moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 9710 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) هويه رقم: (...) بصفته ممثلا للمدعي بموجب وكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل في الدرعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه تم توريد مواد لصالح المدعي عليها وتم تسليم قيمتها مقابل شيكات مرتجعه بدون رصيد بقيمه مايتان وثمانيه الاف ومايتان وتسعون ريالا (208290) بشيكين رقم الشيك الاول 38 بمبلغ مايه وعشرون الف ريال (120000) ريالا والشيك الثاني رقم 40 بمبلغ ثمانيه وثمانون الفا ومايتان وتسعون ريالا صادره من بنك (...) وتم الاعتراض عليها من قبل بنك (...) وتم رفعها لمحكمه التنفيذ وتم ايقاف الشركه وسجلاتها التجاريه وحساباتها البنكيه ولعدم وجود مبالغ بحسابات الشركه تم تقديم هذه الدعوي لطلب ملاك الشركه بتسديد قيمه الشيكات المستحقه مع العلم ان المدعي قام برفع دعوي ضد مالك الشركه بالقضيه رقم 10729 ولعدم وجود وكاله وكيل المدعي وقت الجلسه تم الغاء القضيه وتم الاستيناف بالقضيه رقم 3671 بعد ارفاق الوكاله الصحيحه وتم التاييد بالالغاء وتوجب علي المدعي رفعها مره اخري وطالب المدعي بالزام ملاك الشركه بتسديد قيمه الشيكات، وبعد التاكد من مسالتي الاختصاص والقبول تم قيد القضيه واحالتها للدايره تم النظر فيها علي النحو المثبت من خلال الترافع الالكتروني: في جلسه 18/11/1441ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليهما رغم تبلغهما برابط هذه الجلسه حسب تقرير التبليغات، وقد عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبناء علي ان المطالبه ناشيه عن نظام الشركات ولما قرره المجلس الاعلي للقضاء بانعقاد الدواير المشتركه بنظر مثل هذه الدعاوي، فقد قررت الدايره احاله هذه الدعوي الي اداره الدعوي والاحكام لاحالتها الي دايره مشتركه، وبعد ذلك تم النظر فيها علي النحو المثبت من خلال الترافع الالكتروني: وفي جلسه 26/02/1442ه طلبت الدايره المدعي عليه تقديم جوابه علي الدعوي خلال خمسه ايام. ثم علي المدعي بعد ذلك تقديم الرد علي جواب المدعي عليه مع ارفاق المستندات المتعلقه بالدعوي ان وجدت والا ستتخذ الدايره الاجراء النظامي بعد انتهاء المده المقرره فطلب وكيل المدعي عليه (...) رد الدعوي وعدم قبولها موضوعا وشكلا للاسباب التاليه: اولا: المبلغ المدعي به قيمه شيكات لتعاملات بين شركتين لعقد توريد تم الاتفاق عليه ثانيا/المبلغ المدعي به قيمه الشيكات تم الرفع بها لمحكمه التنفيذ برقم القرار3582520 وتاريخ 26/12/1435 ه ثالثا/ المبلغ المدعي به وقيمه الشيكات وسببه (توريد مواد بناء) الذي استحق من اجله التنفيذ منظور امام محكمه التنفيذ بالرياض لدي قاضي التنفيذ بالدايره الثالثه رابعا/الشركه المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده لا يجوز الادعاء علي الشركاء بصفتهم الشخصيه فضلا عن ان العقد سبب الشيكات بين شركتين، فاجاب المدعي علي ما جاء به المدعي عليه (...) في رده علي الدعوي بطلب النظر في الدعوي المقدمه ضد الشركاء بصفتهم الشخصيه كملاك للشركه المذكوره وليس ضد الشركه بصفتهم الاعتباريه.فقد جاء في نظام لايحه الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 2/6/1424ه الماده 15 نصا 1- يجب ان يوضع اسم الشركه و نوعها و مركزها الرييس علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه، ويتضح من الشيك الصادر من الشركه المملوكه للمدعي عليه انه لم يكن يحمل نوع الشركه وهو ما يخالف الماده المذكوره ويتنافي مع منهج الشفافيه في التعامل مع الغير الذي حرصت حكومه هذه البلاد ان تكفله في جميع التعاملات التجاريه حرصا علي اموال الغير و ضمانا لحقوقهم وقد تعامل المدعي مع المدعي عليه بمبدا حسن النيه كما حثت علي ذلك الشريعه الاسلاميه عملا بقول الرسول الكريم (رحم ﷲ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشتري و اذا اقتضي) حيث اني فوجيت حين تقدم بطلب افاده من وزاره التجاره عن الشركه التي يملكها المدعي عليه بانها شركه ذات مسيوليه محدوده وهو كما ذكر لم يكن واضحا علي الشيك الرسمي الصادر من الشركه. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليهما بان يدفعا له مبلغا قدره مايتان وثمانيه الاف ومايتان وتسعون ريالا (208290) ريال تمثل قيمه شيكات سلمتها الشركه المدعي عليها -ذات المسؤوليه المحدوده- للمدعي مقابل توريد مواد. وحيث ان هذه المنازعه تتعلق بعقد توريد لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه، وحيث ان حقيقه دعوي المدعي انه يطالب بتحميل الشركاء مسؤوليه المديونيه المستحقه له تجاه الشركه. وقد قرر انه سبق تحرير الشيكات بالمبلغ محل الدعوي وتقدم بطلب التنفيذ وتعذر تنفيذه لدي محكمه التنفيذ، وحيث ان المدعي يطالب الحكم علي الشركاء وتحميلهم الديون في ذمتهم الشخصيه لكون الشركه التي حررت الشيكات حسب قوله لم توضح نوع الشركه في الشيك المحرر لذا فانه اقام الدعوي علي الشركاء مطالبا بالحكم عليهم لكون المسؤوليه اصحبت شخصيه. وبعد الاطلاع علي نوع الشركه وسجلها التجاري فانها شركه ذات مسؤوليه محدوده.كما ان الدايره لاتري ان عدم ذكر نوع الشركه في الشيك المحرر سببا لمطالبه الشركاء في ذمتهم الشخصيه او ان ذلك مخالفا للماده الخامسه عشره من نظام الشركات. كما انه لم يثبت بعد لدي الدايره تعذر سداد الشركه للمديونيه محل الدعوي، ولم يصدر من قاضي التنفيذ ما يثبت ذلك، وبالتالي فان المدعي استعجل في التقدم بهذه الدعوي قبل اوانها علي الشركاء. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وله التقدم بدعواه بعد ثبوت عجز الشركه عن السداد لدي دواير الافلاس بهذه المحكمه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق. عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضو فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري