tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 521 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-11-10 document_type=ruling entity=document_number:08dc3fb0-4afa-4230-bf79-9e6661e954b7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 521 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا
القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا
القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان وكيل المدعي (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: انه تم انشاء شركه – ذات مسؤوليه محدوده – ودخل المدعي عليه شريكا بنسبه 70% مقابل 30% للمدعي، وعين المدعي عليه بموجب قرار الشركاء مديرا للشركه، وقد اضر المدعي عليه بالشراكه مده ادارته، ويطلب اثبات تخارج موكله من الشركه بتاريخ 10/ 11/ 1439ه والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه. 
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 28/ 02/ 1440ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحته المرفقه بملف الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه المثبته هويته بمحضر الجلسه طلب مهله للرد، وفي جلسه 06/ 04/ 1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: عدم رغبه موكله في شراء حصص المدعي وليس لديه مانع من بيع الحصص للمدعي بقيمه عادله، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 15/ 06/ 1440ه الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت مطالبته بتصفيه الشركه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 27/ 07/ 1440ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت مطالبته بتصفيه الشركه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 11/ 08/ 1440ه قرر طرفي الدعوي طلب تصفيه الشراكه، وفي جلسه 20/ 08/ 1440ه قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي مبنيا علي الاسباب التاليه: "وحيث حصر وكيل المدعي دعواه في طلب تصفيه الشركه، ووافقه علي ذلك وكيل المدعي عليه، وحيث ان التصفيه للشركه تعد تصفيه اختياريه، ولا ينظر القضاء فيها، بل بامكانه التصفيه خارج القضاء لعدم وجود نزاع علي التصفيه في الحقيقه".
وفي جلسه 25/ 06/ 1441ه المنعقده للنظر بعد ورود القضيه من محكمه الاستيناف المتضمن اسباب قراراها رقم (1712) لعام 1440ه ان رغبه الطرفين في اجراء تصفيه الشراكه القايمه بينهما متولده عن النزاع القايم امام القضاء، وبالتالي فلا يصدق عليه القول بانها تصفيه اختياريه ينحسر نظر القضاء عنها، وانتهت الي اعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم لمعاوده النظر فيها، وسالت الدايره الطرفين كم راس مال الشركه حسب السجل التجاري فطلبا مهله للجواب، ثم سالتهما عن الارباح والخساير كم نسبتها ومقدارها فطلبا مهله للجواب عن ذلك، ثم افهمت الدايره الطرفين تقديم (5) مكاتب خبره متخصصه في حال قررت الدايره حاجه القضيه لذلك.
وفي جلسه 21/ 02/ 1442ه طلب الطرفان احاله النزاع لجهه خبره محاسبيه للنظر في مسنداتهما وقدما قايمه باسماء الخبراء المحاسبين، فاجرت الدايره قرعه لاختيار احدها ووقع الاختيار علي مكتب (...) ثم طلبت من وكيل المدعي بيان حاله الشركه ربحا او خساره، فطلب مهله لذلك.
وفي جلسه 08/ 05/ 1442ه حضر من يمثل الطرفين، وافاد الحاضر عن الخبير بانه يطلب تزويده باخر مركز مالي للشركه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تزويده بذلك خلال هذا اليوم.
وفي جلسه هذا اليوم ذكر ممثلا الطرفين بان لا يوجد اي جديد يتطلب توضيحه للدايره، كما افادا بانهما سلما للخبير كافه المستندات المتعلقه بالشركه محل طلب التصفيه، وتشير الدايره لورد خطاب الخبير الذي جاء فيه ما يلي: ردا علي الاستفسارات المطلوبه المرسله من الدايره، نوضح النقاط التاليه: حتي نتمكن من الاجابه علي سؤال هل تكفي اصول الشركه لسداد ديونها يجب تزويدنا بالمركز المالي الحالي للشركه في تاريخ التصفيه، حيث ان اخر ميزانيه مقدمه لنا من المدعي عليه كانت بتاريخ 31/ 12/ 2017م، كما افادنا ممثل المدعي بانه توجد حركات تعامل ماليه تمت بعد تاريخ تلك الميزانيه، وان الشركه الان مغلقه ولا يوجد لها مقر ولا تمارس اي نشاط، لذا نامل من الطرفين تزويدنا بمركز مال للشركه في تاريخ التصفيه حتي يمكننا الاجابه علي السؤال، وطبقا للمركز المالي الاخير المقدم لنا من المدعي عليه بتاريخ 31/ 12/ 2017م توجد بالشركه حساب بنكي بالبنك (...) به مبلغ بسيط في ذلك التاريخ يبلغ نحو(6) الاف ريال وتوجد ديون لصالح الشركه لدي الغير بمبلغ (47) الف (وغير معروف امكانيه تحصيلها) وتوجد اصول ثابته في صوره عدد واثاث واجهزه كهرباييه بلغت قيمتها الدفتريه نحو(100) الف (ولكن لا يمكن تحديد قيمتها الحاليه وهل يمكن بيعها ام انها مستهلكه) وتوجد ديون علي الشركه في ذلك التاريخ بلغت نحو (146) الف ريال كما توجد خساير مرحله بلغت في ذلك التاريخ نحو (3) الاف ريال، مما يستلزم معه الزام الشركاء بسداد ما قد يترتب علي الشركه من ديون تزيد عن ما لديها من سيوله او ارصده يمكن تحويلها لسيوله وكذلك سداد اتعاب ومصروفات التصفيه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الحكم بتصفيه شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، واصدار قرار تصفيه الشركه متضمنا تسميه المصفي وتحديد سلطاته، وبما ان طرفي الدعوي سلما للخبير المكلف باعداد تقرير وصفي لحاله الشركه كافه المستندات المتوفره لديهما، وبما ان خطاب الخبير اوضح انه ترتب علي الشركه ديون تزيد عن ما لديها من سيوله او ارصده يمكن تحويلها لسيوله، وبما (ان الماده السابعه) من نظام الافلاس في -الفقره الاولي- نصت علي ما يلي: "مع مراعه ما ورد في الماده الرابعه من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر" وبما ان المستندات المتوفره لدي طرفي الدعوي بينت عدم وجود اصول في الشركه ولا موجودات تكفي سداد ديونها ؛ مما يتعذر معه استمرار النشاط، وبالتالي فان هذه الشركه لا تصفي وفقا لنظام الشركات بل تصفي وفقا لنظام الافلاس؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ؛ لما هومبين بالاسباب.
عضو
عمر بن علي بن صالح الغامدي
عضو
سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي
رييس الدايره
احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1940 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان وكيل المدعي يطلب الحكم بتصفيه شركه (...) المحدوده .
وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحوالموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف المتضمن: عدم قبول هذه الدعوي .
 
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام، وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
 
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا.
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني