tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

225837 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CR-2024-225837
الصادر في الدعوي رقم : PC-2023-225837

في الدعوي المقامه

من المتهم
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الخميس الموافق 2024/08/29م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الاستاذ / ...
الاستاذ / ...
الدكتور / ...

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (109402-2023-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها صاحبه المؤسسه.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه (لمبات) عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...)، وتاريخ
1436/05/10ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل
المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 2015/03/17م المتضمن عدم المطابقه من حيث الوسم ومقاومه
الرطوبه والمتانه الكهرباييه واختبار درجه الحراره في ظروف التشغيل العادي، وتمت مخاطبه المستورد من قبل
الجمرك لاعاده الارساليه الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المستورد بالتهريب الجمركي
وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا
للتكرار.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من مالكه المؤسسه تبين انها تتضمن ما
ملخصه انها قد فوضت مكتب التخليص الجمركي لكي يقوم باستيراد بضاعه وتخليصها جمركيا وادخالها الي البلاد
بطريقه مشروعه حسب ما امرت به الانظمه المعمول بها جمركيا علي ان تزوده بتفويض وبكافه المستندات
المطلوبه للاستيراد وهذا ما حصل فعلا واتضح لاحقا بان المكتب قام بالتصرف من عنده دون الرجوع لمالكه
المؤسسه، والتفويض اتضح انه صوره وليس اصل، كما تبين ان مكتب التخليص قام باستيراد بضايع اكثر من مره

المستانف
المستانف ضدها

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa | عام Public
الرقم المجاني : 8001220000
الصفحه 1 من 4

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CR-2024-225837 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 225837-2023-PC

دون علم صاحبه المؤسسه مستغلا بذلك التفويض وتعهد عدم التصرف المعطي له من قبل المؤسسه اذ قام
بتكرار تصوير التعهد ووكاله التحليل عده مرات، وتطلب التحقق من تاريخ تصديق وزاره التجاره وتاريخ البيان الجمركي
والتاكد من صحه التعهد وما اذا كان صوره او اصل، واضافت اللايحه ان الواقعه تم وصفها بجريمه تهريب وفقا
للماده (142) من نظام الجمارك الموحد وذلك غير صحيح لان المكتب الذي فوضته لم يقم بادخال ولا محاوله ادخال
البضاعه بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها بدليل ان البضاعه دخلت عبر الجمارك بشكل نظامي وببيانات
استيراد وقد فسحت بتعهد بعدم التصرف لحين اجازه فسحها من قبل الجهه المختصه وهذا التصرف يمكن اعتباره
مخالفه يعاقب عليها دون الارتقاء بالواقعه الي حد وصفها بجريمه تهريب جمركي، كما انه وفقا للماده (144) من
نظام الجمارك الموحد فلم يثبت ان صاحبه المؤسسه فاعلا او شريكا او متدخلا او محرضا او حايزا مما ينفي عنها
جريمه التهريب، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاعتراض موضوعا ونقض القرار المعترض عليه جمله وتفصيلا.
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان
الثابت من نتيجه تقرير الفحص رقم (...) وتاريخ 2015/03/17م عدم المطابقه من حيث الوسم ومقاومه الرطوبه
والمتانه الكهرباييه واختبار درجه الحراره في ظروف التشغيل العادي، وهي من المخالفات الفنيه التي تؤثر علي جوده
المنتج مما تسبب اثار سلبيه علي المستهلكين ويؤثر سلبا علي مواردهم الماليه بشراء سلعه غير مطابقه
للمواصفات، ولما كان كذلك، وجاءت الماده (142) من نظام الجمارك الموحد وعرفت التهريب ، وجاءت الماده (143)
من ذات النظام في فقرتها (17) والتي نصت علي انه يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي: 17- التصرف في
البضاعه المفرج عنها افراجا مؤقتا..."، وتاسيسا علي قيام المؤسسه بالتصرف بالارساليه والاخلال بالتعهد الماخوذ
عليها وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد وفقا لما ذكر اعلاه، مما يتضح عدم وجاهه ما يدفع به المستانف،
واضافه بتوافر المسؤوليه الجناييه بركنيها المادي والمعنوي في هذه الواقعه، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب
رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به.
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه
قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها
والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 4

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CR-2024-225837
الصادر في الدعوي رقم : 225837-2023-PC

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/10/24م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/10/31م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه
الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن
ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب.
ولا ينال من ذلك ما تذكره المستانفه في لايحه استينافها من استغلال مكتب التخليص الجمركي التفويض الممنوح
له وكذلك التعهد باستيراد بضايع دون علمها؛ لان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي في شان فسح
الارساليات بالعلاقه التي تجمع المستورد والمخلص الجمركي ما دام ان تلك الارساليات قد تم تنظيم بيان الاستيراد
بخصوصها باسم المستورد سواء ترتب علي ذلك وجود واقعه تهريب تعلقت بالارساليه المخالفه او ارتبطت الارساليه
بمخالفه اجراءات جمركيه عند مخالفه المستورد للتعهد الماخوذ عليه في شانها والتصرف بالارساليه التي لم يتم
فسحها من جهه الاختصاص، والمستانفه هي وشانها في الرجوع علي من تدعي انه تسبب بالضرر باستغلال ما تزعم
من تفويض تجاوز به مكتب التخليص الجمركي ما تم الاتفاق عليه معها، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع
المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه
الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكتها / .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار
الابتدايي رقم (109402-2023-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا : رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في
هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 4

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CR-2024-225837
الصادر في الدعوي رقم : PC-2023-225837

الاستاذ/ ... الدكتور / ...

رييس اللجنه

الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000 عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 4 من 4