مبلغ؛ وانما قام المدعي بشراء بطاقات (...) مني وباعها لاخرين، وانه ليس له في ذمتي اي مبلغ، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم؛ بناء علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
استنادا الي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، يمثل راس المال المسلم له للمضاربه به في مجال البيع بالتقسيط (بطاقات (...))، وحيث انكر المدعي عليه دعوي الشراكه، ودفع بكون الصحيح ان المبالغ المسلمه له وقدرها: (٣٨,٨٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا كانت بغرض شراء بطاقات (...)، وانه قام بتسليمها له وباعها المدعي علي اخرين، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي المنكر؛ استنادا لقوله ﷺ: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"؛ وبما ان بينه المدعي غير موصله للحق المطالب به؛ اذ ان مجرد سندات القبض لا تكفي لاثبات اصل العلاقه التعاقديه محل الدعوي، ولكون المدعي عليه قد انكر صحه سند القبض المرفق، وانكر كونه عايد لمؤسسته، وذكر بان الخط والتوقيع لا يعودان له وانه مزور، ولكون الدايره باطلاعها علي السجل التجاري المقدم من قبل المدعي وجدت بانه لا يعود للمدعي عليه بل ان المدعي ذكر بان السند الذي بحوزت موكله مضروب ولا يمكن الاحتجاج به لكون المدعي عليه محتالا؛ الامر الذي يقوي جانب المدعي عليه، ولما هو متقرر شرعا من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: (ان اليمين مشروع في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه)، وعليه وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه فاداها وفق الصيغه الوارده في الوقايع، ولما جاء بالماده (٩٨) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/٥/١٤٤٣ه، والتي نصت علي ان: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٥١٨٢٨٣)، لما هو موضح بالاسباب.