tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530050155 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bd402a5e-99c9-4917-92a4-68478a8e0f2f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٣٠٢٩ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (بيع وتوريد شرايح اتصال وانترنت)، بثمن اجمالي قدره (١٨٨,٢٠٦.٩٤) مايه وثمانيه وثمانون الفا وميتان وسته ريال واربعه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٨,٢٠٦.٩٤) مايه وثمانيه وثمانون الفا وميتان وسته ريال واربعه وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-العقد المتضمن اتفاق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (بيع وتوريد شرايح اتصال وانترنت)، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه. ٢- استماره خطوط المتضمنه طلب المدعي عليه من المدعيه عدد (٣٥٠) خط، علي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيع وختم الطرفان. ٣- فاتوره علي مطبوعات المدعيه وموجهه للمدعي عليه بمبلغ المطالبه، اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/١٠ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بعدم صحه احاله الدعوي)، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستيناف رقم ٤٤١٠٩٠٢٣٦٠ المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/١١/١١ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، و بسؤال وكيل المدعي عليه عن الاجابه علي الدعوي قدم مذكره و نصه (ان ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا، فالمدعي عليه ينكر الدعوي كامله ولم يسبق له ان وقع هذا العقد ولا يعرف التعامل مع شركه (...) نهاييا، فالمدعي عليه في عام العقد تعرض لحادث مروري افقده الوعي لمده سته اشهر في غيبوبه، كما ان المدعي عليه منذ ولادته، وهو يعاني من السفه ولا يستطيع التصرف التام، وان العقد محل الدعوي (مزور علي المدعي عليه) لذا فاننا نطلب احاله اصل العقد والتواقيع الي الجهات المختصه للتحقق من صحه نسبه التواقيع الي المدعي عليه)، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل لديهم ما يودان اضافته قررا وكيل المدعي عليه بان لديه وكيل يثبت حاله المدعي عليه الصحيه و يطلب ارفاقه في ملف المعامله وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/١١/٢٢ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وطلب وكيل المدعي عليه بعث العقد الي الجهه المختصه لتحقق من مطابقه التوقيع وختم المدعي عليه، وقرر الطرفين الاكتفاء بما سبق. فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٨,٢٠٦.٩٤) مايه وثمانيه وثمانون الفا وميتان وسته ريال واربعه وتسعون هلله، وبما ان وكيل المدعي عليه انحصرت اجابته في: انكر دعوي المدعيه وانها غير صحيح جمله وتفصيلا، فالمدعي عليه ينكر الدعوي كامله ولم يسبق له ان وقع هذا العقد ولا يعرف التعامل مع شركه (...) نهاييا، كما انه قاصر عقلا، وبما ان وكيل المدعيه قدم سنده علي الدعوي، من العقد المتضمن اتفاق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (بيع وتوريد شرايح اتصال وانترنت)، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه واستماره خطوط المتضمنه طلب المدعي عليه من المدعيه عدد (٣٥٠) خط، علي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيع وختم الطرفان وفاتوره علي مطبوعات المدعيه وموجهه للمدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبما انها ذيلت بما ينسب للمدعي عليه، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات؛ فان هذه التواقيع والاختام حجه علي المدعي عليها، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، ولا ينال من اتجاه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، الدفع بالتزوير وان المدعي عليه قاصر عقلا اذ ان الماده التاسعه والثلاثون من نظام الاثبات قد نصت في الفقره الثانيه منها علي انه علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه... ، وبما ان المدعي عليه وكاله ولم يقدم بينه علي علي التزوير، كما ان الادعاء بكون المدعي عليه قاصر عقلا مع كونه يحمل سجلا تجاريا ويمارس التجاره هو من التناقض الذي لا يعذر معه المدعي عليه في حال ثبوته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٨,٢٠٦.٩٤) مايه وثمانيه وثمانون الفا وميتان وسته ريال واربعه وتسعون هلله.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٣٠٢٩ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(....)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
محل الدعوي بيع وتوريد شرايح اتصال وانترنت والمطالبه بالثمن، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك، وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه نظرتها واصدرت بشانها حكمها القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٨,٢٠٦.٩٤) مايه وثمانيه وثمانون الفا وميتان وسته ريال واربعه وتسعون هلله، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بقصور اجراء المحكمه في التحقق من التزوير حيث ان موكلي دفع بتزوير المستندات ولم تتحقق المحكمه من ذلك، اذ ان التحقق من مسؤوليه المحكمه وهذا ما جري عليه العمل في قضايا منازعات التنفيذ فالاولي علي الدايره احاله الاوراق المقدمه من المدعيه للادله الجناييه للتحقق منها، كما ان الدايره اجتزات فقره ٢ من الماده ٣٩ من نظام الاثبات للتسبيب بها في غير محلها فجعلت عبء الاثبات علي مدعي التزوير (.. اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي العلم به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه..) وموكلي هنا ينكر صدور المستندات منه وينكر توقيعها، مما يجعل تسبيب المحكمه قاصرا وفي غير محله، كما ان الحاله الصحيه لموكلي وقت التعاقد المزعوم لا تؤهله للتعاقد مما يبطل العقد المرفق ووجود سجل تجاري لا ينفي عدم الاهليه، وعليه اطلب اعاده النظر في الحكم والحكم برد الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها، وعقدت لها جلسه يوم الاربعاء ١٥ / ١ / ١٤٤٥ وفيها استمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من وكيلي الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما ورد في ملف القضيه، وسالت دايره الاستيناف المستانف عن رخصه المحاماه فذكر انها برقم (...) وتاريخ ٠١ /٠٧ /١٤٤٤ه وانه تقدم بطلب الاستيناف بالوكاله عن المدعي عليه بموجب الوكاله السابق اصدارها علي تاريخ طلب الاستيناف، بعد ذلك خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. والمدعي عليه لم ينكر ختم مؤسسته علي اسانيد المدعيه ولا توقيعه علي تفويض المدعيه المصدق من الغرفه التجاريه. وقد ناقش المدعي عليه الاسانيد قبل دفعه بالتزوير فقد كان جوابه عن الدعوي: ولم يسبق له ان وقع هذا العقد ولا يعرف التعامل مع شركه (...) نهاييا، فالمدعي عليه في عام العقد تعرض لحادث مروري افقده الوعي لمده سته اشهر في غيبوبه، كما ان المدعي عليه منذ ولادته، وهو يعاني من السفه ولا يستطيع التصرف التام، و العقد محل الدعوي (مزور علي المدعي عليه) وقد نصت الماده التاسعه والثلاثون علي: (١- لا يقبل انكار المحرر العادي او الادعاء بتزويره بعد مناقشه موضوعه. ٢- يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر) ؛ ونظرا لان المدعي عليه ناقش المحرر المذكور - من خلال اجابته السالفه - فهو حجه عليه ولا يقبل دفعه بالتزوير. ولم يقدم وكيل المدعي عليه دليلا من جهه مختصه بان المدعي عليه قاصر عقليا، وغايه تقريره المرفق هو وقوع حادث للمدعي عليه وادخاله المشفي ومتابعه اصاباته العضويه دون التعرض من قريب او من بعيد لحالته العقليه، فضلا عن ان اثبات القصور العقلي يكون من خلال صك ولايه صادر من الجهه العدليه المختصه وهو ما لم يدعه المدعي عليه وكاله فضلا عن اثباته ذلك، ووكالته عن المدعي عليه مضاده لهذا الادعاء المرسل.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في ٠٧ / ١٢ /١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٨,٢٠٦.٩٤) مايه وثمانيه وثمانون الفا وميتان وسته ريال واربعه وتسعون هلله. , محمولا علي اسبابه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.