tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1325 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-03-31 date_hijri=1442-06-20 document_type=ruling entity=document_number:904 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٣٢٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) وتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢ه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان المدعي عليها اصدرت امر اداء ضد موكلته بموجب القضيه رقم (٩٠٤) لعام ١٤٤٢ه من دايره الاوامر والطلبات الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام، وحيث خالفت المدعي عليها البنود المتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين والتي تقوم بموجبه بتقديم خدمات التفجير لصالح موكلته في مشروع (...) عن (...) بمنطقه (...)، فلم تلتزم المدعي عليها بتكسير الاحجار بحسب المتفق عليه مما سبب تراكم كميات كبيره من الاحجار دون تكسير، وقد خاطبت موكلته المدعي عليها عده مرات لالزامها بما تم الاتفاق عليه، غير انها عجزت عن توفير الكسارات المناسبه لتكسير تلك الاحجار ما منع استحقاقها لاي من الفواتير التي رفعتها لموكلته والتي قامت باصدار مطابقه رصيد للمدعي عليها بمبلغ قدره خمسه ملايين وسبعمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا (٥,٧٦٣,٥٢٨) تاسيسا علي انعقاد الاستحقاق حال القيام باعمال التكسير دون ان يكون هذا المبلغ واجب الدفع، وعليه تقدمت المدعي عليها باستصدار امر اداء ضد موكلته بهذا المبلغ، وختم صحيفه الدعوي بطلب الغاء امر الاداء الصادر للمدعي عليها، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره، افهمت طرفي الدعوي بتحويلهما الي الترافع الكتابي، وعليه قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه مفادها: ان موكلته قامت بتنفيذ العقد في الموعد المتفق عليه وهو تاريخ ٣١/٥/٢٠١٧م، وعليه صادقت المدعيه علي المبالغ المتبقيه لموكلته في ذمتها بتاريخ ١/٥/٢٠١٩م والمعتمده من قبل المدعيه بعد انتهاء التعاقد بسنه وسبعه اشهر مما يثبت قيام موكلته بتنفيذ كامل العقد، وبعد تكرار المطالبات الوديه من موكلته لسداد مبلغ المصادقه دون جدوي، مما دفعها الي التقدم بطلب اصدار امر اداء بمبلغ (٥.٧٦٣.٥٢٨) ريال، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها ان موكلته تقدمت باعتراض علي امر الاداء لعدم الاختصاص الولايي للدايره لوجود شرط تحكيم في نصت عليه الماده (١٢) من العقد المبرم بين الطرفين، وعليه يطلب اصدار قرار بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذه الدعوي، ثم سالت الدايره المدعيه عما يثبت عدم استكمال المدعي عليها للاعمال المتفق عليها فلم تجب عن سؤال الدايره، وعليه حددت الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ولصلاحيه الفصل في الدعوي وبعد المداوله، اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلب موكلته بالغاء امر الاداء الصادر من دايره الاوامر والطلبات الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (٩٠٤) وتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٢ه والمنتهي الي امرها باداء مبلغ قدره خمسه ملايين وسبعمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا (٥,٧٦٣,٥٢٨) لصالح المدعي عليها، وحيث نصت الماده (الرابعه والتسعون بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "يحق للمدين الصادر ضده الامر ما يلي:...ب- التظلم امام الدايره الابتداييه المختصه وفق احكام الماده الحاديه والسبعين من النظام" مما يكون معه الاختصاص منعقد للمحكمه، وفيما يتعلق بطلب المدعيه الغاء امر الاداء الصادر ضدها ولما حصرت اسباب تظلمها في عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد المتفق عليه بين الطرفين، وحيث افادت المدعي عليها بالتزامها بتنفيذ كامل العقد المشار اليه وقد صادقت المدعيه علي صحه الرصيد بعد تاريخ انتهاء التعاقد بسنه وسبعه اشهر، ولما لم تقدم المدعيه ما يؤيد ادعاءها، والثابت قيام المدعي عليها بتنفيذ كامل الاعمال بدليل اعتماد المدعيه لمطابقه الرصيد بعد تاريخ التعاقد بمده طويله، كما انه المدعيه لم تقدم اي بينه تثبت خلاف ذلك من عدم انجاز المدعي عليها للاعمال المتفق عليها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من وجود شرط تحكيم بين الطرفين حيث انها لم تدفع بذلك ابتداء، بل بمذكره الحاقيه بعد تقديم المدعي عليها لمذكرتها الجوابيه، ولما كانت المدعيه المتظلمه من قرار امر الاداء مدع عليها في واقع الامر فهي المطالب، ولو كانت تعد في حكم المدعيه بالنظر الي الاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (الحاديه عشر) من نظام التحكيم علي انه "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك من قبل اي طلب او دفاع في الدعوي" ولما كان الامر كذلك فان عدم دفعها بشرط التحكيم ابتداء يعد اسقاطا لحقها، ولذلك: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (١٣٢٥) لعام ١٤٤٢ه المقامه من شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وﷲ الموفق.