tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم (15) لعام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم (١٥) لعام ١٤٣٨ه)

الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي
بشان اعتراض المكلف / شركه (ا)
برقم (٣٧/١٦)
علي الربط الزكوي والضريبي لعام ٢٠١١م

بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:

فانه بتاريخ ١٤٣٨/٦/٨ه اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بمدينه الرياض، وذلك للبت في اعتراض شركه (ا) (المكلف)، علي الربط الزكوي والضريبي لعام ٢٠١١م المحال الي اللجنه بخطاب مدير عام الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) رقم (١٤٣٧/١٦/٤١٦٨) وتاريخ ١٤٣٧/٦/١٤ه، وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٠ه وذلك بموجب خطاب مدير عام الهييه رقم (۱۴۳۸/۱۱/۱۰۳۲) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٥ه
كما مثل المكلف كل من ......... سجل رقم (........) و.......... سجل مدني (.........) و........... سجل رقم (.........) بموجب تفويض مصادق علي صحه توقيعه من الغرفه التجاريه.

وبعد الاطلاع علي ملف القضيه واستعراض وجهتي نظر الطرفين، قررت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي:

اولا: الناحيه الشكليه:
اخطرت الهييه المكلف بالربط محل الاعتراض وذلك بموجب خطاب مدير عام الهييه رقم (١٤٣٦/١٦/٦٦١٧) بتاريخ ١٤٣٦/٩/٢٠ه وقدم المكلف اعتراضه المسبب علي هذا الربط بموجب خطابه المقيد لدي الهييه برقم ( ١٤٣٦/١٦/٣٥٣٦٩) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٩ه مما يعد معه الاعتراض مقبول شكلا لتقديمه مسببا خلال المده النظاميه.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه:
فيما يلي وجهه نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم راي اللجنه.

اولا ) الاستثمارات بمبلغ ( ٥٦١,٢٣٣,٠٠) ريال:
ا) وجهه نظر المكلف:
افاد المكلف انه لا يوافق علي عدم سماح الهييه بحسم قيمه الاستثمارات من الوعاء الزكوي لسنه ٢٠١١م، حيث ان هذه الاستثمارات تمت لاغراض طويله الاجل، حسب القواعد المتوافقه مع الشريعه الاسلاميه بناء علي قرار مجلس الاداره الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع الذي عقد في ۲۳ مارس ۲۰۱۰، وانه قام بتحويل اموال هذه الاستثمارات الي البنك (ه) بغرض الاستثمارات طويله الاجل في مايو ٢٠١٠م ولم تتم اي سحوبات علي هذه المبالغ، مما يؤكد نيته للاحتفاظ بهذه الاستثمارات الاغراض طويله الاجل.
٥/١

وارفق المكلف المستندات التاليه:

* (1) صوره من كشف حساب البنك يؤكد تحويل الاموال الي البنك (٥) في مايو ٢٠١٠م.
* (ب) صوره خطاب من البنك (ه) بان المكلف قد قام بعمل استثمار.
* (ج) تاكيد من الشركه بان الاستثمارات قد تم الاحتفاظ بها لاغراض طويله الاجل. واضاف المكلف ان الايضاح رقم (0) في القوايم الماليه يبين ذلك لانه لم يتم بيع استثمارات خلال السنه وان الاستثمارات تم تكوينها من اموال وحقوق ملكيه المساهمين والتي تشكل جزءا من الوعاء الزكوي. وعليه فان الهييه يجب عليها ان تسمح بحسم المبالغ التي استثمرت علي اساس طويل الاجل بواسطه المكلف لتحقيق الدخل، حيث ان هذه الاموال لم تعد في حوزته، بالاضافه الي ان الدخل المحقق من مثل هذه الاستثمارات يخضع للزكاه والضريبه بموجب الاقرار المقدم بواسطته، والذي تمت مراجعته والموافقه عليه بواسطه الهييه. كما ان التعميم رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) بتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه، يوضح تماما بان الاستثمارات يجب السماح بحسمها من الوعاء الزكوي اذا تم تمويلها بواسطه حقوق الملكيه، واذا كان الدخل المحقق من هذه الاستثمارات قد تم الاقرار عنه بالاقرار الزكوي / الضريبي في تلك السنه وانه قد تم سداد الزكاه / الضريبه عنه.

كما اضاف المكلف انه سبق ان صدر قرار اللجنه الاستينافيه رقم (١٠٧٥) لعام ١٤٣٢ه الذي ورد فيه انه : (.. ويعد الدراسه تري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات)، وانه وفقا لانظمه الشريعه الاسلاميه وبحسب ما هو مفهوم ومطبق علي نطاق واسع فان المبالغ المستثمره في اصول تحقق الدخل لا يجب ان تخضع للزكاه وهي لدي المستثمر، لان هذه الاموال لم تعد في حيازته او قيد استخدامه بعد، وان الدخل المحقق من استثمار هذه الاموال قد تم اخضاعه للزكاه كجزء من ارباح السنه.

ب وجهه نظر الهييه:

افادت الهييه انه طبقا لايضاحات القوايم الماليه المدققه فان طبيعه الاستثمارات هي وحدات في صندوق استثماري مفتوح)، وحيث ان هذه الاستثمارات بطبيعتها المذكوره هي استثمارات متداوله لا تحسم من الوعاء الزكوي وذلك طبقا للخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه الذي نص علي ان الاستثمارات التي تحسم من الوعاء هي الاستثمارات غير المتداوله اما الاستثمارات المتداوله فلا تحسم من الوعاء) وكذلك القرار الوزاري رقم (۱۰۰۵) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ه البند (ثالثا) الذي نص علي لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف اي استثمار داخلي او خارجي" في معاملات اجله او في صكوك تمثل ديونا او في سندات بغض النظر عن المصدر لها، ومهما كانت مده ذلك الاستثمار) وذلك لانها لا تمثل استثمارا مباشرا في شركات بغرض التملك (القنيه)، كما ان مده الاقتناء ليست هي المعيار الوحيد لاعتبار الاستثمارات لغرض التملك (القنيه). وهي كذلك لم تخضع للزكاه لدي الجهه المستثمر فيها ويجب تزكيتها لدي الجهه المستثمره.

راي اللجنه:

بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمه من المكلف، وحيث ان طبيعه الصناديق الاستثماريه لا تعتبر من ضمن عروض القنيه بل هي صناديق للمتاجره والمضاربه يتم تقييمها بشكل دوري، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسمها من الوعاء الزكوي للمكلف.

٥/٢

ثانيا الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي بمبلغ ) . ٤٠٠٠) ريال

(ا) وجهه نظر المكلف :
افاد المكلف انه لا يوافق علي عدم سماح الهييه بحسم الايداعات النظاميه من الوعاء الزكوي، وان هذه الايداعات تمت وفقا
الانظمه التامين وتوجيهات مؤسسه النقد العربي السعودي.
وبحسب ما هو موضح في الايضاح رقم (۱۱) في القوايم الماليه، ووفقا للماده (٥٨) من نظام مراقبه شركات التامين
التعاوني، فانه يجب علي شركات التامين ايداع (10%) من راسمالها المدفوع في البنوك المخصصه بواسطه مؤسسه النقد
العربي السعودي علي اساس طويل الاجل، وهذه الابداعات لا يمكن سحبها بدون موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي.
واضاف المكلف ان الايداعات النظاميه لا يجب ان تخضع للزكاه، حيث ان هذه الاموال لم تعد موجوده في حيازه الشركه خلال
السنه قيد الاعتراض، وانه تم ايداعها لدي البنك الذي حددته مؤسسه النقد العربي السعودي تماشيا مع المتطلبات النظاميه
المفروضه بواسطه نظام مراقبه شركات التامين التعاوني.
وانه سبق ان صدر قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (٤) لسنه ١٤٣٤ه الذي ينص علي انه: "بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من
المكلف والهييه في الخلاف حول الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد اتضح للجنه ان هذه الوديعه عباره عن ضمان تطلبه
الجهه الرسميه (مؤسسه النقد السعودي)، وفقا لما نص عليه في الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام
مراقبه شركات التامين التعاوني المعمول به في المملكه، وهي اموال للشركه ولكن لا تستطيع التصرف بها، اضافه الي ان
عوايد تلك الوديعه تذهب الي مؤسسه النقد، ولا ترد تلك الوديعه الا عند تصفيه الشركه، وبالتالي فان اللجنه تري ان هذه
الوديعه لا تجب عليها الزكاه، مما تري معه اللجنه تاييد اعتراض الشركه في اخضاع تلك الوديعه للزكاه".
كما سبق ان صدر قرار اللجنه الاستينافيه رقم (٥٧٧) لعام ١٤٢٦ه الذي نص علي انه:
... بعد استعراض وجهه نظر كل من الطرفين اتضح للجنه ان ايداعات تامينات الضمان عباره عن ضمانات تتطلبها الجهات
الرسميه وان الشركه (المكلف) ملزمه بتقديمها حتي تتمكن من مزاوله نشاطها، وبالتالي فهي عباره عن اموال للشركه ولكنها
محتجزه لدي الجهات الرسميه ولا تستطيع الشركه التصرف بها طبقا للقوانين والانظمه المرعيه، وبالتالي تري اللجنه ان هذه
الضمانات تعتبر من قبيل عروض القنيه التي لا تجب عليها الزكاه ويجوز حسمها من وعاء الزكاه طبقا لطريقه حقوق الملكيه
المعمول بها من قبل الهييه الموقره في تحديد وعاء الزكاه".

ب وجهه نظر الهييه
افادت الهييه انها اضافت هذا البند للوعاء باعتبار انه من قبيل المال المرهون الذي تجب فيه الزكاه، حيث ان هذه الوديعه
تعتبر من متطلبات ممارسه النشاط وباختيار المكلف العمل في نشاط التامين ويلزمه اتباع الانظمه اللازمه ومنها تلك
الوديعه، والحكمه منها هي مقابله الديون الناتجه عن ممارسه نشاط التامين وضمانا لحقوق المؤمنين لدي المكلف، وعليه
فهي مال مرهون لم تنتقل ملكيته، وانما هي تامه لصاحبها وذلك وفقا لفتوي الفقهاء المتقدمين والمعاصرين بعدم جواز
حسمها من الوعاء الزكوي والوارده علي الموقع الرسمي لسماحه الشيخ / عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين علي موقع
الاسلام سؤال وجواب باب زكاه المال المرهون وعلي ضويها صدرت دراسه من اللجنه الاستشاريه بالهييه وصادق عليها مدير
عام الهييه برقم (٩/٣٨٤٣) وتاريخ ١٤٣٠/٧/١١ه علي اعتبار انها من قبيل المال المرهون الذي تجب فيه الزكاه وكذلك خطاب
الهييه رقم ( ٦٢٠) وتاريخ ١٤٣٣/١/٣٠ه، وان اجراء الهييه تايد بالقرار الابتدايي رقم (١٤٣٥/١٦ ه ) الصادر من اللجنه الابتداييه
الاولي بالرياض والقرار رقم (١٤٣٥/٢ ه) الصادر من اللجنه الابتداييه الثانيه بالرياض وتتمسك الهييه بصحه اجرايها.
٥/٣

راي اللجنه:
برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للمكلف واللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني تبين ان هذه الوديعه تعد
من متطلبات ممارسه النشاط وهي جزء من راس المال حبس لمصلحه نمايه مما لا يمنع ملكيته التامه ووجوب الزكاه فيه.
مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه في اخضاع تلك الوديعه للزكاه.

ثالثا) رصيد حمله الوثايق من الفايض من عمليات التامين في الوعاء الزكوي:
ا) وجهه نظر المكلف :
افاد المكلف انه لا يوافق علي اضافه الهييه للرصيد الافتتاحي لحصص حاملي وثايق التامين من فايض عمليات التامين الي
الوعاء الزكوي، وانه وفقا لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني، يجب علي شركات التامين ان توزع (10%) من صافي الفايض
الي حاملي وثايق التامين و (۹۰) يتم تحويلها الي المساهمين، كما انه وفقا لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني، فان
الشركه تطلب موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي لتوزيع فايض حصص حاملي وثايق التامين.
ب وجهه نظر الهييه:
افادت انها توافق علي طلب المكلف في هذا البند، وانه سوف يتم تعديل الربط بعد صدور قرار اللجنه.

راي اللجنه:
انتهي الخلاف بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف.

سادسا غرامه تاخير الفروقات الضريبيه:
ا) وجهه نظر المكلف :
افاد المكلف انه لا يوافق علي فرض الهييه لغرامه تاخير علي التزام ضريبه الشركات وضريبه الاستقطاع الناشيه عن المعالجات
الموضحه، وان الشركه كانت دايما تقوم بسداد الضرايب المستحقه بحسن نيه وفقا للانظمه الضريبيه حسب ما هي مطبقه
ومفسره خلال المهله الزمنيه النظاميه، كما ان لجنه الاعتراض الابتداييه سبق ان اصدرت قرارها رقم (١٢) في غرامه التاخير
الذي نص علي ان المساله موضع خلاف بين الهييه والمكلف، وان اللجنه لا تري اي امور تشير الي نيه سييه من جانب المكلف
وبالتالي، ليس هناك غرامه تاخير مستحقه الدفع"، وان هناك احكاما استينافيه مختلفه وتعاميم من الهييه في غرامه التاخير
بموجب الانظمه القديمه وارفق المكلف اقتباسات منها.
كما اضاف المكلف انه لا يوافق علي معالجات الهييه التاليه :-
(ا) استبعاد مبالغ التامينات الاجتماعيه البالغه ١,١٦٥,٤٠٧ ريالات سعوديه.
(ب) اضافه التعويضات الاضافيه البالغه ٣,٣٥٥,٠٠٠ ريال سعودي الي الوعاء الزكوي.

وعليه ولانهاء الربوط، وافق المكلف علي المعالجات اعلاه تحت الاحتجاج مع الاحتفاظ بالحق في تقديم اعتراض علي البنود
اعلاه في سنوات قادمه.
وارفق المكلف امر تحصيل بنكي بمبلغ (٨٥,٠٤٥) ريال سعوديا ضريبه وغرامه تاخير ومبلغ (٨٣,٣٤٦) ريالا سعوديا (زكاه)
مستحقه طبقا للربط المشار اليه اعلاه. واضاف المكلف انه في ضوء البيانات والتوضيحات الوارده اعلاه، فانه علي ثقه بان
الهييه سوف تقوم باصدار ربط معدل لسنه ٢٠١١م. ومع ذلك، فانه يحتفظ بالحق في تقديم توضيحات اضافيه في وقت لاحق
عند استلام تفاصيل اخري من الهييه اضافه الي وقت جلسه سماع الاعتراض.
٥/٤

ب وجهه نظر الهييه:
افادت الهييه انها تتمسك بفرض غرامه تاخير سداد بواقع 1% من الضريبه غير المسدده عن كل (۳۰) يوم تاخير تحسب من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد طبقا للماده السابعه والسبعين) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والماده (الثامنه والستين) الفقره ( ١ / ب ) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.

راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمه من المكلف، ووفقا لمتطلبات النظام الضريبي المنصوص عليها في الماده السابعه والسبعين من نظام ضريبه الدخل والماده (الثامنه والستين) من اللايحه التنفيذيه وبالنظر الي الضريبه الناشيه بسبب الخلاف علي البنود السابقه للاعوام محل الاعتراض. تري اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه في فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناشيه عن البنود التي ايدت فيها اللجنه الهييه.

القرار
كل ما تقدم - تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي:

اولا : من الناحيه الشكليه:
قبول الاعتراض المقدم من شركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١١م من الناحيه الشكليه.

ثانيا: وفي الناحيه الموضوعيه:
1. رفض اعتراض المكلف، وتاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي.
2. رفض اعتراض المكلف، وتاييد الهييه في عدم حسم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي.
3. رفض اعتراض المكلف، وتاييد الهييه في اضافه رصيد حمله الوثايق من الفايض من عمليات التامين للوعاء الزكوي.
4. رفض اعتراض المكلف وتاييد الهييه في عدم استبعاد حسم الخساير غير المحققه في الاستثمار من الوعاء الزكوي.
5. انتهاء الخلاف بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف فيما يتعلق بضريبه الاستقطاع.
6. رفض اعتراض المكلف وتاييد الهييه في فرض غرامه التاخير علي البنود محل الخلاف.

ويمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليها تطبيقا لهذا القرار او تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال الفتره لاجل قبول استينافيه.

والله الموفق....
٥/٥