moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٧٩٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤,٧٠٢.٩٨) اربعه الاف وسبع ميه واثنان ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٧٠٢.٩٨) اربعه الاف وسبع ميه واثنان ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله، وقدم سندا لدعواه: (كشف حساب). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤، وفيها حضر ممثل المدعي المثبته بياناته بضبط الجلسه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه نظاما رغم تبلغه بموعد الجلسه، وفيها سالت الدايره المدعيه -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عن دعواه فاحالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما من حيث الموضوع وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٧٠٢.٩٨) اربعه الاف وسبع ميه واثنان ريال وثمانيه وتسعون هلله، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ويما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٧٠٢.٩٨) اربعه الاف وسبع ميه واثنان ريال وثمانيه وتسعون هلله، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه كشق حساب بمبلغ المطالبه، والممهور بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق "(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ وقدره ((٤,٧٠٢.٩٨) اربعه الاف وسبع مايه واثنان ريال وثمان وتسعون هلله) لما هو موضح بالاسباب.