moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٥٤٣٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عقد توريد تنفيذ اعمال اسفلت واختبارات، ابتداء من تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٢,٢٧٢,٩٢٩) اربعه وعشرون مليونا وميتان واثنان وسبعون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٢٢,٧٧١,١٦١) اثنان وعشرون مليونا وسبع ميه وواحد وسبعون الفا ومايه وواحد وستون ريال، والمتبقي (١,٥٠١,٧٦٨) مليون وخمس ميه وواحد الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١,٥٠١,٧٦٨) مليون وخمس ميه وواحد الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- امر شراء ممهور بختم وتوقيع منسوب لاطراف الدعوي. ٢- عده فواتير مترجمه صادره من المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١٧ه، حضر فيها وكيل المدعيه وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وطلباته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم في البند (١١) من العقد المبرم بين الطرفين، وطلب عدم جواز نظر الدعوي، واكتفي الطرفان بذلك، وباطلاع الدايره علي ما سبق ولصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي الاسباب: وحيث ان وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المرفق بملف القضيه من قبل المدعي و لما نص عليه البند (١١) من العقد المبرم بين الطرفين بشرط التحكيم، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ ولما كان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به وذلك كان اول دفاع له في هذه القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي رقم ٤٣٩٢١٥٤٣٠ المقامه من المدعيه شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.