moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩١١٧٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم (٤٣٤١٦٤٧٩٧)، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٤٧٤٧) مايه واربعه وستون الفا وسبع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي بنقل كيابل كهرب وهي عباره عن (كيابل) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٣٨ه الموافق ٠٥/٠٢/٢٠١٧م. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر بان هناك تعديل علي مبلغ المطالبه وذكر بان المبلغ المتبقي هو (١٥٧.٠٣٢.٤٦)ريال، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله، وافهمته الدايره بان عليه تقديم اجابته خلال ٢٠ يوم من تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه وعلي المدعي وكاله بتقديم اجابته خلال ٢٠ يوم من تاريخ ٣/١٢/١٤٤٣ه فاستعدا بذلك. وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ١- تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب العقد المبرم في ٠٨/٠٥/١٤٣٨ه الموافق ٠٥/٠٢/٢٠١٧م والذي يتضمن ان يقوم الطرف الثاني "المدعيه" بنقل بضايع الطرف الاول "المدعي عليها" داخل المملكه وخارجها، واهم مايجب ايراده من العقد المشار اليه ما ذكر في البند رقم (٧) منه ونصه: (في حاله فقدان او ضياع او وجود عجز او تلفيات في البضاعه المحمله والمنقوله علي شاحنات الطرف الثاني من اي موقع من مواقع الطرف الاول فان الطرف الثاني يكون مسيولا مسيوليه كامله عن ذلك طبقا لتعهد الطرف الثاني المرفق والذي يعتبر جزءا لايتجزا من هذا العقد ويتم خصم قيمه النقص او التلف من حساب الدفعات المستحقه له)، (مرفق رقم ١ و ٢). ٢- قامت المدعي عليها بمخاطبه المدعيه بموجب خطابها المؤرخ في ٢٢/١٠/٢٠١٨م المتضمن عدم استلامها للبضاعه المحمله من مستودعها (...) والتي تم تحميلها بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٨م والمرسله الي مشروع المدعي عليها في مدينه (...)وحددت اصناف البضاعه المحدده في الخطاب وعددها وقيمتها الاجماليه وقدرها (١٤١٣٤٧.٣٦) مايه وواحد واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا وست وثلاثون هلله، (مرفق رقم ٣). ٣- قامت المدعيه بالرد علي خطاب المدعي عليها بخطاب تضمن تاكيد عدم وصول البضاعه في الميعاد المحدد، وفقدان التواصل مع سايق الشاحنه وان المدعيه تقدمت ببلاغ لشرطه العزيزيه والجهات المختصه الاخري، وتم تزويد المدعي عليها بصوره من محضر البلاغ الصادر من شرطه العزيزيه بالرياض رقم (٩٧٩) المؤرخ في ١٦/٠٢/١٤٤٠ه والمتضمن بلاغا بفقدان بضاعه المدعي عليها المقدره قيمتها (١٤١٣٤٧.٣٦) مايه وواحد واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا وست وثلاثون هلله (مرفق رقم ٤ و٥). ٤- قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها مره اخري واشارت الي الضرر المترتب عليها من سرقه بضاعه المدعي عليها وطلبت تخفيض المبلغ وتقسيط المتبقي، مما يدل علي ان هذه البضاعه فقدت بضمان المدعيه ودون وفاء بالتزاماتها الشرعيه والعقديه(مرفق رقم ٦). ٥- قامت المدعي عليها بخصم قيمه البضاعه المفقوده من تحت يد المدعيه والمقدره قيمتها (١٤١٣٤٧.٣٦) مايه وواحد واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا وست وثلاثون هلله، وحولت المتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (٢٦٦٧٠) ست وعشرون الفا وستمايه وسبعون ريالا حسب الحواله البنكيه المرفقه (مرفق رقم ٧). وتاسيسا علي ما سبق ولكون دعوي المدعيه لا تستند علي اي اساس صحيح من الشرع والنظام، ولما تراه الدايره الموقره من اسباب اخري نطلب الاتي: رد دعوي المدعيه, و الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لالجايها المدعي عليها بتوكيل محامي للدفاع عنها في مطالبه ليس لها اساس شرعي او نظامي مع علمها بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)،وبسؤال الحاضر عن المدعيه هل وكيل شرعي او محامي مرخص ؟ اجاب قايلا بانني وكيل شرعي عن المدعيه وهي والدتي كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل هو محامي مرخص او وكيل ؟ اجاب قايلا بانني محامي مرخص و عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه و افهام الحاضر عن المدعيه بان علي المدعيه انابه المحامي بالترافع عنها او حضورها و ذلك استنادا للماده ١٨ من نظام المحاماه وانه في حال عدم التزام بما جاء بمحضر الجلسه فسوف تقرر الدايره شطب هذه الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، برقم وكاله/(...)كما حضر المدعي عليه وكاله المثبت بياناته سلفا، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي ما قدمه المدعي وكاله في تبادل المذكرات؟ فاجاب قايلا: " لم تقدم الا امس ولم نطلع عليها ونطلب مهله للجواب "، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن جوابه علي خطاب طلب خصم ٤٠% الموجه للمدعي عليها؟ فاجاب قايلا: " اطلب المهله للجواب " وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان تجيب علي ما قدمه المدعي بالاضافه الي تقديم ما يثبت صحه التسعيره الصادره من قبلهم، كما افهمت الدايره وكيل المدعي تقديمه جواب ملاقي عن طلبهم السابق لخصم ٤٠% من قيمه البضاعه وامهلتهما الدايره ٥ ايام عمل لتقديم ما طلب منهما، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه. وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: عدم احقيه المدعي عليها في الاستناد الي المقاصه ابتداء في عدم سداد موكلتي، حيث ان المقرر شرعا وفي المبادي القضاييه التجاريه ان المقاصه لا تصح علي المبلغ المجهول مقداره او المتنازع عليه ويقتصر تطبيقها علي المبالغ الثابته، وهو ما يتحقق هنا حيث ان العقد المبرم بيننا وبين شركه البابطين لم يتم تعيين نوع الحموله او قيمتها او الكميه بما يمكن ان ينشا منه حق للمدعي عليها في خصم المبالغ من مستحقاتنا. ثانيا: ان ما ورد في المحضر لا يتجاوز كونه افاده وليست اقرارا يترتب عليه اكتساب الحقوق الشرعيه والنظاميه. وهذا من الاهميه حيث انه يستند علي عدم احقيه المدعي عليها في الاستناد علي محرر من قبلها في تحديد المبلغ المشار اليه في الافاده الوارده في المحضر. حيث ان ما تم ضبطه في المحضر من جميع المعلومات والبيانات لا تتجاوز كونها افاده صادره من قبلنا تم بناء علي المعلومات المقدمه من شركه(...) (مرفق خطاب الشركه والذي بناء عليه تم عمل المحضر)، والتي طلبت المدعي عليها تقديمه لها لاستكمال اجراءاتها الخاصه المتعلقه بالتامين. والقول بغير ذلك مردود عليه، حيث لا يتصور امكانيه الاقرار بقيمه بضاعه غير معلومه لدينا وقت تقديم المحضر، حيث ان البضاعه لم تصل او توجد حتي الان. ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه عليها بتقديم ما يثبت اقرارنا بقيمه البضاعه المشار اليها، والذي لن تستطيع تقديمه لعدم وجوده , ثالثا: بفرض احقيه المدعي عليها في خصم قيمه البضاعه بحسب الكميه التي ادعت بها، فان احقيتها تقتصر بمقدار الضرر الذي اصابها وقت حدوث الضرر، لا ان تتجاوز ذلك وتقوم باحتساب مبالغ مجحفه وتتجاوز القيمه السوقيه للبضاعه بحسب الكميات التي ادعت بها. حيث قمنا في ذلك الوقت بطلب تقدير لقيمه مقدار البضاعه الوارده في خطاب المدعي عليها، بمبلغ(١٤١٣٤٧.٣٦) ريال وتبين لنا انها تتجاوز ما قدرته المدعي عليها بما يزيد عن الثلث (مرفق لفضيلتكم تقديرين احدهما (٩٩٣٣٠) ريال والاخر بمقدار (١٠٠٤٤٩) ريال). وهذا الفرق بين المبلغ لا يوجد ما يبرره بهذا المقدار الكبير جدا والذي يصل للغبن، حيث ان هذه الاسعار تم احتسابها علي اسعار التجزيه وليست اسعار الجمله والكميات والتي تحصلت عليها المدعي عليها، وطلب من المدعي عليها تقديم نسخ من فواتير الشراء للبضاعه , و اثبات وجود التنازع في المبلغ التي قامت المدعي عليه بخصمه، وعدم احقيتها في خصم المبلغ عن طريق المقاصه. و اثبات اقرار المدعي عليها باحقيتنا بالمبلغ، والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره ١٥٧٤٣٢.٤ ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤ ه حضر المشار اليهما بعاليه وفيها تشير الدايره بان المدعي عليها تقدمت بمذكره مؤرخه في ١٣/٠٤/١٤٤٤ه وبطلب الاجابه من وكيل المدعيه افاد بان المدعيه سبق لها الدخول علي ناجز وتقديم المذكره من خلاله وقد تبين بان هناك طلب سابق تحت الاجراء وعليه قررت الدايره قبول مذكره المدعي عليها الاخيره واحاله الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم علي ان تقدم المدعيه مذكرتها خلال خمسه ايام ثم علي المدعي عليها تقديم مذكره خلال خمسه الايام. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا و بسؤال الطرفان هل لديهما مزيد اضافه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه و لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بالمتبقي من اجره النقل بمبلغ وقدره ١٥٧.٠٣٢.٤٦ ريال وحيث دفعت المدعي عليها عدم استلامها للبضاعه المحمله من مستودعها بحي (...) با(...) بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٨م الي مشروعها في مدينه(...) وان المدعيه اقرت بذلك وخاطبتها بفقدان الشاحنه وطلبت تخفيض المبلغ وتقسيطه، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه وبما ان المدعيه لم تقم بتسليم البضاعه ونقلها للمدعي عليها فلا تستحق بذلك الاجره لقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) وعدم تنفيذها للعقد، وحيث نص العقد في فقرته السابعه علي مسؤوليه المدعيه حال فقدان او تلف البضاعه ونص العقد علي اجازه الشركه صاحبه البضاعه بحسم المبلغ من المستحقات والدفعات ولها تقدير ذلك. ولما كانت المدعي عليها قدمت تسعيره للبضايع المفقوده ودفعت المدعيه ارتفاع قميتها عن القيمه السوقيه وقدمت بينتها علي ذلك، وحيث قدمت المدعي عليه اوامر شراء صادره لها من شركات اخري لذات البضاعه المنقوله توافق التسعيره المقدمه من المدعي عليها وتؤيد موافقه تقديرها لقيمه بيع هذه المواد علي عملايها فان الدايره تري الاخذ بها واستحقاق المدعي عليها بذلك بحسم مبلغ وقدره (١٤١٣٤٧) من المدعيه. مما تنتهي الدايره للحكم الوارد بمنطوقه بعدم استحاق المدعيه لمطالبتها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.