gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 دعوي | القرار رقم: (ISZR-2020-145) ليعام 1441 (11642-2020-Z) : الصادر في الدعوي رقم: الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي ابلاغه الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار خلال المده المحدده نظاما - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) تاريخ (٢٦٠٠) ١٤٤١/٤/٦. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد، انه في يوم الاحد ١٣٤١/١٢/٢٦، الموافق ٢٠٢٠/٨/١٦، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض...; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (11642-2020-Z) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه في تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣، تقدم الموعي/... هويه وطنيه رقم (....) مالك (مؤسسه مصنع) ... سجل تجاري رقم (....) امام الموعي عليها باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٦١، المبلغ له اليا بالخطاب رقم (....) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٧، ابلغ الموعي برفض اعترضه، وفي تاريخ ١٤٤١/٠٧/٣، تقدم الموعي امام الامانه العامه للجان Erيريبه بصيغه دعوي تضمنت اعترضه علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣، ه، المشار اليه، مستندا الي انه لم يتم تشغيل المصنع نهايا لعدم اكتمال الانساعات، وانه لم يستقدم عماله، ولم يستخرج تراخيص امانات او ترخيص صانعي. الي الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري (٢٠٨١) بتاريخ ١٥٨٠٧٠١. وفي يوم الاحد ٢١/١١/٢٥/١٠/٢٠ م، الساعه السادسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع الذاره علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر/... هويه وطنيه رقم (....) مالك (مؤسسه مصنع...), كما حضر/... بصفته ممثل المدعي عليها، بموجب تفويش رقم ١١٧٩/١٠٢، المرفق صوره منه في ملف الدعوي.})(الجميع بين للداره ان المدعي مقيد له في هذا اليوم عدد ثلك قضايا ذوات الارقام (٢٠٢٠/١١٢٤) (٢٠٢٠/١١٢٤) (٢٠٢٠/١١٢٤) (٢٠٢٠/١١٢٥) (٢٠٢٠/١١٢٥) (٢٠٢٠/١١٢٥) (٢٠٢٠/١١٢) فافهمت الداره الطرفين بنظر القضايا المها في محضر واحد وايداع نسخه من المحضر في ملف كل قضيه، فوافقا علي ذلك. وعليه قررت الداره فتح باب المرافعه، ويسؤال المدي عن الدعوي اجب: اعترض علي الربط الزكوي للعام ١٤٦١، الخاص بالقضيه رقم (11642-2020-Z) (٢٥٤١/٥٤/٢٨، وال Miqيع لنا بتاريخ ١٤٤١/٥٤/٢٨، والمقترض عليه امام المدي عليها في تاريخ ١٤٤١/٥٤/١٣، بناء علي ان المصنع لم يتم تشغيله، ولم يتم استخراج رخصه من الجهه المختصه، ولا يوجد عليه عماله. وسؤاله عن تاريخ تبليفه برفض اعتراه المقدم امام المدي عليها اجبب بانه تبلغ بفار رفض اعتراه بتاريخ ١٤٤١/٥٤/٧٧، وطلب الغاء الربط الزكوي المشار اليه. وبعرض ذلك علي ممثل المدي عليها اجبب: تمت محاسبه المدي تقديريا بناء علي راس المال المشار اليه في السجل التجاري، وتكفي المدي عليها بمذكرتها المرفوعه علي روايه الامانه قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م العامه للجان الضريبيه، وTEMSك بما ورد فيها من دفوع. وسبال كل الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقدمه. عليه تم قفل باب المرافعه ودفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠٠) رقيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ برفض الاعتراض امام الهييه: حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه “يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالباغ به، وعلي الهييه ان تتب في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فالملك فخل (ثلاثين) يوما من تاريخ الالغاء مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فلملك فخل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالاغه برفض اعتراض امام الهييه، او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه، او مقتد المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواها ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل". وحبث ان الثابت من ملف الدعوي ان الصحيي ابلغ في تاريخ ١/٥٠/٢٧ للابند (الخوف) برفض اعتراهه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بدعواه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الضريبيه الا بتاريخ ١٤٤١/٧/٠٣، اي بعد فوات الاجل نظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا، لرفعها بعد فوات المده. النظاميه. القرار: ولاهده الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول دعوي المدعي/... هويه وطنيه رقم (…) مالك (مؤسسه صنع) سجل تجاري رقم (…) شكلا: وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الخميس ١٤٤١/٢٠١٠١ ه، الموافق ١٠١٠١/٢٠١٠١ م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من طرفي الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المتحد لتسلمه. بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ع هذه المده، في حال عدم استثنافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين.