moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1424 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) ذات مسؤليه محدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت ما يلي : اطالب المدعي عليه شركه (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (179810.42) ريال مقابل توريد وتركيب علي طريق (...) بموجب عقود من الباطل بتاريخ 9 ديسمبر 2019 ولذا اطلب من فضيلتكم بالزامه بدفع المبلغ كاملا . وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ،وبطلب البينه من وكيل المدعيه استعد بتقديم الاصول في الجلسه القادمه، وفي جلسه لم يقدم وكيل المدعي الا فواتير صادره من موكله ولا تحمل اي صفه للمدعي عليها . وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها كما لم يقدم وكيل المدعيه اي مستندات اضافيه. (الاسباب) وبما ان عبء اثبات الدعوي وتقديم البينه عليها يقع علي عاتق المدعيه ، وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه موصله علي الدعوي فان الدعوي حريه بالرفض وبه نقضي . (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1760 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) ذات مسؤليه محدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (179810.42) ريال مقابل توريد وتركيب علي طريق المحطه الداخليه والخارجيه بموجب عقود من الباطن، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 08/05/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 17/07/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي والاعتراض المقدم عليه من المدعي ولم يظهر في البرنامج القضايي سوي صور فواتير ذكر انها تمثل الفواتير المستحقه علي المدعي عليها وان الدايره الابتداييه حكمت برفض الدعوي رغم ان المدعي عليها لم تحضر ولم تجب عن الدعوي ولم تنكرها وذكر ان مجموع الفواتير السته بمبلغ قدره 176.242.62 وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له فسالت الحاضره عن المدعيه المستانفه هل لديه رخصه محاماه او ترخيص من وزاره العدل فاجاب بالنفي، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل وبه تقضي. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه.